دليل
المستدرك

43. كِتَابُ الْحُدُودِ

  1. المستدرك 8113سكت عنه أبو داود

    «إِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ»

  2. المستدرك 8114صحيح

    «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ»

  3. المستدرك 8115صحيح

    «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ»

  4. المستدرك 8116لا حكم مسجّل

    «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ»

  5. المستدرك 8117صحيح

    «إِنْ شَرِبُوا الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُمْ»

  6. المستدرك 8118صحيح

    «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمُ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ»

  7. المستدرك 8119سكت عنه أبو داود

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي الْخَمْرِ «إِذَا شَرِبُوهَا فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِذَا شَرِبُوهَا فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِذَا شَرِبُوهَا فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِذَا شَرِبُوهَا فَاقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الرَّابِعَةِ» سكت عنه الذهبي في التلخيص

  8. المستدرك 8120لا حكم مسجّل

    سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يُحَدِّثُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ فِي الْخَمْرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي الْخَمْرِ «إِنْ شَرِبَهَا فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ» فَسَمِعْتُ أَبَا عَلِيٍّ الْحَافِظَ يُحَدِّثُنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ فِي آخِرِهِ هَذَا الصَّحَابِيُّ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ هُوَ شُرَحْبِيلُ بْنُ أَوْسٍ

  9. المستدرك 8121سكت عنه أبو داود

    «إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ»

  10. المستدرك 8122لا حكم مسجّل

    وَأَمَّا حَدِيثُ النَّضْرِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ»

  11. المستدرك 8123لا حكم مسجّل

    عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ وَقَالَ «فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النُّعَيْمَانَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ»

  12. المستدرك 8124صحيح

    «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يُوَقِّتْ فِي الْخَمْرِ حَدًّا» قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ شَرِبَ رَجُلٌ فَسَكِرَ فَثَمِلَ فِي الْفَجِّ فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا حَاذَى بِدَارِ الْعَبَّاسِ انْفَلَتَ فَدَخَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ فَالْتَزَمَهُ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَضَحِكَ وَقَالَ «أَفَعَلَهَا؟» وَلَمْ يَأْمُرْ فِيهِ بِشَيْءٍ

  13. المستدرك 8125صحيح

    «جِيءَ بِالنُّعَيْمَانِ أَوْ بِابْنِ النُّعَيْمَانِ شَارِبًا فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبَهُ» قَالَ «وَكُنْتُ أَنَا فِيمَنْ ضَرَبَهُ فَضَرَبْنَاهُ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ»

  14. المستدرك 8126صحيح

    «جِيءَ بِالنُّعَيْمَانِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ فِي الْبَيْتِ فَضَرَبُوهُ بِالْأَيْدِي وَالنِّعَالِ» وَكُنْتُ فِيمَنْ ضَرَبَهُعلى شرط البخاري ومسلم

  15. المستدرك 8127لا حكم مسجّل

    «كَانَ يُؤْتَى بِالشَّارِبِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِي إِمْرَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ إِمْرَةِ عُمَرَ فَنَقُومُ إِلَيْهِ فَنَضْرِبُهُ بِأَيْدِينَا وَنِعَالِنَا وَأَرْدِيَتِنَا حَتَّى كَانَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ فَجَلَدَ فِيهَا أَرْبَعِينَ حَتَّى إِذَا عَاثُوا فِيهَا وَفَسَقُوا جَلْدَ فِيهَا ثَمَانِينَ»

  16. المستدرك 8128صحيح

    أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِشَارِبٍ فَقَالَ «قُومُوا إِلَيْهِ فَاضْرِبُوهُ» فَقَامُوا إِلَيْهِ فَخَفَقُوهُ بِنِعَالِهِمْ

  17. المستدرك 8129صحيح

    لَا أَشْرَبُ نَبِيذَ الْجَرِّ بَعْدَ إِذْ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِنَشْوَانَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَرِبْتُ خَمْرًا لَكِنِّي شَرِبْتُ نَبِيذَ زَبَيبِ وَتَمْرٍ فِي دُبَّاءَ «فَأَمَرَ بِهِ فَنُهِزَ بِالْأَيْدِي وَخُفِقَ بِالنِّعَالِ وَنَهَى عَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَعَنِ الدُّبَّاءِ»

  18. المستدرك 8130لا حكم مسجّل

    «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ وَهُوَ يَتَخَلَّلُ النَّاسَ يَسْأَلُ عَنْ مَنْزِلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَأُتِيَ بِسَكْرَانَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ أَنْ يَضْرِبُوهُ بِمَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ» قَالَ «وَحَثَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ التُّرَابَ فِي وَجْهِهِ» قَالَ «ثُمَّ أُتِيَ أَبُو بَكْرٍ بِسَكْرَانَ» قَالَ «فَتَوَخَّى الَّذِينَ كَانَ مَنْ ضَرْبَهُمْ يَوْمَئِذٍ فَضُرِبَ أَرْبَعِينَ» وَضَرَبَ عُمَرُ أَرْبَعِينَ

  19. المستدرك 8131صحيح

    عَلِيٌّ نَرَاهُ إِذَا سَكِرَ هَذَى وَإِذَا هَذَى افْتَرَى وَعَلَى الْمُفْتَرِي ثَمَانُونَ فَقَالَ عُمَرُ أَبْلِغْ صَاحِبَكَ مَا قَالَ فَجَلَدَ خَالِدٌ ثَمَانِينَ وَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ وَكَانَ عُمَرُ إِذَا أُتِيَ بِالرَّجُلِ الْقَوِيِّ الْمُنْهَمِكِ فِي الشَّرَابِ جَلَدَهُ ثَمَانِينَ وَإِذَا أُتِيَ بِالرَّجُلِ الضَّعِيفِ الَّتِي كَانَتْ مِنْهُ الزَّلَّةُ جَلَدَ أَرْبَعِينَ ثُمَّ جَلَدَ عُثْمَانُ ثَمَانِينَ وَأَرْبَعِينَ

  20. المستدرك 8132صحيح

    إِنَّ الشُّرَّابَ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْأَيْدِي وَالنِّعَالِ وَالْعَصَا حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَانُوا فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُمْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لَوْ فَرَضْنَا لَهُمْ حَدًّا فَتَوَخَّى نَحْوًا مِمَّا كَانُوا يُضْرَبُونَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَجْلِدُهُمْ أَرْبَعِينَ حَتَّى تُوُفِّيَ ثُمَّ قَامَ مِنْ بَعْدِهِ عُمَرُ فَجَلَدَهُمْ كَذَلِكَ أَرْبَعِينَ حَتَّى أُتِيَ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ وَقَدْ كَانَ شَرِبَ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُجْلَدَ فَقَالَ لِمَ تَجْلِدُنَي بَيْنِي وَبَيْنَكَ كِتَابُ اللَّهِ ﷻ فَقَالَ عُمَرُ فِي أَيِّ كِتَابِ اللَّهِ تَجِدُ أَنِّي لَا أَجْلِدُكَ؟ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} [المائدة 93] الْآيَةَ فَأَنَا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقُوا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقُوا وَأَحْسِنُوا شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَةَ وَالْخَنْدَقَ وَالْمَشَاهِدَ فَقَالَ عُمَرُ أَلَا تَرُدُّونَ عَلَيْهِ مَا يَقُولُ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ هَذِهِ الْآيَاتِ أُنْزِلَتْ عُذْرًا لِلْمَاضِينَ وَحَجَّةً عَلَى الْبَاقِينَ لِأَنَّ اللَّهَ ﷻ يَقُولُ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمِلِ الشَّيْطَانِ} [المائدة 90] ثُمَّ قَرَأَ حَتَّى أَنْفَذَ الْآيَةَ الْأُخْرَى {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا} [المائدة 93] فَإِنَّ اللَّهَ ﷻ قَدْ نَهَى أَنْ يُشْرَبَ الْخَمْرُ فَقَالَ عُمَرُ صَدَقْتَ فَمَاذَا تَرَوْنَ فَقَالَ عَلِيٌّ «نَرَى أَنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ وَإِذَا سَكِرَ هَذَى وَإِذَا هَذَى افْتَرَى وَعَلَى الْمُفْتَرِي ثَمَانُونَ جَلْدَةً» فَأَمَرَ عُمَرُ فَجُلِدَ ثَمَانِينَ

