مسند أبي يعلى 1652
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ قَالَ:
إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا شُبُهَاتٌ، مَنْ تَوَقَّاهُنَّ كُنَّ وِقَاءً لِدِينِهِ، وَمَنْ يُوقَعُ فِيهِنَّ يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَ الْكَبَائِرَ كَالْمُرْتِعِ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.