دليل

السنن الكبرى للنسائي 4754

إِذَا حَلَفَ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنْ شَاءَ اللهُ هَلْ لَهُ اسْتِثْنَاءٌ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ مِمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ بِهِ

عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ» لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ تَأْتِي بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ قُلْ إِنْ شَاءَ اللهُ فَلَمْ يَقُلْ إِنْ شَاءَ اللهُ فَطَافَ عَلَيْهِنَّ جَمِيعًا فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ جَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ وَأَيْمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.