دليل

المستدرك 8042

اعرض الإسناد

وَقَدْ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِصَامٍ ثَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَحَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ الْعَلَوِيُّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْحَافِظُ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي يَعْمُرَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ

لَا يَحِلُّ دَمُ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ رَجُلٌ قَتَلَ فَيُقْتَلَ بِهِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.