دليل

السنن الكبرى للنسائي 4706

الْكَفَّارَةَ قَبْلَ الْحِنْثِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ

عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَنْظُرْ إِلَى الَّذِي هُوَ خَيْرٌ فَلْيَأْتِهِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.