دليل

السنن الكبرى للنسائي 4753

الِاسْتِثْنَاءُ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ هُوَ السَّخْتِيَانِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ مَضَى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.