دليل

المستدرك 8143

الْحُدُودُ > حَدِيثُ شُرَحْبِيلَ بْنِ أَوْسٍ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذٍ الْعَدْلُ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْهَيْثَمِ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي اللَّيْثِ ثَنَا الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَيْمَنَ قَالَ

«لَمْ يُقْطَعِ الْيَدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ» سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ يَقُولُ سَمِعْتُ الرَّبِيعَ يَقُولُ سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ «أَيْمَنُ هَذَا هُوَ ابْنُ امْرَأَةِ كَعْبٍ وَلَيْسَ بِابْنِ أُمِّ أَيْمَنَ وَلَمْ يُدْرِكِ النَّبِيَّ ﷺ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.