17. كِتَابُ الصَّيْدِ
السنن الكبرى للنسائي 4756لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الصَّيْدِ فَقَالَ «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ فَإِنْ أَدْرَكْتَهُ لَمْ يَقْتُلْ فَاذْبَحْ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ فَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ فَكُلْ فَقَدْ أَمْسَكَهُ عَلَيْكَ فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ أَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَطْعَمْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَإِنْ خَالَطَ كَلْبُكَ كِلَابًا فَقَتَلْنَ فَلَمْ يَأْكُلْنَ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيَّهَا قَتَلَ»
السنن الكبرى للنسائي 4757لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ «مَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَمَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيذٌ» وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْكَلْبِ فَقَالَ «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَأَخَذَ وَلَمْ يَأْكُلْ فَكُلْ فَإِنَّ أَخْذَهُ ذَكَاتُهُ فَإِنْ كَانَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبٌ آخَرُ فَخَشِيتَ أَنْ يَكُونَ أَخَذَ مَعَهُ فَقَتَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّكَ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ»
السنن الكبرى للنسائي 4758لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ أُرْسِلُ الْكَلْبَ الْمُعَلَّمَ فَيَأْخُذُ قَالَ «إِذَا أَرْسَلْتَ الْكَلْبَ الْمُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَأَخَذَ فَكُلْ» قُلْتُ وَإِنْ قَتَلَ؟ قَالَ «وَإِنْ قَتَلَ» قُلْتُ أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ قَالَ «إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ»
السنن الكبرى للنسائي 4759لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ يَقُولُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا بِأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي وَأَصِيدُ بِكَلْبِيَ الْمُعَلَّمِ وَبِكَلْبِيَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَقَالَ «مَا أَصَبْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ وَكُلْ وَمَا أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ وَكُلْ وَمَا أَصَبْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ»
السنن الكبرى للنسائي 4760لا حكم مسجّل
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أُرْسِلُ كِلَابِي الْمُعَلَّمَةَ فَيُمْسِكْنَ عَلَيَّ فَآكُلُ؟ قَالَ «إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابِكَ الْمُعَلَّمَةَ فَأَمْسَكْنَ عَلَيْكَ فَكُلْ» وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قَالَ «وَإِنْ قَتَلْنَ» قَالَ «مَا لَمْ يُشْرِكْهُنَّ كَلْبٌ مِنْ سِوَاهُنَّ» قُلْتُ أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ فَيَخْزِقُ قَالَ «إِنْ خَزَقَ فَكُلْ وَإِنْ أَصَابَ بِعَارِضَتِهِ فَلَا تَأْكُلْ»
السنن الكبرى للنسائي 4761لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الصَّيْدِ قَالَ «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبًا فَخَالَطَتْهُ أَكْلُبٌ لَمْ تُسَمِّ عَلَيْهَا فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّهَا قَتَلَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 4762لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْكَلْبِ فَقَالَ «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَسَمَّيْتَ فَكُلْ وَإِنْ وَجَدْتَ كَلْبًا آخَرَ مَعَ كَلْبِكَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ»
السنن الكبرى للنسائي 4763لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ «أُرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَ كَلْبِي كَلْبًا قَدْ أَخَذَ لَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَ» قَالَ «لَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ» 4764 أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ ذَلِكَ
