دليل

المستدرك 8025

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

«مِنْ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ أَوْ طَلَبَ بِدَمٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ وَمَنْ بَصُرَ عَيْنَيْهِ فِي النَّوْمِ مَا لَمْ تُبْصِرْ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.