السنن الكبرى للنسائي 4747
إِذَا أَهْدَى مَالَهُ عَلَى وَجْهِ النَّذْرِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حَدِيثِهِ حِينَ تَخَلَّفَ
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ قَالَ فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ» قُلْتُ فَإِنِّي أَمْسِكُ سَهْمِيَ الَّذِي بِخَيْبَرَ مُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِيثِ التَّوْبَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.