السنن الكبرى للنسائي 4765لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قُلْتُ أُرْسِلُ كَلْبِي قَالَ «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَكُلْ فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَإِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَوَجَدْتَ مَعَهُ غَيْرَهُ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّكَ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ»
السنن الكبرى للنسائي 4766لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قُلْتُ أُرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَ كَلْبِي كِلَابًا أُخَرَ لَا أَدْرِي أَيُّهُا أَخَذَهُ قَالَ «لَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ»
السنن الكبرى للنسائي 4767لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ «مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيذٌ» قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ كَلْبِ الصَّيْدِ فَقَالَ «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ» قُلْتُ وَإِنْ قَتَلَ؟ قَالَ وَإِنْ قَتَلَ قَالَ فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنْ وَجَدْتَ مَعَهُ كَلْبًا غَيْرَ كَلْبِكَ وَقَدْ قَتَلَهُ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّكَ إِنَّمَا ذَكَرَتِ اسْمَ اللهِ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرْ عَلَى غَيْرِهِ
السنن الكبرى للنسائي 4768لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الصَّيْدِ فَقَالَ «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَقَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ فَكُلْ فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَيْهِ وَلَمْ يُمْسِكْ عَلَيْكَ»
السنن الكبرى للنسائي 4769لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُ جِبْرِيلُ لَكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ «يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الصَّغِيرِ»
السنن الكبرى للنسائي 4770لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ»
السنن الكبرى للنسائي 4771لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَافِعًا صَوْتَهُ «يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ فَكَانَتِ الْكِلَابُ تُقْتَلُ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ»
السنن الكبرى للنسائي 4772لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ»
السنن الكبرى للنسائي 4773لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا فَاقْتُلُوا مِنْهَا الْأَسْوَدَ الْبَهِيمَ وَأَيُّمَا قَوْمٍ اتَّخَذُوا كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ حَرْثٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ»
السنن الكبرى للنسائي 4774لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «الْمَلَائِكَةُ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ وَلَا جُنُبٌ»
السنن الكبرى للنسائي 4775لا حكم مسجّل
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ»
السنن الكبرى للنسائي 4776لا حكم مسجّل
أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَصْبَحَ يَوْمًا وَاجِمًا فَقَالَتْ لَهُ مَيْمُونَةُ إِنِّي يَا رَسُولُ اللهِ قَدِ اسْتَنْكَرْتُ هَيْئَتَكَ مُنْذُ الْيَوْمِ فَقَالَ «إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِي اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَلْقَنِي أَمَا وَاللهِ مَا أَخْلَفَنِي» قَالَ فَظَلَّ يَوْمَهُ كَذَلِكَ ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جَرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ نَضَدٍ لَنَا فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ بِهِ مَكَانَهُ فَلَمَّا أَمْسَى لَقِيَهُ جِبْرِيلُ ﷺ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ «قَدْ كُنْتَ وَعَدْتَنِي أَنْ تَلْقَانِيَ الْبَارِحَةَ» قَالَ أَجَلْ وَلَكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ
السنن الكبرى للنسائي 4777لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا إلا كَلْباَ ضاريا أو كلب مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ»
السنن الكبرى للنسائي 4778لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ»
