مسند أبي يعلى 1634
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، أَنَّهُ قَالَ:
قَدِمْتُ عَلَى أَهْلِي لَيْلًا مِنْ سَفَرٍ قَدْ تَشَقَّقَتْ يَدَايَ، فَضَمَّخُونِي بِالزَّعْفَرَانِ، فَغَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَسَلَّمْتُ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، وَلَمْ يُرَحِّبْ بِي، فَقَالَ: اذْهَبْ فَاغْسِلْ هَذَا عَنْكَ، فَذَهَبْتُ فَغَسَلْتُهُ، ثُمَّ جِئْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيَّ وَرَحَّبَ بِي، وَقَالَ: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَحْضُرُ جِنَازَةَ الْكَافِرِ بِخَيْرٍ، وَلَا الْمُتَضَمِّخَ بِالزَّعْفَرَانِ، وَلَا الْجُنُبَ، وَرَخَّصَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ، أَوْ يَأْكُلَ، أَوْ يَشْرَبَ أَنْ يَتَوَضَّأَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.