المستدرك 8088
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
«أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَهُودِيٍّ وَيَهُودِيَّةٍ قَدْ زَنَيَا وَقَدْ أُحْصِنَا فَسَأَلُوهُ أَنْ يَحْكُمَ فِيهِمَا فَحَكَمَ فِيهِمَا بِالرَّجْمِ فَرَجَمَهُمَا فِي قُبُلِ الْمَسْجِدِ فِي بَنِي غَنْمٍ فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ قَامَ إِلَى صَاحَبْتِهِ فَحَنَى عَلَيْهَا لِيَقِيَهَا مَسَّ الْحِجَارَةِ وَكَانَ مِمَّا صَنَعَ اللَّهُ لِرَسُولِهِ ﷺ قِيَامَهُ إِلَيْهَا لِيَقِيَهَا الْحِجَارَةَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.