السنن الكبرى للنسائي 4779لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ إِلَّا ضَارِيًا أَوْ صَاحِبَ مَاشِيَةٍ»
السنن الكبرى للنسائي 4780لا حكم مسجّل
وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلَا ضَرْعًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ» قُلْتُ يَا سُفْيَانُ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ «نَعَمْ وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ»
السنن الكبرى للنسائي 4781لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ أَوْ زَرْعٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ»
السنن الكبرى للنسائي 4782لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ»
السنن الكبرى للنسائي 4783لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلَا مَاشِيَةٍ وَلَا أَرْضٍ فَإِنَّهُ يَنْتَقِصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَيْنِ كُلَّ يَوْمٍ»
السنن الكبرى للنسائي 4784لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ» قَالَ عَبْدُ اللهِ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ
السنن الكبرى للنسائي 4785لا حكم مسجّل
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ «عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ»
السنن الكبرى للنسائي 4786لا حكم مسجّل
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَلَا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ وَلَا مَهْرُ الْبَغِيِّ»
السنن الكبرى للنسائي 4787لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَثَمَنُ الْكَلْبِ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ»
السنن الكبرى للنسائي 4788لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «نَهَى عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ»
السنن الكبرى للنسائي 4789لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي كِلَابًا مُكَلَّبَةً فَأَفْتِنِي فِيهَا قَالَ «مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ كِلَابُكَ فَكُلْ» قُلْتُ وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قَالَ «وَإِنْ قَتَلْنَ» قَالَ أَفْتِنِي فِي قَوْسِي قَالَ «مَا رَدَّ عَلَيْكَ سَهْمُكَ فَكُلْ» قَالَ وَإِنْ تَغَيَّبَ عَنِّي؟ قَالَ «وَإِنْ تَغَيَّبَ عَنْكَ مَا لَمْ تَجِدْ فِيهِ أَثَرَ سَهْمٍ غَيْرَ سَهْمِكَ أَوْ تَجِدْهُ قَدْ صَلَّ» يَعْنِي قَدْ أَنْتَنَ قَالَ ابْنُ سَوَاءٍ وَسَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي مَالِكٍ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْأَخْنَسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ
السنن الكبرى للنسائي 4790لا حكم مسجّل
بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي ذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ فَأَصَابُوا إِبِلًا وَغَنَمًا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فِي أُخْرَيَاتِ الْقَوْمِ فَعَجِلَ أَوَّلُهُمْ فَذَبَحُوا وَنَصَبُوا الْقُدُورَ فَدَفَعَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَمَرَ بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ ثُمَّ قَسَمَ بَيْنَهُمْ فَعَدَلَ عَشْرًا مِنَ الشَّاءِ بِبَعِيرٍ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ نَدَّ بَعِيرٌ وَلَيْسَ فِي الْقَوْمِ إِلَّا خَيْلٌ يَسِيرَةٌ فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا»
السنن الكبرى للنسائي 4791لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَنِ الصَّيْدِ فَقَالَ «إِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَتَلَ فَكُلْ إِلَّا أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي مَاءٍ فَلَا تَدْرِي الْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ»
السنن الكبرى للنسائي 4792لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الصَّيْدِ فَقَالَ «إِذَا أَرْسَلْتَ سَهْمَكَ وَكَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَقَتَلَ سَهْمُكَ فَكُلْ» قَالَ فَإِنْ بَاتَ عَنِّي لَيْلَةً يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ «إِنْ وَجَدْتَ سَهْمَكَ وَلَمْ تَجِدْ فِيهِ أَثَرَ شَيْءٍ غَيْرَهُ فَكُلْ وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ»
