42. كِتَابُ الْفَرَائِضِ
المستدرك 8015لا حكم مسجّل
عنه الذهبي في التلخيص
المستدرك 8016لا حكم مسجّل
اخْتَصَمُوا إِلَى عَلِيٍّ فِي وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ فَجَاءَ عَصَبَةُ أَبِيهِ يَطْلُبُونَ مِيرَاثَهُ فَقَالَ «إِنَّ أَبَاهُ قَدْ كَانَ تَبَرَّأَ مِنْهُ» فَأَعْطَى أُمَّهُ الْمِيرَاثَ وَجَعَلَهَا عَصَبَةً وَلَمْ يُعْطِهِمْ شَيْئًا
المستدرك 8017لا حكم مسجّل
أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِصَدَقَةٍ فَمَاتَتْ فَرَجَعَتِ الصَّدَقَةُ إِلَيَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَجَعَ إِلَيْكِ صَدَقَتُكِ» رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ
المستدرك 8018صحيح
أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرَيْنِ فَقَالَ «صَوْمِي عَنْهَا» فَقَالَتْ إِنَّ عَلَيْهَا حَجَّةً قَالَ «فَحُجِّي عَنْهَا» قَالَتْ فَإِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَيْهَا بِجَارِيَةٍ فَقَالَ «قَدْ آجَرَكِ اللَّهُ وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ»
المستدرك 8019صحيح
أَنَّهُ «تَصَدَّقَ عَلَى أَبَوَيْهِ ثُمَّ تُوُفِّيَا فَرَدَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَيْهِ مِيرَاثًا»
المستدرك 8020لا حكم مسجّل
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ حَائِطِي هَذَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ فَجَاءَ أَبَوَاهُ فَقَالَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ قِوَامُ عَيْشِنَا «فَرَدَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِمَا ثُمَّ مَاتَا فَوَرِثَهُ ابْنُهُمَا بَعْدَهُمَا»
المستدرك 8021لا حكم مسجّل
أَنَّهُ تَصَدَّقَ بِحَائِطٍ لَهُ فَأَتَى أَبَوَاهُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ قِيَمَ وُجُوهِنَا وَلَمْ يَكُنْ لَنَا شَيْءٌ غَيْرَهُ فَدَعَا عَبْدَ اللَّهِ فَقَالَ «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ قَبِلَ صَدَقَتَكَ وَرَدَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ» قَالَ بَشِيرٌ «فَتَوَارَثْنَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ» وَهَذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ إِسْنَادُهُ صَحِيحًا عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ فَإِنِّي لَا أَرَى بَشِيرَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيَّ سَمِعَ مِنْ جَدِّهِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ وَإِنَّمَا تَرَكَ الشَّيْخَانِ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ فِي الْأَذَانِ وَالرُّؤْيَا الَّتِي قَصَّهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِهَذَا الْإِسْنَادِ لِتَقَدُّمِ مَوْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ فَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ اسْتُشْهِدَ بِأُحُدٍ وَقِيلَ بَعْدَ ذَلِكَ بِيَسِيرٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
المستدرك 8022لا حكم مسجّل
«إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ وَرِثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ»
المستدرك 8023صحيح
«إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ وَرِثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ»
المستدرك 7948ضعيف
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَإِنَّهُ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ مَا يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي» حفص بن عمر واه بمرة
المستدرك 7949ضعيف
الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ فَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ
المستدرك 7950صحيح
«تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الِاثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ لَا يَجِدَانِ مِنْ يَقْضِي بِهَا»
المستدرك 7951لا حكم مسجّل
«تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الِاثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ فَلَا يَجِدَانِ أَحَدًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا»
المستدرك 7952صحيح
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ «إِذَا لَهَوْتُمْ فَالْهَوْا بِالرِّمْيِ وَإِذَا تَحَدَّثْتُمْ فَتَحَدَّثُوا بِالْفَرَائِضِ»