  21. المستدرك 8133صحيح

    أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ بَغِيًّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَرَّ بِهَا رَجُلٌ فَبَسَطَ يَدَهُ إِلَيْهَا وَلَاعَبَهَا فَقَالَتْ مَهْ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَهَبَ بِالشِّرْكِ وَجَاءَ بِالْإِسْلَامِ فَتَرَكَهَا وَوَلَّى فَجَعَلَ يَلْتَفِتُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا حَتَّى أَصَابَ وَجْهَهُ الْحَائِطُ قَالَ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ «أَنْتَ عَبْدٌ أَرَادَ اللَّهُ بِكَ خَيْرًا إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْرًا عَجَّلَ لَهُ عُقُوبَةَ ذَنْبِهِ وَإِذَا أَرَادَ شَرًّا أَمْسَكَ عَلَيْهِ الْعُقُوبَةَ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

  22. المستدرك 8134صحيح

    كُنْتُ بِالْمَدِينَةِ فَمَرَّتْ بِي جَارِيَةٌ فَأَخَذْتُ بِكَشْحِهَا ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يُبَايِعُ النَّاسَ فَقَالَ لِي «أَلَسْتَ صَاحِبَ الْجُبَيْذَةِ بِالْأَمْسِ؟» قُلْتُ لَا أَعُودُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَبَايَعَنِي

  23. المستدرك 8135لا حكم مسجّل

    «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَانَا عَنِ التَّجَسُّسِ إِنْ يَظْهَرْ لَنَا نَأْخُذْهُ»

  24. المستدرك 8136صحيح

    أَنَّهُ حَرَسَ لَيْلَةً مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِالْمَدِينَةِ فَبَيْنَمَا هُمْ يَمْشُونَ شَبَّ لَهُمْ سِرَاجٌ فِي بَيْتٍ فَانْطَلَقُوا يَؤُمُّونَهُ حَتَّى إِذَا دَنَوْا مِنْهُ إِذَا بَابٌ مُجَافٌ عَلَى قَوْمٍ لَهُمْ فِيهِ أَصْوَاتٌ مُرْتَفِعَةٌ فَقَالَ عُمَرُ وَأَخَذَ بِيَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَتَدْرِي بَيْتُ مَنْ هَذَا؟ قَالَ لَا قَالَ هَذَا بَيْتُ رَبِيعَةَ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ وَهُمُ الْآنَ شَرْبٌ فَمَا تَرَى؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَرَى قَدْ أَتَيْنَا مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ نَهَانَا اللَّهُ ﷻ فَقَالَ {وَلَا تَجَسَّسُوا} [الحجرات 12] فَقَدْ تَجَسَّسْنَا «فَانْصَرَفَ عُمَرُ عَنْهُمْ وَتَرَكَهُمْ»

  25. المستدرك 8137سكت عنه أبو داود

    «إِنَّ الْأَمِيرَ إِذَا ابْتَغَى الرِّيبَةَ فِي النَّاسِ أَفْسَدَهُمْ»

  26. المستدرك 8138لا حكم مسجّل

    «لَا تَنَاشَدُوا الْأَشْعَارَ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِيهَا»

  27. المستدرك 8139صحيح

    «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَقْطَعْ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ مِجَنِّ جَحْفَةٍ أَوْ تُرْسٍ وَكِلَاهُمَا يَوْمَئِذٍ ذُو ثَمَنٍ»

  28. المستدرك 8140صحيح

    «لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ إِنْ يَسْرِقْ بَيْضَةً قُطِعَتْ يَدُهُ وَإِنْ يَسْرِقْ حَبْلًا قُطِعَتْ يَدُهُ»

  29. المستدرك 8141لا حكم مسجّل

    «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ فِي بَيْضَةٍ قِيمَتِهَا عِشْرُونَ دِرْهَمًا»

  30. المستدرك 8142صحيح

    «كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُقَوَّمُ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ»

  31. المستدرك 8143لا حكم مسجّل

    «لَمْ يُقْطَعِ الْيَدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ» سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ يَقُولُ سَمِعْتُ الرَّبِيعَ يَقُولُ سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ «أَيْمَنُ هَذَا هُوَ ابْنُ امْرَأَةِ كَعْبٍ وَلَيْسَ بِابْنِ أُمِّ أَيْمَنَ وَلَمْ يُدْرِكِ النَّبِيَّ ﷺ»

  32. المستدرك 8144سكت عنه أبو داود

    وَكَانَ أَيْمَنُ رَجُلًا يُذْكَرُ مِنْهُ خَيْرٌ قَالَ «تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَكَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ دِينَارًا» فَأَيْمَنُ ابْنُ أُمِّ أَيْمَنَ الصَّحَابِيُّ أَخُو أُسَامَةَ لِأُمِّهِ أَجَلُّ وَأَنْبَلُ أَنْ يُنْسَبَ إِلَى الْجَهَالَةِ فَيُقَالُ كَانَ رَجُلٌ يُذْكَرُ مِنْهُ خَيْرٌ إِنَّمَا يُقَالُ مِثْلُ هَذِهِ اللَّفْظِ لِمَجْهُولٍ لَا يُعْرَفُ بِالصِّحَّةِ عَلَى أَنَّ جَرِيرًا قَدْ أَوْقَفَهُ عَلَى أَيْمَنَ هَذَا وَلَمْ يُسْنِدْهُ سكت عنه الذهبي في التلخيص

  33. المستدرك 8145لا حكم مسجّل

    أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِامْرَأَةٍ قَدْ سَرَقَتْ فَعَاذَتْ بِرَبِيبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا» فَقَطَعَهَا

  34. المستدرك 8146سكت عنه أبو داود

    «كَانَ رَبِيبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَلَمَةَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ وَإِنَّمَا عَاذَتِ الْمَخْزُومِيَّةُ الَّتِي سَرَقَتْ بِأَحَدِهِمَا» قَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى إِخْرَاجِ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ الْمَخْزُومِيَّةَ إِنَّمَا عَاذَتْ بِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ الصَّحِيحُ سكت عنه الذهبي في التلخيص

  35. المستدرك 8147صحيح

    لَمَّا سَرَقَتْ تِلْكَ الْمَرْأَةُ الْقَطِيفَةَ مِنْ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَعْظَمْنَا ذَلِكَ وَكَانَتِ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ فَجِئْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَكَلَّمْنَاهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَحْنُ نَفْدِيهَا بِأَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً قَالَ «تَطَّهَّرُ خَيْرٌ لَهَا» فَلَمَّا سَمِعْنَا مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَتَيْنَا أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَقُلْنَا اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي شَأْنِ هَذِهِ الْمَرْأَةِ نَحْنُ نَفْدِيهَا بِأَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جِدَّ النَّاسِ فِي ذَلِكَ قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ «يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا إِكْثَارُكُمْ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ وَقَعَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ إِمَاءِ اللَّهِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ نَزَلَتْ بِالَّذِي بِهِ هَذِهِ الْمَرْأَةُ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا» قَالَ فَأَيِسَ النَّاسُ وَقَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ فَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ يَرْحَمُهَا وَيَصِلَهَا»

  36. المستدرك 8148صحيح

    أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِرَجُلٍ قَدْ سَرَقَ حُلَّةً لَهُ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَبْهُ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنَا بِهِ»

  37. المستدرك 8149سكت عنه أبو داود

    كُنْتُ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ وَعَلَيَّ خَمِيصَةٌ لِي ثَمَنُ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا فَجَاءَ رَجُلٌ فَاخْتَلَسَهَا مِنِّي فَأُخِذَ الرَّجُلُ فَجِيءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُقْطَعَ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ أَتَقْطَعُهُ مِنْ أَجْلِ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا؟ أَنَا أَبِيعُهُ وَأَنْسِيهِ ثَمَنَهَا قَالَ «فَهَلَّا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ» سكت عنه الذهبي في التلخيص

  38. المستدرك 8150لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُتِيَ بِسَارِقٍ قَدْ سَرَقَ شَمْلَةً فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا سَرَقَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَا إِخَالُهُ سَرَقَ» فَقَالَ السَّارِقُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «اذْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوهُ ثُمَّ احْسِمُوهُ ثُمَّ ايْتُونِي بِهِ» فَقُطِعَ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَقَالَ «تُبْ إِلَى اللَّهِ» فَقَالَ تُبْتُ إِلَى اللَّهِ فَقَالَ «تَابَ اللَّهُ عَلَيْكَ»

  39. المستدرك 8151لا حكم مسجّل

    أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ؟ قَالَ «هِيَ مِثْلُهَا وَالنَّكَالُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ إِلَّا مَا آوَاهُ الْمَرَاحُ فَبَلَغَ فِي الْمِجَنِّ فَفِيهِ الْقَطْعُ وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتٌ نَكَالٌ»

  40. المستدرك 8152صحيح

    «لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ فِيمَا دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ﷻ»

