المستدرك 8155
الْحُدُودُ > حَدِيثُ شُرَحْبِيلَ بْنِ أَوْسٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ شُعْبَةَ وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقُطَيْعِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى الْجَابِرَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا مَاجِدَةَ يَقُولُ كُنْتُ قَاعِدًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ
إِنِّي لَا أَذْكُرُ أَوَّلَ رَجُلٍ قَطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُتِيَ بِسَارِقٍ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ فَكَأَنَّمَا أَسِفَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّكَ كَرِهْتَ قَطْعَهُ قَالَ «وَمَا يَمْنَعُنِي لَا تَكُونُوا أَعْوَانًا لِلشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ إِذَا انْتَهَى إِلَيْهِ حَدٌّ إِلَّا أَنْ يُقِيمَهُ إِنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ يُحِبُّ الْعَفْوَ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.