المستدرك 8041
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ كَامِلِ بْنِ خَلَفٍ الْقَاضِي ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْقَاضِي ثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ قَتَلَ فَيُقْتَلَ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ أَوْ قَالَ «الْخَارِجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ»
الأحكام بحسب قائلها
| al-Dhahabi | Sound Chain per Bukhārī and Muslim | hadithunlocked |
|---|