  41. المستدرك 8153ضعيف

    أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ «اقْتُلُوهُ» فَقَالُوا إِنَّمَا سَرَقَ قَالَ «فَاقْطَعُوهُ» ثُمَّ سَرَقَ أَيْضًا فَقُطِعَ ثُمَّ سَرَقَ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ فَقُطِعَ ثُمَّ سَرَقَ فَقُطِعَ حَتَّى قُطِعَتْ قَوَائِمُهُ ثُمَّ سَرَقَ الْخَامِسَةَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعْلَمَ بِهَذَا حِينَ أَمَرَ بِقَتْلِهِ اذْهَبُوا بِهِ فَاقْتُلُوهُ فَدُفِعَ إِلَى فِتْيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ فِيهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ أَمِّرُونِي عَلَيْكُمْ فَأَمَّرُوهُ فَكَانَ إِذَا ضَرَبَهُ ضَرَبُوهُ حَتَّى قَتَلُوهُ

  42. المستدرك 8154صحيح

    «لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ الْآبِقِ إِذَا سَرَقَ قَطْعٌ وَلَا عَلَى الذِّمِّيِّ»

  43. المستدرك 8155لا حكم مسجّل

    إِنِّي لَا أَذْكُرُ أَوَّلَ رَجُلٍ قَطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُتِيَ بِسَارِقٍ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ فَكَأَنَّمَا أَسِفَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّكَ كَرِهْتَ قَطْعَهُ قَالَ «وَمَا يَمْنَعُنِي لَا تَكُونُوا أَعْوَانًا لِلشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ إِذَا انْتَهَى إِلَيْهِ حَدٌّ إِلَّا أَنْ يُقِيمَهُ إِنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ يُحِبُّ الْعَفْوَ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ»

  44. المستدرك 8156صحيح

    «تَعَافَوْا الْحُدُودَ بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ»

  45. المستدرك 8157سكت عنه أبو داود

    «مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ تَعَالَى فِي أَمْرِهِ»

  46. المستدرك 8158صحيح

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَعْدَ أَنْ رَجَمَ الْأَسْلَمِيَّ فَقَالَ «اجْتَنِبُوا هَذِهِ الْقَاذُورَةَ الَّتِي نَهَى اللَّهُ عَنْهَا فَمَنْ أَلَمَّ فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ وَلْيَتُبْ إِلَى اللَّهِ فَإِنَّهُ مَنْ يَبْدُ لَنَا صَفْحَتُهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى ﷻ» على شرط البخاري ومسلم

  47. المستدرك 8159صحيح

    «مَنْ سَتَرَ أَخَاهُ فِي الدُّنْيَا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ نَفَّسَ عَنْ أَخِيهِ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ»

  48. المستدرك 8160صحيح

    «لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

  49. المستدرك 8161سكت عنه أبو داود

    ثَلَاثٌ أَحْلِفُ عَلَيْهِنَّ وَالرَّابِعُ لَوْ حَلَفْتُ عَلَيْهِ لَرَجَوْتُ أَنْ لَا آثَمَ لَا يَجْعَلُ اللَّهُ عَبْدًا لَهُ سَهْمٌ فِي الْإِسْلَامِ كَمَنْ لَا سَهْمَ لَهُ وَلَا يَتَوَلَّى اللَّهَ عَبْدٌ فِي الدُّنْيَا فَيُوَلِّيَهُ غَيْرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُحِبُّ رَجُلٌ قَوْمًا إِلَّا كَانَ مَعَهُمْ أَوْ مِنْهُمْ وَالرَّابِعَةُ لَوْ حَلَفْتُ عَلَيْهَا لَرَجَوْتُ أَنْ لَا آثَمَ لَا يَسْتُرُ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ

  50. المستدرك 8162صحيح

    «مَنْ رَأَى عَوْرَةً فَسَتَرَهَا كَانَ كَمَنِ اسْتَحْيَى مَوْءُودَةً مِنْ قَبْرِهَا»

  51. المستدرك 8163لا حكم مسجّل

    «ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ وَجَدْتُمْ لِمُسْلِمٍ مَخْرَجًا فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ بِالْعُقُوبَةِ»

