مسند أبي يعلى 1618
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَاشِدٍ، قَالَ:
تَكَلَّمَ عَمَّارٌ فَأَوْجَزَ، فَقِيلَ لَهُ: قَدْ قُلْتَ قَوْلًا لَوْ زِدْتَنَا فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَنَا بِإِقْصَارِ الْخُطَبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.