المستدرك 7953صحيح
مَنْ قَرَأَ مِنْكُمُ الْقُرْآنَ فَلْيَتَعَلَّمِ الْفَرَائِضَ فَإِنْ لَقِيَهُ أَعْرَابِيٌّ قَالَ يَا مُهَاجِرُ أَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ فَيَقُولُ نَعَمْ فَيَقُولُ وَأَنَا أَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَقُولُ الْأَعْرَابِيُّ أَتَفْرِضُ يَا مُهَاجِرُ؟ فَإِنْ قَالَ نَعَمْ قَالَ زِيَادَةُ خَيْرٍ وَإِنْ قَالَ لَا حَسِبْتُهُ قَالَ فَمَا فَضَّلَكَ عَلَيَّ يَا مُهَاجِرُ
المستدرك 7954صحيح
جَاءَتِ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا فَقَالَ «يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ» فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى عَمِّهِمَا فَقَالَ «أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ وَأُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ»
المستدرك 7955صحيح
إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ أَوِ الْمَرْأَةُ وَتَرَكَ ابْنَةً وَاحِدَةً كَانَ لَهَا النِّصْفُ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ كَانَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ فَلَا فَرِيضَةَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ أَنْ يَشْرَكْهُنَّ بِفَرِيضَةٍ فَيُعْطَى فَرِيضَتَهُ فَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ لِلْوَلَدِ بَيْنَهُمْ {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء 11] فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ كَانَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ
المستدرك 7956لا حكم مسجّل
لَهُ تَنَحَّ يَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «إِنَّا هَكَذَا نَفْعَلُ بِكُبَرَائِنَا وَعُلَمَائِنَا»
المستدرك 7957لا حكم مسجّل
«الِاثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ»
المستدرك 7958صحيح
لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ وَلَكِنِّي أَقْضِي بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ
المستدرك 7959صحيح
«مِيرَاثُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ الذِّكْرِ وَلَا مَعَ وَلَدِ الِابْنِ وَلَا مَعَ الْأَبِ شَيْئًا»
المستدرك 7960صحيح
اللَّهُ ﷻ {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء 11] «فَالْأَخَوَانِ بِلِسَانِ قَوْمِكَ لَيْسَا بِإِخْوَةٍ» فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدَّ مَا كَانَ قَبْلِي وَمَضَى فِي الْأَمْصَارِ تَوَارَثَ بِهِ النَّاسُ
المستدرك 7961صحيح
«الْإِخْوَةُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ أَخَوَانِ فَصَاعِدًا»
المستدرك 7962صحيح
«أَفْرَضُ أُمَّتِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ»
المستدرك 7963صحيح
أُتِيَ عُمَرُ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ فَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعَ وَلِلْأُمِّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ وَلِلْأَبِ مَا بَقِيَ
المستدرك 7964صحيح
«مَا كَانَ اللَّهُ تَعَالَى لِيَرَانِي أُفَضِّلُ أُمًّا عَلَى جَدٍّ»
المستدرك 7965صحيح
أَوْصَى عِنْدَ الْمَوْتِ فَقَالَ «الْكَلَالَةَ مَا قُلْتَ؟» قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمَا قُلْتَ؟ قَالَ «مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ»
المستدرك 7966ضعيف
يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْكَلَالَةُ؟ قَالَ أَمَا سَمِعْتَ الْآيَةَ الَّتِي نَزَلَتْ فِي الصَّيْفِ {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء 176] وَالْكَلَالَةُ مَنْ لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَالِدًا
المستدرك 7967لا حكم مسجّل
«قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ» وَأَنْتُمْ تَقْرَأُونَهَا {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء 12] وَأَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ وَالْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ وَالْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ أَقْرَبُ مِنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ
المستدرك 7968سكت عنه أبو داود
«مِيرَاثُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ مِنْ بَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِّ كَمِيرَاثِ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ سَوَاءٌ ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ وَإِنَاثُهُمْ كَإِنَاثِهِمْ وَإِذَا اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَالْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ وَكَانَ فِي بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ ذَكَرٌ فَلَا مِيرَاثَ مَعَهُ لِأَحَدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ»
المستدرك 7969صحيح
فِي الْمُشْتَرَكَةِ قَالَ «هَبُوا أَنَّ أَبَاهُمْ كَانَ حِمَارًا مَا زَادَهُمُ الْأَبُ إِلَّا قُرْبًا وَأُشْرِكَ بَيْنَهُمْ فِي الثُّلُثِ»
المستدرك 7970لا حكم مسجّل
فِي أُمٍّ وَزَوْجٍ وَإِخْوَةٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ «أَنَّ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ شُرَكَاءُ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فِي ثُلُثِهِمْ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ قَالُوا هُمْ بَنُو أُمٍّ كُلُّهُمْ وَلَمْ يَزِدْهُمُ الْأَبُ إِلَّا قُرْبًا فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ»
المستدرك 7971صحيح
«شَيْءٌ لَا تَجِدُونَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا فِي قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَتَجِدُونَهُ فِي النَّاسِ كُلِّهِمْ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ»
المستدرك 7972صحيح
كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَقُولُ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ الْمَالُ لِلِابْنَةِ فَقُلْتُ «إِنَّ مُعَاذًا قَضَى فِينَا بِالْيَمَنِ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ» قَالَ فَأَنْتَ رَسُولِي إِلَى الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ وَكَانَ قَاضِيَهُ عَلَى الْكُوفَةِ فَمُرْهُ فَلْيَأْخُذْ بِذَلِكَ
المستدرك 7973لا حكم مسجّل
لِي النَّبِيُّ ﷺ «أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»
المستدرك 7974لا حكم مسجّل
ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ «
المستدرك 7975لا حكم مسجّل
ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَنْبَأَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ «
المستدرك 7976لا حكم مسجّل
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ «
المستدرك 7977ضعيف
وَأَمَّا حَدِيثُ مَعْمَرٍ» بل أجمعوا على ضعفه يعني علي بن عاصم
المستدرك 7978صحيح
ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ لِي حَقًّا إِنَّ ابْنَ ابْنٍ أَوِ ابْنَ ابْنَةٍ لِي مَاتَ قَالَ مَا عَلِمْتُ لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقًّا وَلَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيهِ شَيْئًا وَسَأَسْأَلُ النَّاسَ فَسَأَلَهُمْ فَشَهِدَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَاهَا السُّدُسَ» قَالَ مَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعَكَ؟ فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَأَعْطَاهَا أَبُو بَكْرٍ السُّدُسَ
المستدرك 7979صحيح
ثَنَا إِسْحَاقُ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ جَاءَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَجُلٌ فَقَالَ رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ بِنْتَهُ وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ فَقَالَ «لِابْنَتِهِ النِّصْفُ وَلَيْسَ لِأُخْتِهِ شَيْءٌ» قَالَ الرَّجُلُ فَإِنَّ عُمَرَ قَضَى بِغَيْرِ ذَلِكَ جَعَلَ لِلِابْنَةِ النِّصْفَ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ «أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ؟» فَلَمْ أَدْرِ مَا وَجْهُ هَذَا حَتَّى لَقِيتُ ابْنَ طَاوُسٍ فَذَكَرْتُ لَهُ حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ فَقَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ ﷻ {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء 176] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ «فَقُلْتُمْ أَنْتُمْ لَهَا النِّصْفُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ»
