السنن الكبرى للنسائي 4704
الْكَفَّارَةَ قَبْلَ الْحِنْثِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى الَّذِي هُوَ خَيْرٌ فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلْ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.