السنن الكبرى للنسائي 4793لا حكم مسجّل
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا أَهْلُ صَيْدٍ وَإِنَّ أَحَدَنَا يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَغِيبُ عَنْهُ اللَّيْلَةَ وَاللَّيْلَتَيْنِ فَيَتْبَعِ الْأَثَرَ فَيَجِدَهُ مَيِّتًا وَسَهْمُهُ فِيهِ قَالَ «إِذَا وَجَدْتَ السَّهْمَ فِيهِ وَلَمْ تَجِدْ فِيهِ أَثَرَ سَبُعٍ وَعَلِمْتَ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ فَكُلْهُ»
السنن الكبرى للنسائي 4794لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِذَا رَأَيْتَ سَهْمَكَ فِيهِ لَمْ تَرَ فِيهِ أَثَرَ غَيْرِهِ وَعَلِمْتَ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَكُلْ»
السنن الكبرى للنسائي 4795لا حكم مسجّل
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَرْمِي الصَّيْدَ فَأَطْلُبُ أَثَرَهُ بَعْدَ لَيْلَةٍ قَالَ «إِذَا وَجَدْتَ فِيهِ سَهْمَكَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ سَبْعٌ فَكُلْ»
السنن الكبرى للنسائي 4796لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي «الَّذِي يُدْرِكُ صَيْدَهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَلْيَأْكُلْهُ إِلَّا أَنْ يُنْتِنَ»
السنن الكبرى للنسائي 4797لا حكم مسجّل
عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أُرْسِلُ كَلْبِي فَيَأْخُذُ الصَّيْدَ فَلَا أَجِدُ مَا أَذْبَحُهُ بِهِ فَأَذْبَحُهُ بِالْمَرْوَةِ وَالْعَصَا قَالَ «أَهْرِقِ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ»
السنن الكبرى للنسائي 4798لا حكم مسجّل
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُرْسِلُ الْكِلَابَ الْمُعَلَّمَةَ فَيُمْسِكنَ عَلَيَّ أَفَآكُلُ مِنْهُ قَالَ «إِذَا أَرْسَلْتَ الْكِلَابَ يَعْنِي الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَأَمْسَكْنَ عَلَيْكَ فَكُلْ» قُلْتُ وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قَالَ «وَإِنْ قَتَلْنَ مَا لَمْ يَشْرَكْهَا كَلْبٌ لَيْسَ مِنْهَا» قُلْتُ إِنِّي أَرْمِي الصَّيْدَ بِالْمِعْرَاضِ فَأُصِيبُ فَآكُلُ قَالَ «إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ وَسَمَّيْتَ فَخَزَقَ فَكُلْ وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ»
السنن الكبرى للنسائي 4799لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ فَلَا تَأْكُلْ
السنن الكبرى للنسائي 4800لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ «إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ»
السنن الكبرى للنسائي 4801لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ «مَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَمَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيذٌ»
السنن الكبرى للنسائي 4802لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ جَفَا وَمَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ وَمَنِ اتَّبَعَ السُّلْطَانَ افْتُتِنَ» وَالْحَدِيثُ لِابْنِ الْمُثَنَّى
السنن الكبرى للنسائي 4803لا حكم مسجّل
جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِأَرْنَبٍ قَدْ شَوَاهَا فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَمْسَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَأْكُلْ وَأَمَرَ الْقَوْمَ أَنْ يَأْكُلُوا وَأَمْسَكَ الْأَعْرَابِيُّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ «مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَأْكُلَ؟» قَالَ إِنِّي أَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ الشَّهْرِ قَالَ «إِنْ كُنْتَ صَائِمًا فَصُمِ الْغُرَّ»
السنن الكبرى للنسائي 4804لا حكم مسجّل
قَالَ أَبُو ذَرٍّ أَنَا أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِأَرْنَبٍ فَقَالَ الرَّجُلُ الَّذِي جَاءَ بِهَا إِنِّي رَأَيْتُهَا تَدْمَى فَكَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَأْكُلْ ثُمَّ إِنَّهُ قَالَ «كُلُوا» فَقَالَ رَجُلٌ إِنِّي صَائِمٌ قَالَ «وَمَا صَوْمُكَ؟» قَالَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ قَالَ «فَأَيْنَ أَنْتَ عَنِ الْبِيضِ الْغُرِّ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ؟»
