المستدرك 8127
الْحُدُودُ > حَدِيثُ شُرَحْبِيلَ بْنِ أَوْسٍ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرْوَ ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ الْبَلْخِيُّ ثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا الْجُعَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ
«كَانَ يُؤْتَى بِالشَّارِبِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِي إِمْرَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ إِمْرَةِ عُمَرَ فَنَقُومُ إِلَيْهِ فَنَضْرِبُهُ بِأَيْدِينَا وَنِعَالِنَا وَأَرْدِيَتِنَا حَتَّى كَانَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ فَجَلَدَ فِيهَا أَرْبَعِينَ حَتَّى إِذَا عَاثُوا فِيهَا وَفَسَقُوا جَلْدَ فِيهَا ثَمَانِينَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.