دليل

مسند أبي يعلى 1631

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ، كَانَ يُحَدِّثُ:

أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ وَمَعَهُ عَائِشَةُ، فَهَلَكَ عِقْدُهَا، فَاحْتَبَسَ أَوْ حُبِسَ النَّاسُ ابْتِغَاءَهُ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى آيَةَ التَّيَمُّمِ، قَالَ عَمَّارٌ: فَضَرَبُوا أَيْدِيَهُمْ فَمَسَحُوا بِهَا وُجُوهَهُمْ، ثُمَّ عَادُوا فَضَرَبُوا بِأَيْدِيهِمْ فَمَسَحُوا بِهَا أَيْدِيَهُمْ إِلَى الْإِبِطَيْنِ، أَوْ قَالَ: إِلَى الْمَنَاكِبِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.