السنن الكبرى للنسائي 4805لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ «أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَأَخَذْتُهَا فَجِئْتُ بِهَا إِلَى أَبِي طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا فَبَعَثَنِي بِفَخِذَيْهَا وَوَرِكَيْهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَبِلَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 4806لا حكم مسجّل
أَصَبْتُ أَرْنَبَيْنِ فَلَمْ أَجِدْ مَا أُذَكِّيهُمَا بِهِ فَذَكَّيْتُهُمَا بِمَرْوَةٍ فَسَأَلْتُ وَذَكَرَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ «فَأَمَرَنِي بِأَكْلِهِمَا»
السنن الكبرى للنسائي 4807لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ سُئِلَ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ «لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ»
السنن الكبرى للنسائي 4808لا حكم مسجّل
يَا رَسُولَ اللهِ مَا تَرَى فِي الضَّبِّ؟ قَالَ «لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلَا مُحَرِّمِهِ»
السنن الكبرى للنسائي 4809لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِضَبٍّ مَشْوِيٍّ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ فَأَهْوَى إِلَيْهِ بِيَدِهِ لِيَأْكُلَ مِنْهُ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ حَضَرَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ فَرَفَعَ يَدَهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ يَا رَسُولَ اللهِ أَحَرَامٌ الضَّبُّ؟ قَالَ «لَا وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ» فَأَهْوَى خَالِدٌ إِلَى الضَّبِّ فَأَكَلَ مِنْهُ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْظُرُ
السنن الكبرى للنسائي 4810لا حكم مسجّل
أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ وَهِيَ خَالَتُهُ فَقُدِّمَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لَحْمُ ضَبٍّ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَأْكُلُ شَيْئًا حَتَّى يَعْلَمَ مَا هُوَ فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ أَلَا تُخْبِرْنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَا يَأْكُلُ؟ فَأَخْبَرْنَهُ أَنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ فَتَرَكَهُ قَالَ خَالِدٌ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَحَرَامٌ هُوَ؟ قَالَ «لَا وَلَكِنَّهُ طَعَامٌ لَيْسَ فِي قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ» قَالَ خَالِدٌ فَاجْتَرَرْتُهُ إِلَيَّ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْظُرُ وَحَدَّثَهُ ابْنُ الْأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ وَكَانَ فِي حَجْرِهَا
السنن الكبرى للنسائي 4811لا حكم مسجّل
«أَهْدَتْ خَالَتِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَقِطًا وَسَمْنًا وَأَضُبًّا فَأَكَلَ مِنَ الْأَقِطِ وَالسَّمْنِ وَتَرَكَ الْأَضُبَّ تَقَذُّرًا وَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أَكَلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ»
السنن الكبرى للنسائي 4812لا حكم مسجّل
أَهْدَتْ أُمُّ حُفَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ «سَمْنًا وَأَقِطًا وَأَضُبًّا فَأَكَلَ مِنَ السَّمْنِ وَالْأَقِطِ وَتَرَكَ الضِّبَابَ تَقَذُّرًا لَهُنَّ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَا أَمَرَ بِأَكْلِهِنَّ»
السنن الكبرى للنسائي 4813لا حكم مسجّل
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فَأَصَابَ النَّاسُ ضِبَابًا فَأَخَذْتُ ضَبًّا فَشَوَيْتُهُ ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخَذَ عُودًا فَعُدُّ بِهِ أَصَابِعَهُ ثُمَّ قَالَ «إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ دَوَابَّ فِي الْأَرْضِ فَأَنَا لَا أَدْرِي أَيَّ الدَّوَابِّ هُنَّ» قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ أَكَلُوا مِنْهَا قَالَ «فَمَا أَمَرَنَا بِأَكْلِهَا وَلَا نَهَى»
السنن الكبرى للنسائي 4814لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِضَبَابٍ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَيُقَلِّبُهُ وَقَالَ «إِنَّ أُمَّةً مُسِخَتْ لَا يُدْرَى مَا فَعَلَتْ وَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلَّ هَذَا مِنْهَا»
