المستدرك 8135
الْحُدُودُ > حَدِيثُ شُرَحْبِيلَ بْنِ أَوْسٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ ثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ أَتَى رَجُلٌ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ هَلْ لَكَ فِي الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ وَلِحْيَتِهِ تَقْطُرُ خَمْرًا؟ فَقَالَ
«إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَانَا عَنِ التَّجَسُّسِ إِنْ يَظْهَرْ لَنَا نَأْخُذْهُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.