دليل

مسند أبي يعلى 1613

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ

أَنَّ عَمَّارًا، أُتِيَ بِشَرْبَةٍ مِنْ لَبَنٍ، فَضَحِكَ، فَقِيلَ لَهُ: مَا يُضْحِكُكَ ؟ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: إِنَّ آخِرَ شَرَابٍ تَشْرَبُهُ لَبَنٌ حِينَ تَمُوتُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.