  52. المستدرك 8164لا حكم مسجّل

    كَانَ بَنُو أُبَيْرِقٍ رَهْطًا مِنْ بَنِي ظُفُرٍ وَكَانُوا ثَلَاثَةً بَشِيرٌ وَبِشْرٌ وَمُبَشِّرٌ وَكَانَ بَشِيرٌ يُكْنَى أَبَا طُعْمَةَ وَكَانَ شَاعِرًا وَكَانَ مُنَافِقًا وَكَانَ يَقُولُ الشَّعْرَ يَهْجُو بِهِ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ يَقُولُ قَالَهُ فُلَانٌ فَإِذَا بَلَغَهُمْ ذَلِكَ قَالُوا كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ مَا قَالَهُ إِلَّا هُوَ فَقَالَ [البحر الكامل] أَوَكُلَّمَا قَالَ الرِّجَالُ قَصِيدَةً ضَمُّوا إِلَيَّ بِأَنْ أُبَيْرِقَ قَالَهَا مُتَخَطِّمِينَ كَأَنَّنِي أَخْشَاهُمُ جَدَعَ الْإِلَهُ أُنُوفَهُمْ فَأَبَانَهَا وَكَانُوا أَهْلَ فَقْرٍ وَحَاجَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ وَكَانَ عَمِّي رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ رَجُلًا مُوسِرًا أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ فَوَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَأَرَى أَنَّ فِي إِسْلَامِهِ شَيْئًا وَكَانَ إِذَا كَانَ لَهُ يَسَارٌ فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الضَّافِطَةُ مِنَ السَّدَمِ تَحْمِلُ الدَّرْمَكَ ابْتَاعَ لِنَفْسِهِ مَا يَحِلُّ بِهِ فَأَمَّا الْعِيَالُ فَكَانَ يُقِيتُهُمُ الشَّعِيرَ فَقَدِمَتْ ضَافِطَةٌ وَهُمُ الْأَنْبَاطُ تَحْمِلُ دَرْمَكًا فَابْتَاعَ رِفَاعَةُ حِمْلَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ فَجَعَلَهُمَا فِي عُلِّيَّةٍ لَهُ وَكَانَ فِي عُلِّيَّتِهِ دِرْعَانِ لَهُ وَمَا يُصْلِحُهُمَا مِنْ آلَتِهِمَا فَطَرَقَهُ بَشِيرٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخَرَقَ الْعُلِّيَّةَ مِنْ ظَهْرِهَا فَأَخَذَ الطَّعَامَ ثُمَّ أَخَذَ السِّلَاحَ فَلَمَّا أَصْبَحَ عَمِّي بَعَثَ إِلَيَّ فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ أُغِيرَ عَلَيْنَا هَذِهِ اللَّيْلَةَ فَذُهِبَ بِطَعَامِنَا وَسِلَاحِنَا فَقَالَ بَشِيرٌ وَإِخْوَتُهُ وَاللَّهِ مَا صَاحِبُ مَتَاعِكُمْ إِلَّا لَبِيدُ بْنُ سَهْلٍ لِرَجُلٍ مِنَّا كَانَ ذَا حَسَبٍ وَصَلَاحٍ فَلَمَّا بَلَغَهُ قَالَ أُصْلِتُ وَاللَّهِ بِالسَّيْفِ ثُمَّ قَالَ أَيْ بَنِي الْأُبَيْرِقِ وَأَنَا أَسْرِقُ فَوَاللَّهِ لَيُخَالِطَنَّكُمْ هَذَا السَّيْفُ أَوْ لَتُبَيِّنُنَّ مَنْ صَاحِبُ هَذِهِ السَّرِقَةِ فَقَالُوا انْصَرِفْ عَنَّا فَوَاللَّهِ إِنَّكَ لَبَرِئٌ مِنْ هَذِهِ السَّرِقَةِ فَقَالَ كَلَّا وَقَدْ زَعَمْتُمْ ثُمَّ سَأَلْنَا فِي الدَّارِ وَتَجَسَّسْنَا حَتَّى قِيلَ لَنَا وَاللَّهِ لَقَدِ اسْتَوْقَدَ بَنُو أُبَيْرِقٍ اللَّيْلَةَ وَمَا نَرَاهُ إِلَّا عَلَى طَعَامِكُمْ فَمَا زِلْنَا حَتَّى كِدْنَا نَسْتَيْقِنُ أَنَّهُمْ أَصْحَابُهُ فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَكَلَّمَتْهُ فِيهِمْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَّا أَهْلَ جَفَاءٍ وَسَفَهٍ غَدَوْا عَلَى عَمِّي فَخَرَقُوا عُلِّيَّةً لَهُ مِنْ ظَهْرِهَا فَغَدَوْا عَلَى طَعَامٍ وَسِلَاحٍ فَأَمَّا الطَّعَامُ فَلَا حَاجَةَ لَنَا فِيهِ وَأَمَّا السِّلَاحُ فَلْيَرُدَّهُ عَلَيْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «سَأَنْظُرُ فِي ذَلِكَ» وَكَانَ لَهُمُ ابْنُ عَمٍّ يُقَالُ لَهُ أَسِيرُ بْنُ عُرْوَةَ فَجَمَعَ رِجَالَ قَوْمِهِ ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ رِفَاعَةَ بْنَ زَيْدٍ وَابْنَ أَخِيهِ قَتَادَةَ بْنَ النُّعْمَانِ قَدْ عَمَدَا إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ مِنَّا أَهْلَ حَسَبِ وَشَرَفٍ وَصَلَاحٍ يَأْبِنُونَهُمْ بِالْقَبِيحِ وَيَأْبِنُونَهُمْ بِالسَّرِقَةِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ وَلَا شَهَادَةٍ فَوَضَعَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِلِسَانِهِ مَا شَاءَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَكَلَّمْتُهُ فَجَبَهَنِي جَبْهًا شَدِيدًا وَقَالَ «بِئْسَ مَا صَنَعْتَ وَبِئْسَ مَا مَشَيْتَ فِيهِ عَمَدْتَ إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ مِنْكُمْ أَهْلِ حَسَبٍ وَصَلَاحٍ تَرْمِيهِمْ بِالسَّرِقَةِ وَتَأْبِنُهُمْ فِيهَا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ وَلَا تَثَبُّتٍ» فَسَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا أَكْرَهُ فَانْصَرَفْتُ عَنْهُ وَلَوَدِدْتُ أَنِّي خَرَجْتُ مِنْ مَالِي وَلَمْ أُكَلِّمْهُ فَلَمَّا أَنْ رَجَعْتُ إِلَى الدَّارِ أَرْسَلَ إِلَيَّ عَمِّي يَا ابْنَ أَخِي مَا صَنَعْتَ؟ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي خَرَجْتُ مِنْ مَالِي وَلَمْ أُكَلِّمْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِيهِ وَايْمُ اللَّهِ لَا أَعُودُ إِلَيْهِ أَبَدًا فَقَالَ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ فَنَزَلَ الْقُرْآنُ {إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا} [النساء 105] أَيْ طُعْمَةَ بْنِ أُبَيْرِقٍ فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ {ثُمَّ يَرِمْ بِهِ بَرِيئًا} [النساء 112] أَيْ لَبِيدَ بْنَ سَهْلٍ {وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ} [النساء 113] يَعْنِي أَسِيرَ بْنَ عُرْوَةَ وَأَصْحَابَهُ ثُمَّ قَالَ {لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ} [النساء 114] إِلَى قَوْلِهِ {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء 48] أَيًّا كَانَ ذَنْبُهُ دُونَ الشِّرْكِ فَلَمَّا نَزَلَ الْقُرْآنُ هَرَبَ فَلَحِقَ بِمَكَّةَ وَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَيَّ الدَّرْعَيْنِ وَأَدَاتَهُمَا فَرَدَّهُمَا عَلَى رِفَاعَةَ قَالَ قَتَادَةُ فَلَمَّا جِئْتُهُ بِهِمَا وَمَا مَعَهُمَا قَالَ يَا ابْنَ أَخِي هُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﷻ فَرَجَوْتُ أَنَّ عَمِّي حَسُنَ إِسْلَامُهُ وَكَانَ ظَنِّي بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ وَخَرَجَ ابْنُ أُبَيْرِقٍ حَتَّى نَزَلَ عَلَى سَلَّامَةَ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ سَهْلٍ أُخْتِ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَكَانَتْ عِنْدَ طَلْحَةَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ بِمَكَّةَ فَوَقَعَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ يَشْتُمُهُمْ فَرَمَاهُ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ بِأَبْيَاتٍ فَقَالَ [البحر الطويل] أَيَا سَارِقَ الدَّرْعَيْنِ إِنْ كُنْتَ ذَاكِرًا بِذِي كَرَمٍ بَيْنَ الرِّجَالِ أُوَادِعُهْ وَقَدْ أَنْزَلْتَهُ بِنْتُ سَعْدٍ فَأَصْبَحَتْ يُنَازِعُهَا جَلْدَ اسْتِهِ وَتُنَازِعُهْ فَهَلَّا أَسِيرًا جِئْتَ جَارَكَ رَاغِبًا إِلَيْهِ وَلَمْ تَعْمَدْ لَهُ فَتُدَافِعُهْ ظَنَنْتُمْ بِأَنْ يَخْفَى الَّذِي قَدْ فَعَلْتُمُ وَفِيكُمْ نَبِيٌّ عِنْدَهُ الْوَحْيُ وَاضِعُهْ فَلَوْلَا رِجَالٌ مِنْكُمُ تَشْتُمُونَهُمْ بِذَاكَ لَقَدْ حَلَّتْ عَلَيْهِ طَوَالِعُهْ فَإِنْ تَذْكُرُوا كَعْبًا إِلَى مَا نَسَبْتُمُ فَهَلْ مِنْ أَدِيمٍ لَيْسَ فِيهِ أَكَارِعُهْ وَجَدْتَهُمُ يَرْجُونَكُمْ قَدْ عَلِمْتُمُ كَمَا الْغَيْثُ يُرْجِيهِ السَّمِينُ وَتَابِعُهْ فَلَمَّا بَلَغَهَا شِعْرُ حَسَّانَ أَخَذَتْ رَحْلَ أُبَيْرِقٍ فَوَضَعَتْهُ عَلَى رَأْسِهَا حَتَّى قَذَفَتْهُ بِالْأَبْطَحِ ثُمَّ حَلَقَتْ وَسَلَقَتْ وَخَرَقَتْ وَخَلَفَتْ إِنْ بِتَّ فِي بَيْتِي لَيْلَةً سَوْدَاءَ أَهْدَيْتَ لِي شِعْرَ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ مَا كُنْتَ لِتَنْزِلَ عَلَيَّ بِخَيْرٍ فَلَمَّا أَخْرَجَتْهُ لَحِقَ بِالطَّائِفِ فَدَخَلَ بَيْتًا لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ فَوَقَعَ عَلَيْهِ فَقَتَلَهُ فَجَعَلَتْ قُرَيْشٌ تَقُولُ وَاللَّهِ لَا يُفَارِقُ مُحَمَّدًا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِ خَيْرٌ

  53. المستدرك 8165صحيح

    «مَنْ أَذْنَبَ ذَنْبًا فِي الدُّنْيَا فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَفَا عَنْهُ فَاللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ فِي شَيْءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ وَسَتَرَهُ وَمَنْ أَذْنَبَ ذَنْبًا فِي الدُّنْيَا فَعُوقِبَ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُثَنِّيَ عُقُوبَتَهُ عَلَى عَبْدٍ مَرَّتَيْنِ»

  54. المستدرك 8166سكت عنه أبو داود

    أَخْبَرَنِي نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ {مَا أَصَابَكُمْ} [الشورى 30] مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ «فَاللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُثَنِّيَ عَلَيْهِمُ الْعُقُوبَةَ وَمَا عَفَا اللَّهُ عَنْهُ فِي الدُّنْيَا فَاللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ فِي عَفْوِهِ» سكت عنه الذهبي في التلخيص

  55. المستدرك 8167صحيح

    «أَيُّمَا عَبْدٍ أَصَابَ شَيْئًا مِمَّا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّهُ كُفِّرَ عَنْهُ ذَلِكَ الذَّنْبُ»

  56. المستدرك 8168صحيح

    أُتِيَ عُمَرُ بِمُبْتَلَاةٍ قَدْ فَجَرَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَمَرَّ بِهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَمَعَهَا الصِّبْيَانُ يَتْبَعُونَهَا فَقَالَ «مَا هَذِهِ؟» قَالُوا أَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ قَالَ فَرَدَّهَا وَذَهَبَ مَعَهَا إِلَى عُمَرَ وَقَالَ «أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يُفِيقَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ»

  57. المستدرك 8169صحيح

    أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ حُبْلَى فَأَرَادَ أَنْ يَرْجُمَهَا فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ أَوَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ قَدْ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ «فَخَلَّى عَنْهَا»

  58. المستدرك 8170لا حكم مسجّل

    رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبَّ

  59. المستدرك 8171لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَأَدْلَجَ فَتَقَطَّعَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّهُ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَصِحَّ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ

  60. المستدرك 8172لا حكم مسجّل

    أَخْبَرَهُ «أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جَرَّدُوهُ يَوْمَ قُرَيْظَةَ فَلَمْ يَرَوِا الْمَوَاسِي جَرَتْ عَلَى شَعْرِهِ يَعْنِي عَانَتَهُ فَتَرَكُوهُ مِنَ الْقَتْلِ»

