السنن الكبرى للنسائي 4740
مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأنا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَقَالَ «اقْضِهِ عَنْهَا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.