السنن الكبرى للنسائي 4753
الِاسْتِثْنَاءُ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ هُوَ السَّخْتِيَانِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ مَضَى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.