  61. المستدرك 8173لا حكم مسجّل

    «كُنْتُ غُلَامًا يَوْمَ حُكِّمَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلُهُمْ وَتُسْبَى ذَرَارِيُّهُمْ فَشَكُّوا فِيَّ فَلَمْ يَجِدُونِي أَنْبَتَ الشَّعْرِ فَهَا أَنَا ذَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ» آخِرُ كِتَابِ الْحُدُودِ

  62. المستدرك 8024صحيح

    وُجِدَ فِي قَائِمِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كِتَابَانِ «إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عُتُوًّا رَجُلٌ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ وَرَجُلٌ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ وَرَجُلٌ تَوَلَّى غَيْرَ أَهْلِ نِعْمَتِهِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ كَفَرَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ»

  63. المستدرك 8025لا حكم مسجّل

    «مِنْ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ أَوْ طَلَبَ بِدَمٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ وَمَنْ بَصُرَ عَيْنَيْهِ فِي النَّوْمِ مَا لَمْ تُبْصِرْ»

  64. المستدرك 8026صحيح

    حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ أَنْبَأَ يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِصحيح

  65. المستدرك 8027صحيح

    إِذَا أَصْبَحَ إِبْلِيسُ بَثَّ جُنُودَهُ فَيَقُولُ مَنْ أَضَلَّ الْيَوْمَ مُسْلِمًا أَلْبَسْتُهُ التَّاجَ فَيَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى عَقَّ وَالِدَهُ فَقَالَ يُوشِكُ أَنْ يَبَرَّهُ وَيَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَيَقُولُ يُوشِكُ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَيَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى أَشْرَكَ فَيَقُولُ أَنْتَ أَنْتَ وَيَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى قَتَلَ فَيَقُولُ أَنْتَ أَنْتَ وَيُلْبِسُهُ التَّاجَ

  66. المستدرك 8028صحيح

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ أَوِ ارْتِدَادٍ بَعْدَ إِسْلَامٍ أَوْ قَتْلَ نَفْسٍ بِغَيْرِ حَقٍّ يَقْتُلُ بِهِ «فَوَاللَّهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ وَلَا ارْتَدَدْتُ مُنْذُ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَلَا قَتَلْتُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ فَبِمَ تَقْتُلُونِي»

  67. المستدرك 8029صحيح

    «لَا يَزَالُ الْمَرْءُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا»

  68. المستدرك 8030سكت عنه أبو داود

    «لَنْ يَزَالَ الْمَرْءُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا»

  69. المستدرك 8031صحيح

    «كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلَّا رَجُلٌ يَمُوتُ كَافِرًا أَوِ الرَّجُلُ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا»

  70. المستدرك 8032صحيح

    «كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلَّا رَجُلٌ يَمُوتُ مُشْرِكًا أَوْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا»

  71. المستدرك 8033صحيح

    أَلَا إِنَّمَا هُوَ أَرْبَعٌ فَمَا أَنَا الْيَوْمَ بِأَشْيَخَ مِنْ يَوْمِ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ «لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا»

  72. المستدرك 8034صحيح

    «مَنْ لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَلَمْ يَتَنَدَّ بِدَمٍ حَرَامٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ»

  73. المستدرك 8035لا حكم مسجّل

    «مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَمْ يَتَنَدَّ بِدَمٍ حَرَامٍ دَخَلَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ»

  74. المستدرك 8036لا حكم مسجّل

    قُتِلَ قَتِيلٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ خَطِيبًا فَقَالَ «مَا تَدْرُونَ مَنْ قَتَلَ هَذَا الْقَتِيلَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟» ثَلَاثًا قَالُوا وَاللَّهِ مَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا فَقَالَ ﷺ «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوِ اجْتَمَعَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ أَهْلُ السَّمَاءِ وَأَهْلُ الْأَرْضِ وَرَضُوا بِهِ لَأَدْخَلَهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا جَهَنَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُبْغِضُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ أَحَدٌ إِلَّا أَكَبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ» خبر واه

  75. المستدرك 8037صحيح

    «لَا يَفْتِكُ الْمُؤْمِنُ الْإِيمَانُ قَيْدُ الْفَتْكِ»

  76. المستدرك 8038سكت عنه أبو داود

    «الْإِيمَانُ قَيْدُ الْفَتْكِ لَا يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ»

  77. المستدرك 8039صحيح

    دَخَلَ عَمَّارٌ عَلَى عَائِشَةَ يَوْمَ الْجَمَلِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكِ يَا أُمَّاهُ قَالَتْ لَسْتُ لَكَ بِأُمٍّ قَالَ بَلَى إِنَّكِ أُمِّي وَإِنْ كَرِهْتِ قَالَتْ مَنْ ذَا الَّذِي أَسْمَعُ صَوْتَهُ مَعَكَ؟ قَالَ الْأَشْتَرُ قَالَتْ يَا أَشْتَرُ أَنْتَ الَّذِي أَرَدْتَ أَنْ تَقْتُلَ ابْنَ أُخْتِي؟ قَالَ لَقَدْ حَرَصْتُ عَلَى قَتْلِهِ وَحَرَصَ عَلَى قَتْلِي فَلَمْ يَقْدِرْ فَقَالَتْ أَمَا وَاللَّهِ لَوْ قَتَلْتَهُ مَا أَفْلَحْتَ فَأَمَّا أَنْتَ يَا عَمَّارُ فَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يُقْتَلُ إِلَّا أَحَدُ ثَلَاثَةٍ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا فَقُتِلَ بِهِ وَرَجُلٌ زَنَى بَعْدَ مَا أُحْصِنَ وَرَجُلٌ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ

  78. المستدرك 8040صحيح

    كُنْتُ أُبْطِنُ شَيْئًا بِالْكَذَّابِ أَدْخَلَ عَلَيْهِ بِسَيْفِي فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ جِئْتَنِي وَاللَّهِ وَلَقَدْ قَامَ جِبْرِيلُ عَنْ هَذَا الْكُرْسِيِّ فَأَهْوَيْتُ إِلَى قَائِمٍ سَيْفِي فَقُلْتُ مَا أَنْتَظِرُ أَنْ أَمْشِيَ بَيْنَ رَأْسَهِ وَجَسَدِهِ حَتَّى ذَكَرْتُ حَدِيثًا حَدَّثَنَاهُ عَمْرُو بْنُ الْحَمِقِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «إِذَا اطْمَأَنَّ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ ثُمَّ قَتَلَهُ بَعْدَمَا اطْمَأَنَّ إِلَيْهِ نُصِبَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِوَاءُ غَدْرٍ»

  79. المستدرك 8041صحيح

    لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ قَتَلَ فَيُقْتَلَ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ أَوْ قَالَ «الْخَارِجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ»

  80. المستدرك 8042لا حكم مسجّل

    لَا يَحِلُّ دَمُ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ رَجُلٌ قَتَلَ فَيُقْتَلَ بِهِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ

  81. المستدرك 8043لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ الْقَاضِي ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْقَاضِي ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ

  82. المستدرك 8044صحيح

    كَانَتْ أُمُّ وَلَدٍ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلُ اللُّؤْلُؤَتَيْنِ وَكَانَتْ تَشْتُمُ النَّبِيَّ ﷺ فَيَنْهَاهَا وَلَا تَنْتَهِي وَيَزْجُرُهَا وَلَا تَنْزَجِرُ فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ذَكَرْتِ النَّبِيَّ ﷺ فَمَا صَبَرَ أَنْ قَامَ إِلَى مِغْوَلٍ فَوَضَعَهَا فِي بَطْنِهَا ثُمَّ اتَّكَأَ عَلَيْهَا حَتَّى أَنْفَذَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَشْهَدُ أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ»

  83. المستدرك 8045صحيح

    تَغَيَّظَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى رَجُلٍ فَقُلْتُ مَنْ هُوَ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ «لَمْ؟» قُلْتُ لِأَضْرِبَ عُنُقَهُ إِنْ أَمَرْتَنِي بِذَلِكَ قَالَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ «أَوَ كُنْتَ فَاعِلًا؟» قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَوَاللَّهِ لَأَذْهَبَ عِظَمُ كَلِمَتِي الَّتِي قُلْتُ غَضَبَهُ ثُمَّ قَالَ «مَا كَانَ لِأَحَدٍ بَعْدَ مُحَمَّدٍ ﷺ» صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ على شرط البخاري ومسلم

  84. المستدرك 8046سكت عنه أبو داود

    أَغْلَظَ رَجُلٌ لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَقُلْتُ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ أَلَا أَقْتُلُهُ؟ فَقَالَ «لَيْسَ هَذَا إِلَّا لِمَنْ شَتَمَ النَّبِيَّ ﷺ» سكت عنه الذهبي في التلخيص

