السنن الكبرى للنسائي 4746
إِذَا نَذَرَ ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يَفِيَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ حِينَ تِيبَ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَنْخَلِعُ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ» قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الزُّهْرِيُّ سَمِعَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَسَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْهُ فِي الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.