مسند أبي يعلى 1615
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ: يَا أَبَا الْيَقْظَانِ، أَرَاكَ قَدْ خَفَّفْتَهُمَا، قَالَ: إِنِّي بَادَرْتُ بِهِمَا الْوَسْوَاسَ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي الصَّلَاةَ لَعَلَّهُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ مِنْهَا إِلَّا عُشْرُهَا، أَوْ تُسْعُهَا، أَوْ ثُمُنُهَا، أَوْ سُبُعُهَا، أَوْ سُدُسُهَا، أَوْ خُمُسُهَا، حَتَّى أَتَى عَلَى الْعَدَدِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.