دليل

السنن الكبرى للنسائي 4710

الْكَفَّارَةُ بَعْدَ الْحِنْثِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرْفَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَدَعْ يَمِينَهُ وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.