المستدرك 7980صحيح
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قُلْتُ عِنْدِي قَالَ مَا عِنْدَكَ؟ قُلْتُ «أَعْطَاهُ السُّدُسَ» قَالَ «مَعَ مَنْ؟» قُلْتُ لَا أَدْرِي قَالَ «لَا دَرَيْتَ»
المستدرك 7981صحيح
«أَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَعَلَهُ أَبًا»
المستدرك 7982صحيح
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمَّا اسْتَشَارَهُمْ فِي مِيرَاثِ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ قَالَ زَيْدٌ «وَكَانَ رَأْيِي أَنَّ الْإِخْوَةَ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنَ الْجَدِّ وَكَانَ عُمَرُ يَرَى يَوْمَئِذٍ أَنَّ الْجَدَّ أَوْلَى بِمِيرَاثِ ابْنِ أَبِيهِ مِنْ إِخْوَتِهِ» قَالَ زَيْدٌ «فَحَاوَرْتُ أَنَا عُمَرَ فَضَرَبْتُ لِعُمَرَ فِي ذَلِكَ مَثَلًا وَضَرَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ لِعُمَرَ مَثَلًا يَوْمَئِذٍ السَّيْلَ يَضْرِبَانِهِ وَيَصْرِفَانِهِ عَلَى نَحْوِ تَصْرِيفِ زَيْدٍ»
المستدرك 7983صحيح
أَنَّ عُمَرَ حِينَ طُعِنَ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْجَدِّ رَأَيًا فَإِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تَتَّبِعُوهُ فَقَالَ عُثْمَانُ «إِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَكَ فَهُوَ رَشَدٌ وَإِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَ الشَّيْخِ قَبْلَكَ فَنِعْمَ ذُو الرَّأْيِ كَانَ»
المستدرك 7984صحيح
«إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِلْجَدَّتَيْنِ مِنَ الْمِيرَاثِ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ»
المستدرك 7985لا حكم مسجّل
«أَوَّلُ مَنْ أَعَالَ الْفَرَائِضَ عُمَرُ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ قَدَّمَ مَنْ قَدَّمَ اللَّهُ وَأَخَّرَ مَنْ أَخَّرَ اللَّهُ مَا عَالَتْ فَرِيضَةٌ»
المستدرك 7986لا حكم مسجّل
تَحُوزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ عَتِيقِهَا وَلَقِيطِهَا وَالْوَلَدِ الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ
المستدرك 7987لا حكم مسجّل
قَالَ فِي مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ «مِيرَاثُهُ كُلُّهُ لِأُمِّهِ»
المستدرك 7988سكت عنه أبو داود
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ «عَصَبَتُهُ أُمُّهُ» سكت عنه الذهبي في التلخيص
المستدرك 7989صحيح
«اخْتُصِمَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ فَأَعْطَى مِيرَاثَهُ أُمَّهُ وَجَعَلَهَا عَصَبَتَهُ»
المستدرك 7990لا حكم مسجّل
«الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا تُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ»
المستدرك 7991سكت عنه أبو داود
«الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ مِنَ النَّسَبِ لَا تُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ»
المستدرك 7992موضوع
«لَا مُسَاعَاةَ فِي الْإِسْلَامِ مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ أَلْحَقَهُ بِعَصَبَتِهِ وَمَنِ ادَّعَى وَلَدًا مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ لَمْ يَرِثْ وَلَمْ يُورَثْ»
المستدرك 7993لا حكم مسجّل
«مَنِ ادَّعَى وَلَدًا مِنْ أَمَةٍ لَا يَمْلِكُهَا أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ بِهِ وَلَا يَرِثُ وَهُوَ وَلَدُ زِنًا لِأَهْلِ أُمِّهِ مَنْ كَانُوا»
المستدرك 7994سكت عنه أبو داود
«إِنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ»
المستدرك 7995لا حكم مسجّل
جَاءَتِ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا فَقَالَ «يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ» قَالَ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى عَمِّهِمَا فَقَالَ «أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ وَأُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ»
المستدرك 7996لا حكم مسجّل
أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى حِمَارٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُمَا قَالَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ «اللَّهُمَّ رَجُلٌ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُمَا» ثُمَّ قَالَ «أَيْنَ السَّائِلُ؟» قَالَ هَا أَنَا ذَا قَالَ «لَا مِيرَاثَ لَهُمَا»
