مسند أبي يعلى 1644
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَتْ أُمُّ حَسَنٍ: قَالَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أُمُّ سَلَمَةَ:
مَا نَسِيتُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ يُعَاطِيهِمُ اللَّبَنَ، وَقَدِ اغْبَرَّ شَعَرُهُ، يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الْآخِرَةِ، فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ وَجَاءَ عَمَّارٌ، فَقَالَ: وَيْحَكَ، أَوْ وَيْلَكَ - شَكَّ خَالِدٌ - ابْنَ سُمَيَّةَ، تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.