دليل

مسند أبي يعلى 1648

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ

أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، فَقَالَ رَجُلٌ: خَفَّفْتَهُمَا يَا أَبَا الْيَقْظَانِ، فَقَالَ: رَأَيْتَنِي نَقَصْتُ مِنْ حُدُودِهَا شَيْئًا ؟ إِنِّي بَادَرْتُ بِهِمَا الْوَسْوَاسَ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي، وَلَعَلَّهُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّا عُشْرُهَا، أَوْ تُسْعُهَا، أَوْ ثُمُنُهَا، أَوْ سُبُعُهَا، أَوْ سُدُسُهَا، أَوْ خُمُسُهَا، أَوْ رُبُعُهَا، أَوْ ثُلُثُهَا، أَوْ نِصْفُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.