دليل

السنن الكبرى للنسائي 4708

الْكَفَّارَةَ قَبْلَ الْحِنْثِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ الْبَصْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْبَصْرِيُّ وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.