مسند أبي يعلى 1613
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ
أَنَّ عَمَّارًا، أُتِيَ بِشَرْبَةٍ مِنْ لَبَنٍ، فَضَحِكَ، فَقِيلَ لَهُ: مَا يُضْحِكُكَ ؟ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: إِنَّ آخِرَ شَرَابٍ تَشْرَبُهُ لَبَنٌ حِينَ تَمُوتُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.