المستدرك 7997لا حكم مسجّل
أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ فَسَكَتَ فَنَزَلَ عَلَيْهِ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ «حَدَّثَنِي جِبْرِيلُ أَنَّ لَا مِيرَاثَ لَهُمَا»
المستدرك 7998لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَكِبَ إِلَى قُبَاءَ وَعَلَى الْحِمَارِ إِكَافٌ فَقَالَ «أَسْتَخِيرُ اللَّهَ تَعَالَى فِي مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ» فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ أَنَّ لَا مِيرَاثَ لَهُمَا «فَقَدْ صَحَّ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ بِهَذِهِ الشَّوَاهِدِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ»
المستدرك 7999لا حكم مسجّل
دَخَلْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَعُودُهُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ «وَدِدْتُ أَنِّي سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ فَإِنَّ فِي نَفْسِي مِنْهَا حَاجَةً»
المستدرك 8000صحيح
«لَا تَرِثُ الْعَمَّةُ أُخْتُ الْأَبِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَلَا الْخَالَةُ وَلَا مَنْ هُوَ أَبْعَدُ نَسَبًا مِنَ الْمُتَوَفَّى»
المستدرك 8001صحيح
«هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ أَيْنَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِنَّمَا كَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَتَوَارَثُونَ دُونَ الْأَعْرَابِ» فَنَزَلَتْ {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ}
المستدرك 8002لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَنَا مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ أَرِثُ مَالَهُ وَأَفُكُّ عَانِيَهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ يَرِثُ مَالَهُ وَيَفُكُّ عَانِيَهُ»
المستدرك 8003صحيح
«دَعُوا الْجَارِيَةَ مَعَ خَالَتِهَا فَإِنَّ الْخَالَةَ أُمٌّ»
المستدرك 8004صحيح
«اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ»
المستدرك 8005صحيح
«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ آخَى بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَلَمْ نَشُكَّ أَنَّا نَتَوَارَثُ لَوْ هَلَكَ كَعْبٌ وَلَيْسَ لَهُ مَنْ يَرِثُهُ فَظَنَنْتُ أَنِّي أَرِثُهُ وَلَوْ هَلَكْتُ كَذَلِكَ يَرِثُنِي» حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأحزاب 6]
المستدرك 8006صحيح
أَنَّهُ أُتِيَ فِي مِيرَاثِ يَهُودِيٍّ وَلَهُ وَارِثٌ مُسْلِمٌ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «الْإِسْلَامُ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ»
المستدرك 8007صحيح
«لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ»
المستدرك 8008سكت عنه أبو داود
«لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ»
المستدرك 8009صحيح
أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ وَلَدَتْ لِعُمَرَ ابْنًا فَأَمَّا الْفَائِدَةُ الْأُخْرَى فَلَهُ شَاهِدٌ صحيح
المستدرك 8010سكت عنه أبو داود
أَنَّهُ «كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْمَيِّتَ مِنَ الْمَيِّتِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ»
المستدرك 8011سكت عنه أبو داود
«كَانَ الرَّجُلُ يُحَالِفُ الرَّجُلَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا نَسَبٌ لِيَرِثَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ» فَنَسَخَ اللَّهُ ذَلِكَ بِالْأَنْفَالِ {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأحزاب 6] سكت عنه الذهبي في التلخيص
المستدرك 8012صحيح
أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ «وُرِّثَ مَالُ رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ فَجُعِلَ لِابْنَتِهِ النِّصْفُ وَلِأُخْتِهِ النِّصْفُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَيٌّ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ»
المستدرك 8013لا حكم مسجّل
النَّبِيُّ ﷺ «الْتَمِسُوا لَهُ وَارِثًا» فَلَمْ يُوجَدْ إِلَّا مَوْلًى لَهُ هُوَ الَّذِي أَعْتَقَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَعْطُوهُ إِيَّاهُ»
المستدرك 8014صحيح
ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَعلى شرط البخاري ومسلم