المستدرك 8086
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ بْنِ الْحَسَنِ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْقَاضِي ثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ
مَا رَأَيْتُ رَجُلًا قَطُّ أَشَدَّ رَمْيَةً مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ مِنْ هَمْدَانَ يُقَالُ لَهَا شُرَاحَةُ فَجَلَدَهَا مِائَةً ثُمَّ أَمَرَ بِرَجْمِهَا فَأَخَذَ عَلِيٌّ آجُرَّةً فَرَمَاهَا بِهَا فَمَا أَخْطَأَ أَصْلَ أُذُنِهَا مِنْهَا فَصَرَعَهَا فَرَجَمَهَا النَّاسُ حَتَّى قَتَلُوهَا ثُمَّ قَالَ جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَرَجَمْتُهَا بِالسُّنَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.