دليل

مسند أبي يعلى 1651

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ، قَالَ:

تَيَمَّمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَمَسَحْنَا وُجُوهَنَا وَأَيْدِيَنَا إِلَى الْمَنَاكِبِ بِالتُّرَابِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.