  85. المستدرك 8047صحيح

    «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ»

  86. المستدرك 8048لا حكم مسجّل

    «مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَارْجُمُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ»

  87. المستدرك 8049صحيح

    «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ وَمَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَأْتِي بَهِيمَةً فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ مَعَهُ»

  88. المستدرك 8050سكت عنه أبو داود

    عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ذَكَرَ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ «اقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ» سكت عنه الذهبي في التلخيص

  89. المستدرك 8051سكت عنه أبو داود

    «مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ»

  90. المستدرك 8052صحيح

    «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ تُخُومَ الْأَرْضِ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ كَمَّهَ الْأَعْمَى عَنِ السَّبِيلِ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَبَّ وَالِدَيْهِ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ»

  91. المستدرك 8053ضعيف

    قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَعَنَ اللَّهُ سَبْعَةً مِنْ خَلْقِهِ» فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ «مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مِنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ مَلْعُونٌ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا مَلْعُونٌ مَنْ سَبَّ شَيْئًا مِنْ وَالِدَيْهِ مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى شَيْئًا مِنَ الْبَهَائِمِ مَلْعُونٌ مَنْ غَيَّرَ حُدُودَ الْأَرْضِ مَلْعُونٌ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ مَلْعُونٌ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ» هارون بن هارون التيمي ضعفوه

  92. المستدرك 8054صحيح

    «مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ»

  93. المستدرك 8055صحيح

    إِنِّي لَأَطُوفُ عَلَى إِبِلٍ لِي ضَلَّتْ فَأَنَا أَجُولُ فِي أَبْيَاتٍ فَإِذَا أَنَا بِرَاكِبٍ وَفَوَارِسَ فَجَعَلَ أَهْلُ الْمَاءِ يَلُوذُونَ بِمَنْزِلِي وَأَطَافُوا بِفِنَائِي وَاسْتَخْرَجُوا مِنْهُ رَجُلًا فَمَا كَلَّمُوهُ حَتَّى ضَرَبُوا عُنُقَهُ فَلَمَّا ذَهَبُوا سَأَلْتُ عَنْهُ فَقَالُوا عَرَّسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ

  94. المستدرك 8056سكت عنه أبو داود

    لَقِيتُ عَمِّي وَمَعَهُ الرَّايَةُ فَقُلْتُ لَهُ أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ «بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَآخُذَ مَالَهُ» سكت عنه الذهبي في التلخيص

  95. المستدرك 8057صحيح

    «إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ»

  96. المستدرك 8058صحيح

    عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ حَفِظَ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَرِجْلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ» صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَأَبُو وَاقِدٍ هُوَ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ صحيح

  97. المستدرك 8059سكت عنه أبو داود

    «مَنْ وَقَاهُ اللَّهُ شَرَّ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَرِجْلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ»

  98. المستدرك 8060صحيح

    لَوْ أَدْرَكْتُهُ لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ «أَنَا أَغْيَرُ مِنْ سَعْدٍ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي وَمَا مِنْ أَحَدٍ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ الْمُرْسَلِينَ وَمَا أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ الْجَنَّةَ»

  99. المستدرك 8061لا حكم مسجّل

    سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَةِ أَبِيهِ لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ فَوَاللَّهِ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي وَمِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللَّهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ وَلَا شَخَصَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ وَلَا شَخْصَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ الْجَنَّةَ»

  100. المستدرك 8062لا حكم مسجّل

    «يَا شَبَابَ قُرَيْشٍ لَا تَزْنُوا أَلَا مَنْ حَفِظَ فَرْجَهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ»

  101. المستدرك 8063لا حكم مسجّل

    «مَنْ حَفِظَ مَا بَيْنَ فُقْمَيْهِ وَرِجْلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ»

  102. المستدرك 8064لا حكم مسجّل

    عنه الذهبي في التلخيص

  103. المستدرك 8065لا حكم مسجّل

    «مَنْ تَوَكَّلَ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ تَوَكَّلْتُ لَهُ بِالْجَنَّةِ»

  104. المستدرك 8066لا حكم مسجّل

    اضْمَنُوا لِي سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَنُ لَكُمُ الْجَنَّةَ اصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ

  105. المستدرك 8067لا حكم مسجّل

    «تَقَبَّلُوا لِي بِسِتٍّ أَتَقَبَّلُ لَكُمُ الْجَنَّةَ» قَالُوا وَمَا هِيَ؟ قَالَ «إِذَا حَدَّثَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَكْذِبْ وَإِذَا وَعَدَ فَلَا يُخْلِفْ وَإِذَا اؤْتُمِنَ فَلَا يَخُنْ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ»

  106. المستدرك 8068لا حكم مسجّل

    قَالَ لِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَكَانَ يَقْرَأُ سُورَةَ الْأَحْزَابِ قَالَ: قُلْتُ ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ آيَةً قَالَ «قَطُّ» قُلْتُ قَطُّ۔ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُهَا وَإِنَّهَا لَتَعْدِلُ الْبَقَرَةَ، وَلَقَدْ قَرَأْنَا فِيمَا قَرَأْنَا فِيهَا {الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}

  107. المستدرك 8069صحيح

    مَنْ كَفَرَ بِالرَّجْمِ فَقَدْ كَفَرَ بِالْقُرْآنِ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ قَوْلِهِ ﷻ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ فَكَانَ الرَّجْمُ مِمَّا أَخْفَوْا

  108. المستدرك 8070لا حكم مسجّل

    لَقَدْ أَقْرَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آيَةَ الرَّجْمِ «الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ بِمَا قَضَيَا مِنَ اللَّذَّةِ۔»

  109. المستدرك 8071صحيح

    سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ» فَقَالَ عَمْرٌو لَمَّا نَزَلَتْ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ أَكْتُبُهَا؟ فَكَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ عَمْرٌو «أَلَا تَرَى أَنَّ الشَّيْخَ إِذَا زَنَى وَقَدْ أُحْصِنَ جُلِدَ وَرُجِمَ وَإِذَا لَمْ يُحْصِنْ جُلِدَ وَأَنَّ الثَّيِّبَ إِذَا زَنَى وَقَدْ أُحْصِنَ رُجِمَ»

  110. المستدرك 8072لا حكم مسجّل

    «الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ»

  111. المستدرك 8073لا حكم مسجّل

    «حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ»

  112. المستدرك 8074لا حكم مسجّل

    كَانَ رَجُلٌ يَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَحَرَهُ رَجُلٌ فَعَقَدَ لَهُ عُقَدًا فَوَضَعَهُ وَطَرَحَهُ فِي بِئْرِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَتَاهُ مَلَكَانِ يَعُودَانِهِ فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِهِ وَقَعَدَ الْآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيْهِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَتَدْرِي مَا وَجَعُهُ؟ قَالَ فُلَانٌ الَّذِي كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ عَقَدَ لَهُ عُقَدًا فَأَلْقَاهُ فِي بِئْرِ فُلَانٍ الْأَنْصَارِيِّ فَلَوْ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَجُلًا فَأَخَذَ مِنْهُ الْعُقَدَ فَوَجَدَ الْمَاءَ قَدِ اصْفَرَّ قَالَ «وَأَخَذَ الْعُقَدَ فَحَلَّهَا فِيهَا» قَالَ «فَكَانَ الرَّجُلُ بَعْدُ يَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ شَيْئًا مِنْهُ وَلَمْ يُعَاتِبْهُ»

  113. المستدرك 8075سكت عنه أبو داود

    أَنَّ أَمِيرًا مِنْ أُمَرَاءِ الْكُوفَةِ دَعَا سَاحِرًا يَلْعَبُ بَيْنَ يَدَيِ النَّاسِ فَبَلَغَ جُنْدُبًا فَأَقْبَلَ بِسَيْفِهِ وَاشْتَمَلَ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَآهُ ضَرَبَهُ بِسَيْفِهِ فَتَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ لَنْ تُرَاعُوا إِنَّمَا أَرَدْتُ السَّاحِرَ فَأَخَذَهُ الْأَمِيرُ فَحَبَسَهُ

  114. المستدرك 8076لا حكم مسجّل

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ «وَيْحَكَ لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ لَمَسْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ» قَالَ لَا قَالَ «أَفَعَلْتَهَا؟» قَالَ نَعَمْ فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ

