دليل

مسند أبي يعلى 1618

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَاشِدٍ، قَالَ:

تَكَلَّمَ عَمَّارٌ فَأَوْجَزَ، فَقِيلَ لَهُ: قَدْ قُلْتَ قَوْلًا لَوْ زِدْتَنَا فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَنَا بِإِقْصَارِ الْخُطَبِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.