السنن الكبرى للنسائي 4815لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِضَبٍّ فَقَالَ «إِنَّ أُمَّةً مُسِخَتْ فَاللهُ أَعْلَمُ»
السنن الكبرى للنسائي 4816لا حكم مسجّل
نَعَمْ قُلْتُ أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ نَعَمْ
السنن الكبرى للنسائي 4817لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ»
السنن الكبرى للنسائي 4818لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ»
السنن الكبرى للنسائي 4819لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا تَحِلُّ النُّهْبَى وَلَا يَحِلُّ مِنَ السِّبَاعِ كُلُّ ذِي نَابٍ وَلَا تَحِلُّ الْمُجَثَّمَةُ»
السنن الكبرى للنسائي 4820لا حكم مسجّل
«نَهَى وَذَكَرَ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ وَأَذَنَ فِي الْخَيْلِ»
السنن الكبرى للنسائي 4821لا حكم مسجّل
«أَطْعَمَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لُحُومَ الْخَيْلِ وَنَهَانَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ»
السنن الكبرى للنسائي 4822لا حكم مسجّل
«أَطْعَمَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ لُحُومَ الْخَيْلِ وَنَهَانَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ»
السنن الكبرى للنسائي 4823لا حكم مسجّل
«كُنَّا نَأْكُلُ لُحُومَ الْخَيْلِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ»
السنن الكبرى للنسائي 4824لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «لَا يَحِلُّ أَكْلُ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْحَدِيثِ أَصَحُّ مِنْهُ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا إِنْ كَانَ صَحِيحًا أَنْ يَكُونَ مَنْسُوخًا لِأَنَّ قَوْلَهُ أَذِنَ فِي أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ دَلِيلٌ عَلَى ذَلِكَ
السنن الكبرى للنسائي 4825لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَكُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ»
السنن الكبرى للنسائي 4826لا حكم مسجّل
قَالَ §كُنَّا نَأْكُلُ لُحُومَ الْخَيْلِ قُلْتُ الْبِغَالُ؟ قَالَ «لَا»
السنن الكبرى للنسائي 4827لا حكم مسجّل
قَالَ عَلِيٌّ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ «نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ»
السنن الكبرى للنسائي 4828لا حكم مسجّل
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ»
السنن الكبرى للنسائي 4829لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ» 4830 أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ وَسَالِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ وَلَمْ يَقُلْ خَيْبَرَ
السنن الكبرى للنسائي 4831لا حكم مسجّل
«نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ نَضِيجًا وَنِيئًا»
السنن الكبرى للنسائي 4832لا حكم مسجّل
أَصَبْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ حُمُرًا خَارِجًا مِنَ الْقَرْيَةِ فَاطَّبَخْنَاهَا فَأَتَانَا مُنَادِي رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «قَدْ حَرَّمَ لُحُومَ الْحُمُرِ فَأَكْفِئُوا الْقُدُورَ بِمَا فِيهَا فَأَكْفيْنَاهَا»
السنن الكبرى للنسائي 4833لا حكم مسجّل
صَبَّحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَيْبَرَ فَخَرَجُوا إِلَيْنَا وَمَعَهُمُ الْمَسَاحِي فَلَمَّا رَأَوْنَا قَالُوا مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ وَرَجَعُوا إِلَى الْحِصْنِ يَسْعَوْنَ فَرَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ «اللهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ فَأَصَبْنَا فِيهَا حُمُرًا فَاطَّبَخْنَاهَا» فَأَتَانَا مُنَادِي النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ «إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَاكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ فَإِنَّهَا رِجْسٌ»
السنن الكبرى للنسائي 4834لا حكم مسجّل
أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُمْ غَزَوْا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى خَيْبَرَ وَالنَّاسُ جِيَاعٌ فَوَجَدُوا فِيهَا حُمُرًا مِنْ حُمُرِ الْإِنْسِيِّ فَذَبَحَ النَّاسُ مِنْهَا فَحُدِّثَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فَأَذَّنَ فِي النَّاسِ أَلَا إِنَّ لُحُومَ الْحُمُرِ الْإِنْسِ لَا تَحِلُّ لِمَنْ شَهِدَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ
السنن الكبرى للنسائي 4835لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ»
السنن الكبرى للنسائي 4836لا حكم مسجّل
أَكَلْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ لُحُومَ الْخَيْلِ وَالْوَحْشِ «وَنَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْحِمَارِ»
السنن الكبرى للنسائي 4837لا حكم مسجّل
بَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِبَعْضِ أَثَايَا الرَّوْحَاءِ وَهُمْ حُرُمٌ إِذَا حِمَارٌ مَعْقُورٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «دَعُوهُ فَيُوشِكُ صَاحِبُهُ أَنْ يَأْتِيَهُ» فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَهْزٍ هُوَ الَّذِي عَقَرَ الْحِمَارَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ شَأْنُكُمْ هَذَا الْحِمَارُ «فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ فَقَسَمَهُ بَيْنَ النَّاسِ»
السنن الكبرى للنسائي 4838لا حكم مسجّل
أَصَابَ حِمَارًا وَحْشِيًّا فَأَتَى بِهِ أَصْحَابَهُ وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَهُوَ حَلَالٌ فَأَكَلْنَا مِنْهُ فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ لَوْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْهُ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ «قَدْ أَحْسَنْتُمْ» فَقَالَ لَنَا «هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟» قُلْنَا نَعَمْ قَالَ «فَأَهْدُوا لَنَا» قَالَ فَأَتَيْنَاهُ مِنْهُ فَأَكَلَ مِنْهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ
السنن الكبرى للنسائي 4839لا حكم مسجّل
أَبُو مُوسَى «ادْنُ فَكُلْ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْكُلُهُ وَأَمَرَهُ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ»
السنن الكبرى للنسائي 4840لا حكم مسجّل
كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى فَقَدَّمَ طَعَامًا وَقَدَّمَ فِي طَعَامِهِ لَحْمَ دَجَاجٍ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللهِ أَحْمَرَ كَأَنَّهُ مَوْلًى فَلَمْ يَدْنُ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى «ادْنُ فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ مِنْهُ»
السنن الكبرى للنسائي 4841لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَا مِنْ إِنْسَانٍ يَقْتُلُ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا إِلَّا سَأَلَهُ اللهُ عَنْهَا» قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ «يَذْبَحُهَا فَيَأْكُلُهَا وَلَا يَقْطَعُ رَأْسَهَا فَيَرْمِي بِهَا»
السنن الكبرى للنسائي 4842لا حكم مسجّل
أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ «نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ وَعَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ»
السنن الكبرى للنسائي 4843لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «فِي مَاءِ الْبَحْرِ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ»
السنن الكبرى للنسائي 4844لا حكم مسجّل
بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ ثَلَاثُمِائَةٍ نَحْمِلُ زَادَنَا عَلَى رِقَابِنَا فَفَنِيَ زَادُنَا حَتَّى كَانَ يَكُونُ لِلرَّجُلِ مِنَّا كُلَّ يَوْمٍ تَمْرَةٌ فَقِيلَ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ وَأَيْنَ تَقَعُ التَّمْرَةُ مِنَ الرَّجُلِ؟ فَقَالَ لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِينَ فَقَدْنَاهَا فَأَتَيْنَا الْبَحْرَ فَإِذَا بِحُوتٍ قَدْ قَذَفَهُ الْبَحْرُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا
السنن الكبرى للنسائي 4845لا حكم مسجّل
بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَمِائَةِ رَاكِبٍ أَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ نَرْصُدُ عِيرَ قُرَيْشٍ فَأَقَمْنَا بِالسَّاحِلِ فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ حَتَّى أَكَلْنَا الْخَبَطَ فَأَلْقَى لَنَا الْبَحْرُ دَابَّةً يُقَالُ لَهَا الْعَنْبَرُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ وَادَّهَنَّا مِنْ وَدَكِهِ فَثَابَتْ أَجْسَامُنَا وَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ ضِلْعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ فَنَظَرَ إِلَى أَطْوَلِ جَمَلٍ وَأَطْوَلِ رَجُلٍ فِي الْجَيْشِ فَمَرَّ تَحْتَهُ ثُمَّ جَاعُوا فَنَحَرَ رَجُلٌ ثَلَاثَ جَزَائِرَ ثُمَّ جَاعُوا فَنَحَرَ رَجُلٌ ثَلَاثَ جَزَائِرَ ثُمَّ جَاعُوا فَنَحَرَ رَجُلٌ ثَلَاثَ جَزَائِرَ ثُمَّ نَهَاهُ أَبُو عُبَيْدَةَ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ «هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟» قَالَ فَأَخْرَجْنَا مِنْ عَيْنَيْهِ كَذَا وَكَذَا قُلَّةً مِنْ وَدَكٍ وَنَزَلَ فِي حَجَّاجِ عَيْنِهِ أَرْبَعَةُ نَفَرٍ وَكَانَ مَعَ أَبِي عُبَيْدَةَ جِرَابٌ فِيهِ تَمْرٌ فَكَانَ يُعْطِينَا الْقَبْضَةَ ثُمَّ صَارَ إِلَى التَّمْرَةِ فَلَمَّا فَقَدْنَاهَا وَجَدْنَا فَقْدَهَا
السنن الكبرى للنسائي 4846لا حكم مسجّل
بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَ أَبِي عُبَيْدَةَ فِي سَرِيَّةٍ فَنَفِدَ زَادُنَا فَمَرَرْنَا بِحُوتٍ قَدْ قَذَفَ بِهِ الْبَحْرُ فَأَرَدْنَا أَنْ نَأْكُلَ مِنْهُ فَنَهَانَا أَبُو عُبَيْدَةَ ثُمَّ قَالَ نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَفِي سَبِيلِ اللهِ كُلُوا فَأَكَلْنَا مِنْهُ أَيَّامًا فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ «إِنْ كَانَ بَقِيَ مَعَكُمْ شَيْءٌ فَابْعَثُوا بِهِ إِلَيْنَا»
السنن الكبرى للنسائي 4847لا حكم مسجّل
بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَ أَبِي عُبَيْدَةَ وَنَحْنُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ وَزَوَّدَنَا جِرَابًا مِنْ تَمْرٍ فَأَعْطَانَا قَبْضَةً قَبْضَةً فَلَمَّا أَنْ جُزْنَاهُ أَعْطَانَا تَمْرَةً تَمْرَةً حَتَّى إِنْ كُنَّا لَنَمُصُّهَا كَمَا يَمُصُّ الصَّبِيُّ وَنَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ فَلَمَّا فَقَدْنَاهَا وَجَدْنَا فَقْدَهَا حَتَّى إِنْ كُنَّا لَنَخْبِطُ الْخَبَطَ بِعِصِيِّنَا فَنَشُقُّهُ ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ حَتَّى سُمِّينَا جَيْشَ الْخَبَطِ ثُمَّ أَخَذْنَا السَّاحِلَ فَإِذَا دَابَّةٌ مِثْلُ الْكَثِيبِ يُقَالُ لَهُ الْعَنْبَرُ فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ مَيْتَةٌ لَا تَأْكُلُوهُ ثُمَّ قَالَ جَيْشُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَنَحْنُ مُضْطَرُّونَ كُلُوا بِاسْمِ اللهِ فَأَكَلْنَا مِنْهُ وَجَعَلْنَا مِنْهُ وَشِيقَةً قَالَ وَلَقَدْ جَلَسَ فِي مَوْضِعِ عَيْنِهِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا قَالَ وَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ ضِلْعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ فَرَحَلَ بِهِ أَجْسَمُ بَعِيرٍ مِنْ أَبَاعِرِ الْقَوْمِ فَأَجَازَ تَحْتَهُ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «مَا حَبَسَكُمْ؟» قُلْنَا كُنَّا تَتَبَّعْنَا عِيرَاتِ قُرَيْشٍ وَذَكَرْنَا لَهُ أَمْرَ الدَّابَّةِ فَقَالَ «ذَاكَ رِزْقٌ رَزَقَكُمُوهُ اللهُ أَمَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟» قَالَ قُلْنَا نَعَمْ
السنن الكبرى للنسائي 4848لا حكم مسجّل
أَنَّ طَبِيبًا ذَكَرَ ضِفْدَعًا فِي دَوَاءٍ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ «فَنَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ قَتْلِهِ»
السنن الكبرى للنسائي 4849لا حكم مسجّل
«غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ فَكُنَّا نَأْكُلُ الْجَرَادَ»
السنن الكبرى للنسائي 4850لا حكم مسجّل
«قَدْ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سِتَّ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الْجَرَادَ»
السنن الكبرى للنسائي 4852لا حكم مسجّل
نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ فَأَمَرَ بِبَيْتِهِنَّ فَحُرِّقَ عَلَى مَا فِيهَا فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ فَهَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً؟ [494] وَقَالَ أَشْعَثُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ وَزَادَ «فَإِنَّهُنَّ يُسَبِّحْنَ» 4853 أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