دليل

السنن الكبرى للنسائي 4696

الْحَلِفُ بِالْكَعْبَةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى الْمَرْوَزِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا مِسْعَرٌ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ قُتَيْلَةَ امْرَأَةٍ مِنْ جُهَيْنَةَ

أَنَّ يَهُودِيًّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنَّكُمْ تُنَدِّدُونَ وَإِنَّكُمْ تُشْرِكُونَ تَقُولُونَ مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتُ وَتَقُولُونَ وَالْكَعْبَةِ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَحْلِفُوا أَنْ يَقُولُوا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ وَيَقُولُ أَحَدُهُمْ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شِئْتُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.