  115. المستدرك 8077ضعيف

    أَنَّ مَاعِزًا جَاءَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ فَاحِشَةً فَمَا تَأْمُرُنِي؟ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ اذْهَبْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَسْتَغْفِرُ لَكَ فَأَتَى مَاعِزٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَلَامَهُ أَوْ قَالَ قَوْلَهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمَنْ كَانَ مَعَهُ «أَبِصَاحِبِكُمْ مَسٌّ؟» قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَظَرْتُ إِلَى الْقَوْمِ لِأُشِيرَ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيَّ مِنْهُمْ أَحَدٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَعَلَّكَ قَبَّلْتَهَا» قَالَ لَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «فَمَسَسْتَهَا» قَالَ لَا قَالَ «فَفَعَلْتَ بِهَا وَلَمْ تُكَنِّ؟» قَالَ نَعَمْ قَالَ «فَارْجُمُوهُ» قَالَ فَبَيْنَا هُوَ يُرْجَمُ إِذْ رَمَاهُ الرَّجُلُ الَّذِي جَاءَهُ مَاعِزٌ يَسْتَشِيرُهُ رَمَاهُ بِعَظْمٍ فَخَرَّ مَاعِزٌ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ مَاعِزٌ قَاتَلَكَ اللَّهُ إِذْ رَأَيْتَنِي ثُمَّ أَنْتَ الْآنَ تَرْجُمُنِيحفص بن عمران العدني ضعفوه

  116. المستدرك 8078لا حكم مسجّل

    كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَ الْأَسْلَمِيُّ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ «ارْجِعْ» فَرَجَعَ حَتَّى أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَوْمَهُ فَسَأَلَهُمْ فَأَحْسَنُوا عَلَيْهِ الثَّنَاءَ فَقَالَ «كَيْفَ عَقْلُهُ؟ هَلْ بِهِ جُنُونٌ؟» قَالُوا لَا وَاللَّهِ وَأَحْسَنُوا عَلَيْهِ الثَّنَاءَ فِي عَقْلِهِ وَدِينِهِ وَأَتَاهُ الرَّابِعَةَ فَسَأَلَهُمْ عَنْهُ فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَأَمَرَهُمْ فَحَفَرُوا لَهُ حُفْرَةً إِلَى صَدْرِهِ ثُمَّ رَجَمُوهُ

  117. المستدرك 8079لا حكم مسجّل

    أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ فَاحِشَةً فَرَدَّهُ النَّبِيُّ ﷺ مِرَارًا فَسَأَلَ قَوْمَهُ «أَبِهِ بَأْسٌ؟» فَقَالُوا مَا بِهِ بَأْسٌ إِلَّا أَنَّهُ أَتَى أَمْرًا لَا يَرَى أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ قَالَ فَأَمَرَنَا فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى بَقِيعِ الْغَرْقَدِ قَالَ فَلَمْ نَحْفِرْ لَهُ وَلَمْ نُوَثِّقْهُ فَرَمَيْنَاهُ بِخَزَفٍ وَعِظَامٍ وَجَنْدَلٍ فَاسْتَكَنَّ فَسَعَى فَاشْتَدَدْنَا خَلْفَهُ فَأَتَى الْحَرَّةَ فَانْتَصَبَ لَنَا فَرَمَيْنَاهُ بِحَلَامِيذِهَا حَتَّى سَكَنَ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْعَشِيِّ خَطِيبًا فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَقَالَ «أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ إِذَا غَزَوْنَا فَتَخَلَّفَ أَحَدُهُمْ فِي عِيَالِنَا لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ أَمَا إِنِّي عَلَيَّ لَا أُوتَى بِأَحَدٍ مِنْهُمْ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا نَكَّلْتُ بِهِ» قَالَ فَلَمْ يَسُبَّهُ وَلَمْ يَسْتَغْفِرْ لَهُ

  118. المستدرك 8080صحيح

    «يَا هَزَّالُ لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ»

  119. المستدرك 8081صحيح

    قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّ مَاعِزًا حِينَ وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ وَالْمَوْتِ فَرَّ فَقَالَ «هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ»

  120. المستدرك 8082صحيح

    جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمْ فِيَّ كِتَابَ اللَّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى جَاءَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ قَالَ «اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ» فَلَمَّا مَسَّتْهُ الْحِجَارَةُ جَزِعَ فَاشْتَدَّ قَالَ فَخَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسٍ مِنْ بَادِيَتِهِ فَرَمَاهُ بِوَظِيفِ حِمَارٍ فَصَرَعَهُ وَرَمَاهُ النَّاسُ حَتَّى قَتَلُوهُ فَذَكِرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فِرَارُهُ فَقَالَ «هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ لَعَلَّهُ يَتُوبُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ»

  121. المستدرك 8083سكت عنه أبو داود

    أَتَتِ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ قَدْ فَجَرْتُ فَقَالَ «اذْهَبِي» فَذَهَبَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ فَقَالَتْ لَعَلَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَصْنَعَ بِي كَمَا صَنَعْتَ بِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ وَاللَّهِ إِنِّي لَحُبْلَى فَقَالَ «اذْهَبِي حَتَّى تَلِدِينَ» ثُمَّ جَاءَتْ بِهِ فِي خِرْقَةٍ فَقَالَتْ قَدْ وَلَدْتُ فَطَهِّرْنِي قَالَ «اذْهَبِي حَتَّى تَفْطِمِيهِ» فَذَهَبَتْ ثُمَّ جَاءَتْ بِهِ فِي يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزٍ فَقَالَتْ قَدْ فَطَمَتْهُ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا وَقَدْ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونٍ الصَّائِغُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍسكت عنه الذهبي في التلخيص

  122. المستدرك 8084لا حكم مسجّل

    أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَأَقِمْ فِيَّ الْحَدَّ فَقَالَ «انْطَلِقِي فَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ» فَلَمَّا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا أَتَتْهُ فَقَالَتْ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمْ فِيَّ الْحَدَّ فَقَالَ «انْطَلِقِي حَتَّى تَفْطِمِي وَلَدَكِ» فَلَمَّا فَطَمَتْ وَلَدَهَا جَاءَتْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَقِمْ فِيَّ الْحَدَّ فَقَالَ «هَاتِي مَنْ يَكْفُلُ وَلَدَكِ» فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ أَنَا أَكْفُلُ وَلَدَهَا فَرَجَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَسَلَّمَ

  123. المستدرك 8085صحيح

    أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّهَا زَنَتْ وَهِيَ حُبْلَى فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «اذْهَبِي حَتَّى تَضَعِي» فَذَهَبْتُ فَلَمَّا وَضَعَتْ جَاءَتْهُ فَقَالَ «اذْهَبِي حَتَّى تُرْضِعِيهِ» فَلَمَّا أَرْضَعَتْهُ جَاءَتْهُ فَقَالَ «اذْهَبِي حَتَّى تَسْتَوْدِعِيهِ» فَلَمَّا اسْتَوْدَعَتْهُ جَاءَتْهُ فَأَقَامَ عَلَيْهَا الْحَدَّ

  124. المستدرك 8086لا حكم مسجّل

    مَا رَأَيْتُ رَجُلًا قَطُّ أَشَدَّ رَمْيَةً مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ مِنْ هَمْدَانَ يُقَالُ لَهَا شُرَاحَةُ فَجَلَدَهَا مِائَةً ثُمَّ أَمَرَ بِرَجْمِهَا فَأَخَذَ عَلِيٌّ آجُرَّةً فَرَمَاهَا بِهَا فَمَا أَخْطَأَ أَصْلَ أُذُنِهَا مِنْهَا فَصَرَعَهَا فَرَجَمَهَا النَّاسُ حَتَّى قَتَلُوهَا ثُمَّ قَالَ جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَرَجَمْتُهَا بِالسُّنَّةِ

  125. المستدرك 8087صحيح

    وَسُئِلَ هَلْ رَأَيْتَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ رَأَيْتُهُ أَبْيَضَ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ قِيلَ فَهَلْ تَذْكُرُ عَنْهُ شَيْئًا؟ قَالَ نَعَمْ أَذْكُرُ أَنَّهُ جَلْدَ شُرَاحَةَ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ «جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَرَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ» وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ وَإِنْ كَانَ فِي الْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ الْخِلَافُ فِي سَمَاعِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مِنْ أَبِيهِ صحيح

  126. المستدرك 8088لا حكم مسجّل

    «أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَهُودِيٍّ وَيَهُودِيَّةٍ قَدْ زَنَيَا وَقَدْ أُحْصِنَا فَسَأَلُوهُ أَنْ يَحْكُمَ فِيهِمَا فَحَكَمَ فِيهِمَا بِالرَّجْمِ فَرَجَمَهُمَا فِي قُبُلِ الْمَسْجِدِ فِي بَنِي غَنْمٍ فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ قَامَ إِلَى صَاحَبْتِهِ فَحَنَى عَلَيْهَا لِيَقِيَهَا مَسَّ الْحِجَارَةِ وَكَانَ مِمَّا صَنَعَ اللَّهُ لِرَسُولِهِ ﷺ قِيَامَهُ إِلَيْهَا لِيَقِيَهَا الْحِجَارَةَ»

  127. المستدرك 8089سكت عنه أبو داود

    «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا» سكت عنه الذهبي في التلخيص

  128. المستدرك 8090صحيح

    فِي الرَّجُلِ أَتَى جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ قَالَ «إِنْ كَانَتْ حَلَّلَتْهَا لَهُ جُلِدَ مِائَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ»

  129. المستدرك 8091لا حكم مسجّل

    «مَنْ يُخَالِفْ دِينَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاقْتُلُوهُ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَلَا سَبِيلَ لَنَا إِلَيْهِ إِلَّا بِحَقِّهِ إِذَا أَصَابَ أَنْ يُقَامَ عَلَيْهِ مَا هُوَ عَلَيْهِ»

  130. المستدرك 8092صحيح

    «كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ وَلَحِقَ بِالشِّرْكِ ثُمَّ نَدِمَ فَأَرْسَلَ إِلَى قَوْمِهِ أَنْ سَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟» قَالَ فَنَزَلَتْ {كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ} [آل عمران 86] إِلَى قَوْلِهِ {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [آل عمران 89] قَالَ «فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ قَوْمُهُ فَأَسْلَمَ»

  131. المستدرك 8093صحيح

    عَنِ الْفُرَاتِ بْنِ حَيَّانَ وَكَانَ عَيْنًا لِأَبِي سُفْيَانَ وَحَلِيفًا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَمَرَ بِقَتْلِهِ فَمَرَّ عَلَى حَلْقَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ إِنِّي مُسْلِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّ مِنْكُمْ رِجَالًا نَكِلُهُمْ إِلَى إِيمَانِهِمْ مِنْهُمُ الْفُرَاتُ بْنُ حَيَّانَ»

  132. المستدرك 8094صحيح

    كَانَتْ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ وَكَانَ مِنْ أَشْرَافِ قُرَيْظَةَ فَكَانَ إِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْظَةَ رَجُلًا مِنَ النَّضِيرِ قُتِلَ بِهِ وَإِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّضِيرِ رَجُلًا مِنْ قُرَيْظَةَ قَالُوا ادْفَعُوهُ إِلَيْنَا نَقْتُلُهُ فَقَالُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ النَّبِيُّ ﷺ فَأَتَوْهُ فَنَزَلَتْ {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [المائدة 42] النَّفْسُ بِالنَّفْسِ ثُمَّ نَزَلَتْ {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ} [المائدة 50]

  133. المستدرك 8095صحيح

    لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي ثَلَاثِ خِصَالٍ زَانٍ مِحْصَنٍ فَيُرْجَمُ وَالرَّجُلُ يَقْتُلُ مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ بِهِ وَيُصْلَبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ

  134. المستدرك 8096لا حكم مسجّل

    «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا سَمَلَ أَعْيُنَ الْعُرَنِيِّينَ لِأَنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُنَ الرِّعَاءِ»

  135. المستدرك 8097لا حكم مسجّل

    حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى الْحِيرِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْإِمَامُ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النَّضْرِ الْجَارُودِيُّ ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ الْأَعْرَجُ ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ

  136. المستدرك 8098صحيح

    «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ»

  137. المستدرك 8099لا حكم مسجّل

    «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ»

  138. المستدرك 8100صحيح

    «مَنْ أَخْصَى عَبْدَهُ أَخْصَيْنَاهُ»

  139. المستدرك 8101صحيح

    جَاءَتْ جَارِيَةٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَتْ إِنَّ سَيِّدِي اتَّهَمَنِي فَأَقْعَدَنِي عَلَى النَّارِ حَتَّى احْتَرَقَ فَرْجِي فَقَالَ عُمَرُ هَلْ رَأَى ذَلِكَ عَلَيْكِ؟ قَالَتْ لَا قَالَ فَاعْتَرَفْتِ لَهُ بِشَيْءٍ؟ قَالَتْ لَا قَالَ عُمَرُ عَلَيَّ بِهِ فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ الرَّجُلَ قَالَ أَتُعَذَّبُ بِعَذَابِ اللَّهِ؟ قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اتَّهَمْتُهَا فِي نَفْسِهَا قَالَ رَأَيْتَ ذَلِكَ عَلَيْهَا؟ قَالَ الرَّجُلُ لَا قَالَ فَاعْتَرَفَتْ لَكَ بِذَلِكَ؟ قَالَ لَا قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَمْ أَسْمَعْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «لَا يُقَادُ مَمْلُوكٌ مِنْ مَالِكِهِ وَلَا وَلَدٌ مِنْ وَالِدِهِ» لَأَقَدْتُهَا مِنْكَ فَبَرَّزَهُ وَضَرَبَهُ مِائَةَ سَوْطٍ ثُمَّ قَالَ اذْهَبِي فَأَنْتِ حُرَّةٌ لِوَجْهِ اللَّهِ وَأَنْتِ مَوْلَاةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

  140. المستدرك 8102موضوع

    «مَنْ مَثَّلَ بِعَبْدِهِ فَهُوَ حُرٌّ وَهُوَ مَوْلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ»

  141. المستدرك 8103صحيح

    كُنَّا نُزُولًا فِي دَارِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ وَمَعَنَا شَيْخٌ حَدِيدٌ جَاهِلٌ فَلَا أَدْرِي مَا قَالَتْ وَلِيدَةُ سُوَيْدٍ فَلَطَمَهَا فَغَضِبَ مِنْ ذَلِكَ غَضَبًا مَا غَضِبَ مِثْلَهُ قَطُّ قَالَ «عَجَزَ عَلَيْكَ إِلَّا حُرُّ وَجْهِهَا لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مِنْ بَنِي مُقَرِّنٍ مَا لَنَا إِلَّا خَادِمٌ وَاحِدٌ فَلَطَمَهَا أَصْغَرُنَا فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُعْتِقَهَا» صحيح

  142. المستدرك 8104سكت عنه أبو داود

    «لَا يُقَادُ وَلَدٌ مِنْ وَالِدِهِ وَلَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ»

  143. المستدرك 8105صحيح

    «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ضَرَبَ وَغَرَّبَ» وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ ضَرَبَ وَغَرَّبَ «وَأَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ»

  144. المستدرك 8106صحيح

    يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى أَرِقَّائِكُمْ مَنْ أُحْصِنَ مِنْهُنَّ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ فَإِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ زَنَتْ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَجْلِدَهَا فَأَتَيْتُهَا فَإِذَا هِيَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِنِفَاسٍ فَخَشِيتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا أَنْ أَقْتُلَهَا وَأَنْ تَمُوتَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ «أَحْسَنْتَ»

  145. المستدرك 8107صحيح

    «لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى»

  146. المستدرك 8108لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ زَارَ عَمَّةً لَهُ فَدَعَتْ لَهُ بِطَعَامٍ فَأَبْطَأْتِ الْجَارِيَةُ فَقَالَتْ أَلَا تَسْتَعْجِلِي يَا زَانِيَةُ فَقَالَ عَمْرٌو سُبْحَانَ اللَّهِ لَقَدْ قُلْتِ أَمْرًا عَظِيمًا هَلِ اطَّلَعْتِ عَنْهَا عَلَى زِنًى؟ قَالَتْ لَا وَاللَّهِ فَقَالَ عَمْرٌو إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «أَيُّمَا عَبْدٍ أَوِ امْرَأَةٍ قَالَ أَوْ قَالَتْ لِوَلِيدَتِهَا يَا زَانِيَةُ وَلَمْ تَطَّلِعْ مِنْهَا عَلَى زِنَاءٍ جَلَدَتْهَا وَلِيدَتُهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِأَنَّهُ لَا حَدَّ لَهُنَّ فِي الدُّنْيَا»

  147. المستدرك 8109صحيح

    حَدَّثَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ «أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ سَمَّاهَا وَأَنْكَرَتْ فَحَدَّهُ وَتَرْكَهَا» هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَشَاهِدُهُ صحيح

  148. المستدرك 8110ضعيف

    أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي بَكْرِ بْنِ لَيْثٍ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَقَرَّ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ أَرْبَعَ مِرَارٍ فَجُلِدَ مِائَةً وَكَانَ بِكْرًا ثُمَّ سَأَلَهُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ كَذَبَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَجَلَدَهُ حَدَّ الْفِرْيَةِ ثَمَانِينَ

  149. المستدرك 8111صحيح

    أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِشَرِيكِ بْنِ سَمْحَاءَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ»

  150. المستدرك 8112صحيح

    ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي الْخَمْرِ «إِنْ شَرِبَهَا فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ»