دليل
المستدرك

21. كِتَابُ النِّكَاحِ

  1. المستدرك 2708لا حكم مسجّل

    «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَإِنْ نُكِحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»

  2. المستدرك 2709لا حكم مسجّل

    «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»

  3. المستدرك 2710لا حكم مسجّل

    «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»

  4. المستدرك 2711صحيح

    قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» هَذِهِ الْأَسَانِيدُ كُلُّهَا صَحِيحَةٌ وَقَدْ عَلَوْنَا فِيهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ وَقَدْ وَصَلَهُ الْأَئِمَّةُ الْمُتَقَدِّمُونَ الَّذِينَ يَنْزِلُونَ فِي رِوَايَاتِهِمْ عَنْ إِسْرَائِيلَ مِثْلُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ وَوَكِيعٌ وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ وَيَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ وَغَيْرُهُمْ وَقَدْ حَكَمُوا لِهَذَا الْحَدِيثِ بِالصِّحَّةِ سَمِعْتُ أَبَا نَصْرٍ أَحْمَدَ بْنَ سَهْلٍ الْفَقِيهَ بِبُخَارَى يَقُولُ سَمِعْتُ صَالِحَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ الْحَافِظُ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدِينِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ يَقُولُ «كَانَ إِسْرَائِيلُ يَحْفَظُ حَدِيثَ أَبِي إِسْحَاقَ كَمَا يَحْفَظُ الْحَمْدَ» سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ بْنَ مَنْصُورٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى يَقُولُ «كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ يُثْبِتُ حَدِيثَ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ يَعْنِي فِي النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ» حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّيْبَانِيُّ ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ثنا حَاتِمُ بْنُ يُونُسَ الْجُرْجَانِيُّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيِّ مَا تَقُولُ فِي النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ؟ فَقَالَ «لَا يَجُوزُ» قُلْتُ مَا الْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ ثنا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قُلْتُ فَإِنَّ الثَّوْرِيَّ وَشُعْبَةَ يُرْسِلَانِ قَالَ فَإِنَّ إِسْرَائِيلَ قَدْ تَابَعَ قَيْسًا حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَبَلَةَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ يَقُولُ حَدِيثُ إِسْرَائِيلَ صَحِيحٌ فِي «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ بْنَ مَنْصُورٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ الْإِمَامَ يَقُولُ سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى عَنْ هَذَا الْبَابِ فَقَالَ حَدِيثُ إِسْرَائِيلَ صَحِيحٌ عِنْدِي فَقُلْتُ لَهُ رَوَاهُ شَرِيكٌ أَيْضًا فَقَالَ مَنْ رَوَاهُ؟ فَقُلْتُ حَدَّثَنَا بِهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَذَكَرْتُ لَهُ حَدِيثَ يُونُسَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَقُلْتُ لَهُ رَوَاهُ شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نَعَمْ «هَكَذَا رَوَيَاهُ وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا يُحَدِّثُونَ بِالْحَدِيثِ فَيُرْسِلُونَهُ حَتَّى يُقَالَ لَهُمْ عَمَّنْ فَيُسْنِدُونَهُ» سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْعَنَزِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ سَعِيدٍ الدَّارِمِيَّ يَقُولُ قُلْتُ لِيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَوِ ابْنُهُ إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ؟ فَقَالَ «كُلٌّ ثِقَةٌ» صحيح

  5. المستدرك 2712سكت عنه أبو داود

    «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»

  6. المستدرك 2713لا حكم مسجّل

    «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»

  7. المستدرك 2714لا حكم مسجّل

    «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»

  8. المستدرك 2715لا حكم مسجّل

    «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ»

  9. المستدرك 2716لا حكم مسجّل

    «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»

  10. المستدرك 2717لا حكم مسجّل

    «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»

  11. المستدرك 2718لا حكم مسجّل

    «يَا رَبِيعَةُ أَلَا تَتَزَوَّجُ؟» قَالَ فَقُلْتُ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ مَا عِنْدِي مَا يُقِيمُ الْمَرْأَةَ وَمَا أُحِبُّ أَنْ يَشْغَلَنِي عَنْكَ شَيْءٌ قَالَ فَأَعْرَضَ عَنِّي ثُمَّ قَالَ لِي بَعْدَ ذَلِكَ «يَا رَبِيعَةُ أَلَا تَتَزَوَّجُ؟» قَالَ فَقُلْتُ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ وَمَا عِنْدِي مَا يُقِيمُ الْمَرْأَةَ وَمَا أُحِبُّ أَنْ يَشْغَلَنِي عَنْكَ شَيْءٌ فأعرض عني قَالَ ثم رَاجَعْتُ نَفْسِي فَقُلْتُ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْتَ أَعْلَمُ بِمَا يُصْلِحُنِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ قَالَ وَأَنَا أَقُولُ فِي نَفْسِي لَئِنْ قَالَ لِي الثَّالِثَةَ لَأَقُولَنَّ نَعَمْ قَالَ فَقَالَ لِيَ الثَّالِثَةَ «يَا رَبِيعَةُ أَلَا تَتَزَوَّجُ؟» قَالَ فَقُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ مُرْنِي بِمَا شِئْتَ أَوْ بِمَا أَحْبَبْتَ قَالَ انْطَلِقْ إِلَى آلِ فُلَانٍ إِلَى حَيٍّ مِنَ الْأَنْصَارِ فِيهِمْ تَرَاخي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْ لَهُمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُقْرِئُكُمُ السَّلَامَ وَيَأْمُرُكُمْ أَنْ تُزَوِّجُوا رَبِيعَةَ فُلَانَةً امْرَأَةً مِنْهُمْ قَالَ فَأَتَيْتُهُمْ فَقُلْتُ لَهُمْ ذَلِكَ قَالُوا مَرْحَبًا بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبِرَسُولِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهِ لَا يَرْجِعُ رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا بِحَاجَتِهِ قَالَ فَأَكْرَمُونِي وَزَوَّجُونِي وَأَلْطَفُونِي وَلَمْ يَسْأَلُونِي الْبَيِّنَةَ فَرَجَعْتُ حَزِينًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «مَا بَالُكَ؟» فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَيْتُ قَوْمًا كِرَامًا فَزَوَّجُونِي وَأَكْرَمُونِي وَأَلْطَفُونِي وَلَمْ يَسْأَلُونِي الْبَيِّنَةَ فَمِنْ أَيْنَ لِيَ الصَّدَاقُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِبُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ «يَا بُرَيْدَةُ اجْمَعُوا لَهُ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ» قَالَ فَجَمَعُوا لِهُ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «اذْهَبْ بِهَذَا إِلَيْهِمْ وَقُلْ هَذَا صَدَاقُهَا» فَذَهَبْتُ بِهِ إِلَيْهِمْ فَقُلْتُ هَذَا صَدَاقُهَا قَالَ فَقَالُوا كَثِيرٌ طَيِّبٌ فَقَبِلُوا وَرَضُوا بِهِ قَالَ فَقُلْتُ مِنْ أَيْنَ أُولِمُ؟ قَالَ فَقَالَ «يَا بُرَيْدَةُ اجْمَعُوا لَهُ فِي شَاةٍ» قَالَ فَجَمَعُوا لِهُ فِي كَبْشٍ سَمِينٍ قَالَ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اذْهَبْ إِلَى عَائِشَةَ فَقُلِ انْظُرِي إِلَى الْمِكْتَلَ الَّذِي فِيهِ الطَّعَامُ فَابْعَثِي بِهِ قَالَ فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ لَهَا ذَاكَ فَقَالَتْ هَا هُوَ ذَاكَ الْمِكْتَلُ فِيهِ سَبْعَةُ آصُعٍ مِنْ شَعِيرٍ وَاللَّهِ إِنْ أَصْبَحَ لَنَا طَعَامٌ غَيْرُهُ قَالَ فَأَخَذْتُهُ فَجِئْتُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اذْهَبْ بِهَا إِلَيْهِمْ فَقُلْ لِيُصْلَحْ هَذَا عِنْدَكُمْ خُبْزًا قَالَ فَذَهَبْتُ بِهِ وَبِالْكَبْشِ فَقَالَ فَقَبِلُوا الطَّعَامَ وَقَالُوا اكْفُونَا أَنْتُمُ الْكَبْشَ قَالَ وَجَاءَ نَاسٌ مِنْ أَسْلَمَ فَذَبَحُوا وَسَلَخُوا وَطَبَخُوا قَالَ فَأَصْبَحَ عِنْدَنَا خُبْزٌ وَلَحْمٌ فَأَوْلَمْتُ وَدَعَوْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺلم يحتج مسلم بمبارك

  12. المستدرك 2719صحيح

    عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِ اللَّهِ ﷻ {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة 232] قَالَ حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ الْمُزَنِيُّ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ قَالَ كُنْتُ زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا فَقُلْتُ لَهُ زَوَّجْتُكَ وَفَرَّشْتُكَ وَأَكْرَمْتُكَ فَطَلَّقْتَهَا ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا لَا وَاللَّهِ لَا تَعُودُ إِلَيْهَا أَبَدًا قَالَ وَكَانَ رَجُلًا لَا بَأْسَ بِهِ وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ فَقُلْتُ «الْآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَزَوَّجْتُهَا إِيَّاهُ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ «فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَى أَنَّ اللَّهَ ﷻ جَعَلَ عَقْدَ النِّكَاحِ إِلَى الْأَوْلِيَاءِ دُونَهُنَّ وَإِنَّهُ لَيْسَ إِلَى النِّسَاءِ وَإِنْ كُنَّ ثَيِّبَاتٍ مِنَ الْعَقْدِ شَيْءُ»

  13. المستدرك 2720صحيح

    «أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ وَأَيُّمَا رَجُلَيْنِ ابْتَاعَا بَيْعًا فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا»

  14. المستدرك 2721لا حكم مسجّل

    «أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلَيْنِ بَيْعًا فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ»

  15. المستدرك 2722لا حكم مسجّل

    قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِذَا نَكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ وَإِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ» وَقَدْ تَابَعَ قَتَادَةُ عَلَى رِوَايَتِهِ عَنِ الْحَسَنِ أَشْعَثَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ الْحُمْرَانِيَّ

  16. المستدرك 2723صحيح

    عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِذَا نَكَحَ الْمُجِيزَانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ» هَذِهِ الطُّرُقُ الْوَاضِحَةُ الَّتِي ذَكَرْتُهَا لِهَذَا الْمَتْنِ كُلُّهَا صَحِيحَةٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ على شرط البخاري

  17. المستدرك 2724صحيح

    «كَانَ صَدَاقُنَا إِذَا كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَشْرُ أَوَاقٍ»

  18. المستدرك 2725لا حكم مسجّل

    أَلَا لَا تُغَالُوا صَدَاقَ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ كَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا وَأَحَقَّكُمْ بِهَا مُحَمَّدٌ ﷺ «مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ أَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ أُوقِيَّةً» وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيُغْلِي بِصَدَاقِ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ وَيَقُولُ قَدْ كُلِّفْتُ إِلَيْكِ عَرَقُ الْقِرْبَةِ

  19. المستدرك 2726لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا تُغَالُوا مَهْرَ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَحَقَّ بِهَا وَلَا أَوْلَى مِنَ «النَّبِيِّ ﷺ مَا أَمْهَرَ أَحَدًا مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أَصْدَقَ أَحَدًا مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ أُوقِيَّةً وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا فَذَلِكَ ثَمَانُونَ وَأَرْبَعُ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَذَلِكَ أَغْلَى مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمْهَرَ فَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا زَادَ عَلَى أَرْبَعِ مِائَةٍ دِرْهَمٍ» وَقَدْ رُوِيَ فِي وَجْهٍ صَحِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ

  20. المستدرك 2727لا حكم مسجّل

    «لَا تُغَالُوا بِمُهُورِ النِّسَاءِ»

  21. المستدرك 2728لا حكم مسجّل

    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَامَ عَلَى مِنْبَرِهِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَقَالَ أَلَا لَا تُغَالُوا فِي صَدَقَاتِ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ كَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا نَبِيُّكُمْ ﷺ «مَا زِيدَتِ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِ وَلَا بَنَاتِهِ عَلَى اثْنَتَيْ عَشَرَةَ أُوقِيَّةً وَذَلِكَ أَرْبَعُ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَثَمَانُونَ دِرْهَمًا الْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا» فَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْأَسَانِيدُ الصَّحِيحَةُ بِصِحَّةِ خُطْبَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهَذَا الْبَابُ لِي مَجْمُوعٌ فِي جُزْءٍ كَبِيرٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

  22. المستدرك 2729صحيح

    أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى ثَمَانِي أَوَاقٍ فَتَفَزَّعَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ «كَأَنَّمَا تَنْحِتُونَ الْفِضَّةَ مِنْ عَرَضِ هَذَا الْجَبَلِ هَلْ رَأَيْتُهَا فَإِنَّ فِي عُيُونِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا؟» قَالَ قَدْ رَأَيْتُهَا قَالَ «مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ وَلَكِنَّا سَنَبْعَثُكَ فِي بَعْثٍ وَأَنَا أَرْجُو أَنْ تُصِيبَ خَيْرًا» فَبَعَثَهُ فِي نَاسٍ إِلَى أُنَاسٍ مِنْ بَنِي عَبْسٍ وَأَمَرَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ بِنَاقَةٍ فَحَمَلُوا عَلَيْهَا مَتَاعَهُمْ فَلَمْ يَرْمِ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى بَرَكَتْ فَأَعْيَتْهُمْ أَنْ تَنْبَعِثَ فَلَمْ يَكُنْ فِي الْقَوْمِ أَصْغَرُ مِنَ الَّذِي تَزَوَّجَ فَجَاءَ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُسْتَلْقٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَامَ عِنْدَ رَأْسِهِ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُوقِظَهُ فَانْتَبَهَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ الَّذِي أَعْطَيْتَنَا أَحْبَبْنَا أَنْ تَبْعَثَهَ فَنَاوَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ يَمِينَهُ وَأَخَذَ رِدَاءَهُ بِشِمَالِهِ فَوَضَعَهُ عَلَى عَاتِقِهِ وَانْطَلَقَ يَمْشِي حَتَّى أَتَاهَا فَضَرَبَهَا بِبَاطِنِ قَدَمِهِ وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ لَقَدْ كَانَتْ بَعْدَ ذَلِكَ تَسْبِقُ الْقَائِدَ وَإِنَّهُمْ نَزَلُوا بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ وَقَدْ أَوْقَدُوا النِّيرَانَ فَأَحَاطَ بِهِمْ فَتَفَرَّقُوا عَلَيْهِمْ وَكَبَّرُوا تَكْبِيرَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَإِنَّ اللَّهَ هَزَمَهُمْ وَأَسَرَ مِنْهُمْ

  23. المستدرك 2730صحيح

    أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَعِينُهُ فِي مَهْرِ امْرَأَةٍ فَقَالَ «كَمْ أَمْهَرْتَهَا؟» فَقَالَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَقَالَ ﷺ «لَوْ كُنْتُمْ تَغْرِفُونَ مِنْ بُطْحَانَ مَا زِدْتُمْ»

  24. المستدرك 2731صحيح

    سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ ﷻ {وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ} [آل عمران 14] قَالَ «الْقِنْطَارُ أَلْفَا أُوقِيَّةٍ»

  25. المستدرك 2732صحيح

    «أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا»

  26. المستدرك 2733صحيح

    «زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا امْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ فَصُّهُ فِضَّةٌ»

  27. المستدرك 2734لا حكم مسجّل

    مَنْ أَصَابَهُ مُصِيبَةٌ فَلْيَقُلْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ عِنْدَكَ أَحْتَسِبُ مُصِيبَتِي فَأْجُرْنِي فِيهَا وَأَبْدِلْنِي خَيْرًا مِنْهَا فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُهَا فَجَعَلْتُ كُلَّمَا بَلَغْتُ أَبْدِلْنِي بِهَا خَيْرًا مِنْهَا قُلْتُ فِي نَفْسِي مَنْ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ؟ ثُمَّ قُلْتُهَا فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بَعَثَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَخْطُبُهَا عَلَيْهِ فَقَالَتْ لِابْنِهَا يَا عُمَرُ قُمْ فَزَوِّجْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَزَوَّجَهُ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْتِيهَا لِيَدْخُلَ بِهَا فَإِذَا رَأَتْهُ أَخَذَتِ ابْنَتَهَا زَيْنَبَ فَجَعَلَتْهَا فِي حِجْرِهَا فَيَنْقَلِبُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَعَلِمَ بِذَلِكَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ وَكَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةَ فَجَاءَ إِلَيْهَا فَقَالَ أَيْنَ هَذِهِ الْمَقْبُوحَةُ الْمَنْبُوحَةُ الَّتِي قَدْ آذَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ؟ فَأَخَذَهَا فَذَهَبَ بِهَا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَدَخَلَ عَلَيْهَا يَضْرِبُ بِبَصَرِهِ فِي جَوَانِبِ الْبَيْتِ فَقَالَ «مَا فَعَلَتْ زُنَابُ؟» قَالَ جَاءَ عَمَّارٌ فَأَخَذَهَا فَذَهَبَ بِهَا فَبَنَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ «إِنِّي لَا أَنْقُصُكِ شَيْئًا مِمَّا أَعْطَيْتُ فُلَانَةً رَحَاتَيْنِ وَجَرَّتَيْنِ وَمِرْفَقَةً حَشْوُهَا لِيفٌ» وَقَالَ «إِنْ سَبَّعْتُ لَكَ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي»

  28. المستدرك 2735صحيح

    أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ خَطَبَ أُمَّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ «يَا أَبَا طَلْحَةَ أَلَسْتَ تَعْلَمُ أَنَّ إِلَهَكَ الَّذِي نَعْبُدُ خَشَبَةٌ نَبَتَتْ مِنَ الْأَرْضِ نَجَرَهَا حَبَشِيُّ بَنِي فُلَانٍ إِنْ أَنْتَ أَسْلَمْتَ لَمْ أَرِدْ مِنْكَ مِنَ الصَّدَاقِ غَيْرَهُ» قَالَ حَتَّى أَنْظُرَ فِي أَمْرِي قَالَ فَذَهَبَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَتْ «يَا أَنَسُ زَوِّجْ أَبَا طَلْحَةَ»

  29. المستدرك 2736صحيح

    «أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ تَزَوَّجَتْ أَبَا طَلْحَةَ عَلَى إِسْلَامِهِ»

  30. المستدرك 2737صحيح

    أَنَّ قَوْمًا أَتَوْا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَقَالُوا لَهُ إِنَّ رَجُلًا مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَجْمَعْهَا إِلَيْهِ حَتَّى مَاتَ فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ مَا سُئِلْتُ عَنْ شَيْءٍ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذِهِ فَأْتُوا غَيْرِي قَالُوا فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فِيهَا شَهْرًا ثُمَّ قَالُوا لَهُ فِي آخِرِ ذَلِكَ مَنْ نَسْأَلُ إِذَا لَمْ نَسْأَلْكَ وَأَنْتَ آخَيْتَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ فِي هَذَا الْبَلَدِ وَلَا نَجِدُ غَيْرَكَ فَقَالَ سَأَقُولُ فِيهَا بِجَهْدِ رَأْيِي فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بَرِيءٌ «أَرَى أَنْ أَجْعَلَ لَهَا صَدَاقًا كَصَدَاقِ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» قَالَ وَذَلِكَ يَسْمَعُ أُنَاسٌ مِنْ أَشْجَعَ فَقَامُوا فَقَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَضَيْتَ بِمِثْلِ الَّذِي قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بِرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ قَالَ فَمَا رُؤِيَ عَبْدُ اللَّهِ فَرِحَ بِشَيْءٍ مَا فَرِحَ يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِإِسْلَامِهِ ثُمَّ قَالَ «اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بَرِيءٌ»

  31. المستدرك 2738صحيح

    فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضِ لَهَا فَقَالَ لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ فَقَالَ «شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِهِ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ فَصَارَ الْحَدِيثُ صَحِيحًا عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ على شرط البخاري ومسلم

  32. المستدرك 2739صحيح

    «مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ أَنْ يَتَيَسَّرَ خِطْبَتُهَا وَأَنْ يَتَيَسَّرَ صَدَاقُهَا وَأَنْ يَتَيَسَّرَ رَحِمُهَا» قَالَ عُرْوَةُ «يَعْنِي يَتَيَسَّرُ رَحِمُهَا لِلْوِلَادَةِ» قَالَ عُرْوَةُ وَأَنَا أَقُولُ مِنْ عِنْدِي مِنْ أَوَّلِ شُؤْمِهَا أَنْ يَكْثُرَ صَدَاقُهَا

  33. المستدرك 2740صحيح

    عَنْ صَدَاقِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ «اثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشٌّ» فَقُلْتُ مَا نَشٌّ؟ قَالَتْ نِصْفُ أُوقِيَّةٍ

  34. المستدرك 2741صحيح

    أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ فَمَاتَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ «فَزَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَمْهَرَهَا عَنْهُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ وَبَعَثَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَعَ شُرَحْبِيلَ بْنِ حَسَنَةَ»

  35. المستدرك 2742صحيح

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ «أَتَرْضَى أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلَانَةً؟» قَالَ نَعَمْ وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ «أَتَرْضَيْنَ أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلَانًا؟» قَالَتْ نَعَمْ فَزَوِّجْ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ وَكَانَ مَنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ لَهُ سَهْمٌ بِخَيْبَرَ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ زَوَّجَنِي فُلَانَةً وَلَمْ أَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ أُعْطِهَا شَيْئًا وَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي أَعْطَيْتُهَا صَدَاقَهَا سَهْمِي بِخَيْبَرَ فَأَخَذَتْ سَهْمًا فَبَاعَتْهُ بِمِائَةِ أَلْفٍ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ»

  36. المستدرك 2743صحيح

    «إِنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا طَلَّقَهَا وَذَهَبَ بِمَهْرِهَا وَرَجُلٌ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا فَذَهَبَ بِأُجْرَتِهِ وَآخَرُ يَقْتُلُ دَابَّةً عَبَثًا»

  37. المستدرك 2744سكت عنه أبو داود

    أَنَّهُ عَلَّمَنَا خُطْبَةَ الْحَاجَةِ «الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» ثُمَّ يَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران 102] {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء 1] {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب 71] ثُمَّ يَذْكُرُ حَاجَتَهُ سكت عنه الذهبي في التلخيص

  38. المستدرك 2745صحيح

    كَانَ إِذَا رَفَّأَ الْإِنْسَانُ إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ»

  39. المستدرك 2746لا حكم مسجّل

    عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ بَصْرَةُ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً بِكْرًا فِي سِتْرِهَا فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَإِذَا هِيَ حُبْلَى فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ «لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَالْوَلَدُ عَبْدٌ لَكَ فَإِذَا وَلَدَتْ فَاجْلِدُوهَا»

  40. المستدرك 2747لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ نَكَحَ امْرَأَةً بِكْرًا وَدَخَلَ بِهَا فَوَجَدَهَا حُبْلَى «فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَلَدَهَا عَبْدًا لَهُ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا»

  41. المستدرك 2748صحيح

    «أَعْلِنُوا النِّكَاحَ»

  42. المستدرك 2749صحيح

    نَقَلْنَا امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى زَوْجِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «هَلْ كَانَ مَعَكُمْ لَهُوٌ؟ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُحِبُّونَ اللَّهْوَ»

  43. المستدرك 2750صحيح

    قُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ تَزَوَّجْتُ امْرَأَتَيْنِ مَا كَانَ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا صَوْتٌ يَعْنِي دُفًّا فَقَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ بِالدُّفِّ»

  44. المستدرك 2751صحيح

    عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ مُفَسَّرًا مُلَخَّصًاعلى شرط البخاري ومسلم

  45. المستدرك 2752سكت عنه أبو داود

    دَخَلْتُ عَلَى قَرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ وَأَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ فِي عُرْسٍ وَإِذَا جَوَارٍ يُغَنِّينَ فَقُلْتُ أَنْتُمْ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَهْلُ بَدْرٍ يُفْعَلُ هَذَا عِنْدَكُمْ؟ فَقَالَا إِنْ شِئْتَ فَأَقِمْ مَعَنَا وَإِنْ شِئْتَ فَاذْهَبْ فَإِنَّهُ رَخَّصَ لَنَا فِي اللَّهْوِ عِنْدَ الْعُرْسِ وَفِي الْبُكَاءِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ قَالَ شَرِيكٌ أُرَاهُ قَالَ فِي غَيْرِ نَوْحٍ سكت عنه الذهبي في التلخيص

  46. المستدرك 2753صحيح

    سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ نَاسًا يَتَغَنَّوْنَ فِي عُرْسٍ لَهُمْ وَأَهْدَى لَهَا كَبْشًا يُنَحْنَحْنَ فِي مِرْبَدٍ وَحُبُّكِ فِي النَّادِي وَيَعْلَمُ مَا فِي غَدِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «لَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللَّهُ»

  47. المستدرك 2754صحيح

    خَطَبَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاعْتَذَرْتُ إِلَيْهِ فَعَذَرَنِي ثُمَّ أُنْزِلَ عَلَيْهِ {إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ} [الأحزاب 50] الْآيَةُ فَقَالَتْ لَمْ أَكُنْ أَحِلَّ لَهُ لَمْ أُهَاجِرْ مَعَهُ وَكُنْتُ مَعَ الطُّلَقَاءِ

  48. المستدرك 2755صحيح

    «جَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاطِمَةَ فِي خَمِيلٍ وَقِرْبَةٍ وَوِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ»

  49. المستدرك 2756صحيح

    أَنْ تُسَمِّنَنِيَ لِدُخُولِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ أُقْبِلْ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ مِمَّا تُرِيدُ حَتَّى أَطْعَمَتْنِي الْقِثَّاءَ وَالرُّطَبَ فَسَمِنْتُ عَلَيْهِ كَأَحْسَنِ السِّمَنِ»

  50. المستدرك 2757صحيح

    إِذَا أَفَادَ أَحَدُكُمُ الْجَارِيَةَ أَوِ الْمَرْأَةَ أَوِ الدَّابَّةَ فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةَ وَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ بَعِيرًا فَلْيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ

  51. المستدرك 2758صحيح

    أَنَّ عَلِيًّا أَضَافَ رَجُلًا وَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَ لَوْ دَعَوْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَكَلَ مَعَنَا فَدَعَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَ فَرَأَى فِرَاشًا قَدْ ضُرِبَ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ فَرَجَعَ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ ارْجِعْ فَقُلْ لَهُ مَا رَجَعَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَذَهَبَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَيْسَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتًا مُزَوَّقًا»

  52. المستدرك 2759صحيح

    «إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ»

  53. المستدرك 2760صحيح

    أَنَّهَا قَالَتْ لَهُ يَا ابْنَ أُخْتِي «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَفْضُلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي مُكْثِهِ عِنْدَنَا وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى مَنْ هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتَ عِنْدَهَا» وَلَقَدْ قَالَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ حِينَ أَسَنَّتْ وَفَرِقَتْ أَنْ يُفَارِقَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَوْمِي هُوَ لِعَائِشَةَ فَقَبِلَ ذَلِكَ مِنْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ عَائِشَةُ فِي ذَاكَ أَنْزَلَ اللَّهُ ﷻ فِيهَا وَفِي أَشْبَاهِهَا {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا} [النساء 128]

  54. المستدرك 2761صحيح

    كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ فَيَقُولُ «اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ» قَالَ إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي «يَعْنِي الْقَلْبَ وَهَذَا فِي الْعَدْلِ بَيْنَ نِسَائِهِ»

  55. المستدرك 2762صحيح

    كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَأْذِنُ إِذَا كَانَ فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَ مَا نَزَلَ {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي} [الأحزاب 51] إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ قَالَتْ مُعَاذَةُ فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ مَا كُنْتُ تَقُولِينَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَتْ كُنْتُ أَقُولُ إِنْ كَانَ ذَاكَ إِلَيَّ لَمْ أُوثِرْ أَحَدًا عَلَى نَفْسِي

  56. المستدرك 2763صحيح

    أَتَيْتُ الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانٍ لَهُمْ فَقُلْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحَقُّ أَنْ يُسْجَدَ لَهُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ إِنِّي أَتَيْتُ الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانٍ لَهُمْ فَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحَقُّ أَنْ يُسْجَدَ لَكَ قَالَ «أَرَأَيْتَ لَوْ مَرَرْتَ بِقَبْرِي أَكُنْتَ تَسْجُدُ لَهُ؟» قُلْتُ لَا قَالَ «فَلَا تَفْعَلُوا لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ لَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ حَقٍّ»

  57. المستدرك 2764صحيح

    قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ «أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَيَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلَا يَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا يُقَبِّحْ وَلَا يَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ»

  58. المستدرك 2765صحيح

    قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ» فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَئِرْنَ النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ فَرَخَّصَ فِي ضَرْبِهِنَّ فَأَطَافَ بِآلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْتَكِينَ أَزْوَاجَهُنَّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ ﷺ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْتَكِينَ أَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أُولَائِكَ بِخِيَارِكُمْ»

  59. المستدرك 2766ضعيف

    لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَ لَهَا «إِنِّي أَهْدَيْتُ إِلَى النَّجَاشِيِّ أَوَاقِيَا مِنْ مِسْكٍ وَحُلَّةً وَإِنِّي لَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ مَاتَ وَلَا أَرَى الْهَدِيَّةَ الَّتِي أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ إِلَّا سَتُرَدُّ فَإِذَا رُدَّتْ إِلَيَّ فَهُوَ لَكِ أَمْ لَكُمْ؟» فَكَانَ كَمَا قَالَ هَلَكَ النَّجَاشِيُّ فَلَمَّا رُدَّتْ إِلَيْهِ الْهَدِيَّةُ أَعْطَى كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أُوقِيَّةً مِنْ ذَلِكَ الْمِسْكِ وَأَعْطَى سَائِرَهُ أُمَّ سَلَمَةَ وَأَعْطَاهَا الْحُلَّةَ

  60. المستدرك 2767لا حكم مسجّل

    عَنْ نَهَارٍ الْعَبْدِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِابْنَةٍ لَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ ابْنَتِي قَدْ أَبَتْ أَنْ تَزَوَّجَ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ «أَطِيعِي أَبَاكِ» فَقَالَتْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ قَالَ حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ

  61. المستدرك 2768لا حكم مسجّل

    جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ قَالَ «قَدْ عَرَفْتُكِ فَمَا حَاجَتُكِ؟» قَالَتْ حَاجَتِي إِلَى ابْنِ عَمِّي فُلَانٍ الْعَابِدِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «قَدْ عَرَفْتُهُ» قَالَتْ يَخْطُبُنِي فَأَخْبِرْنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ فَإِنْ كَانَ شَيْئًا أُطِيقُهُ تَزَوَّجْتُهُ وَإِنْ لَمْ أُطِقْ لَا أَتَزَوَّجْ قَالَ مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ لَوْ سَالَتْ مَنْخِرَاهُ دَمًا وَقَيْحًا وَصَدِيدًا فَلَحَسَتْهُ بِلِسَانِهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ لَوْ كَانَ يَنْبَغِي لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا لِمَا فَضَّلَهُ اللَّهُ عَلَيْهَا قَالَتْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ مَا بَقِيَتُ فِي الدُّنْيَا

  62. المستدرك 2769صحيح

    أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي بَعْضِ الْحَاجَةِ فَقَالَ «أَيْ هَذِهِ أَذَاتُ بَعْلٍ أَنْتِ؟» قُلْتُ نَعَمْ قَالَ «كَيْفَ أَنْتِ لَهُ؟» قَالَتْ مَا آلُوهُ إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ قَالَ «فَأَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ؟ فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ» هَكَذَا رَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَالدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ صَحِيحٌ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُصحيح

  63. المستدرك 2770لا حكم مسجّل

    «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَأْذَنَ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهُوَ كَارِهٌ وَلَا تَخْرُجَ وَهُوَ كَارِهٌ وَلَا تُطِيعَ فِيهِ أَحَدًا وَلَا تَخْشَنَ بِصَدْرِهِ وَلَا تَعْتَزِلَ فِرَاشَهُ وَلَا تَضْرِبَهُ فَإِنْ كَانَ هُوَ أَظْلَمَ فَلْتَأْتِهِ حَتَّى تُرْضِيَهُ فَإِنْ كَانَ هُوَ قَبِلَ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَقَبِلَ اللَّهُ عُذْرَهَا وَأَفْلَحَ حُجَّتَهَا وَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَإِنْ هُوَ أَبِي بِرِضَاهَا عَنْهَا فَقَدْ أَبَلَغَتْ عِنْدَ اللَّهِ عُذْرَهَا»

  64. المستدرك 2771صحيح

    «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى امْرَأَةٍ لَا تَشْكَرُ لِزَوْجِهَا وَهِيَ لَا تَسْتَغْنِي عَنْهُ»

  65. المستدرك 2772صحيح

    «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ» فَقَالَتِ امْرَأَةٌ لَيْسَتْ مِنْ عِلْيَةِ النِّسَاءِ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَحْنُ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ؟ قَالَ «إِنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَمَا وُجِدَ مِنْ نَاقِصِ الدِّينِ وَالرَّأْيِ أَغْلَبَ لِلرِّجَالِ ذَوِي الْأَمْرِ عَلَى أُمُورِهِمْ مِنَ النِّسَاءِ» قَالُوا وَمَا نَقْصُ دِينِهِنَّ وَرَأْيِهِنَّ؟ قَالَ «أَمَّا نَقْصُ رَأْيِهِنَّ فَجُعِلَتْ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَأَمَّا نَقْصُ دِينِهِنَّ فَإِنَّ إِحْدَاهُنَّ تَقْعُدُ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً»

  66. المستدرك 2773صحيح

    سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «إِنَّ الْفُسَّاقَ هُمْ أَهْلُ النَّارِ» قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنِ الْفُسَّاقُ؟ قَالَ «النِّسَاءُ» قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ أُمَّهَاتِنَا وَبَنَاتِنَا وَأَخَوَاتِنَا؟ قَالَ «بَلَى وَلَكِنَّهُنَّ إِذَا أُعْطِينَ لَمْ يَشْكُرْنَ وَإِذَا ابْتُلِينَ لَمْ يَصْبِرْنَ»

  67. المستدرك 2774صحيح

    قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ» فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ ذَئِرْنَ النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ فَأَذِنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَضْرِبُوهُنَّ قَالَ فَأَطَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ ﷺ سَبْعُونَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ يَشْتَكِينَ أَزْوَاجَهُنَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَيْسَ أُولَئِكَ خِيَارُكُمْ»

  68. المستدرك 2775لا حكم مسجّل

    عَنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ ثُمَّ شَكَوْهُنَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَخَلَّى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ضَرْبِهِنَّ ثُمَّ قَالَ لَقَدْ أَطَافَ اللَّيْلَةَ بِآلِ مُحَمَّدٍ ﷺ سَبْعُونَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ قَدْ ضُرِبَتْ قَالَ يَحْيَى وَحَسِبْتُ أَنَّ الْقَاسِمَ قَالَ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ بَعْدُ «وَلَنْ يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ»

  69. المستدرك 2776لا حكم مسجّل

    لَقِيتُ خَالِي وَمَعَهُ الرَّايَةُ قُلْتُ أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ «بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ»

  70. المستدرك 2777لا حكم مسجّل

    مَرَّ بِنَا نَاسٌ يَنْطَلِقُونَ فَقُلْنَا لَهُمْ أَيْنَ تَذْهَبُونَ؟ قَالُوا بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى «رَجُلٍ يَأْتِي امْرَأَةَ أَبِيهِ أَنْ نَقْتُلَهُ»

  71. المستدرك 2778لا حكم مسجّل

    إِنِّي لَأَطُوفُ عَلَى إِبِلٍ لِي ضَلَّتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَبَيْنَا أَنَا أَجُولُ فِي أَبْيَاتٍ فَإِذَا أَنَا بِرَكْبٍ وَفَوَارِسَ جَاءُوا فَأَطَافُوا فَاسْتَخْرَجُوا رَجُلًا فَمَا سَأَلُوهُ وَلَا كَلَّمُوهُ حَتَّى ضَرَبُوا عُنُقَهُ فَلَمَّا ذَهَبُوا سَأَلْتُ عَنْهُ قَالُوا عَرَّسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ إسناده مليح

  72. المستدرك 2779لا حكم مسجّل

    أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ الثَّقَفِيُّ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ «فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا» هَكَذَا رَوَاهُ الْمُتَقَدِّمُونَ مِنْ أَصْحَابِ سَعِيدٍ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ وَغُنْدَرٌ وَالْأَئِمَّةُ الْحُفَّاظُ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَقَدْ حَكَمَ الْإِمَامُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ «أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مِمَّا وَهَمَ فِيهِ مَعْمَرٌ بِالْبَصْرَةِ» فَإِنْ رَوَاهُ عَنْهُ ثِقَةٌ خَارِجَ الْبَصْرِيِّينَ حَكَمْنَا لَهُ بِالصِّحَّةِ فَوَجَدْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيَّ وَعِيسَى بْنَ يُونُسَ وَثَلَاثَتَهُمْ كُوفِيُّونَ حَدَّثُوا بِهِ عَنْ مَعْمَرٍ

  73. المستدرك 2780لا حكم مسجّل

    أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ «فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا»

  74. المستدرك 2780-1لا حكم مسجّل

    أنَّ غَيْلانَ بْنَ سَلَمَةَ، أسْلَمَ وعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الجاهِلِيَّةِ، وأسْلَمْنَ مَعَهُ، فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اخْتَرْ مِنهُنَّ أرْبَعًا»

  75. المستدرك 2781لا حكم مسجّل

    أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ الثَّقَفِيُّ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ «فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَيَتْرُكَ سَائِرَهُنَّ» وَهَكَذَا وَجَدْتُ الْحَدِيثَ عِنْدَ أَهْلِ الْيَمَامَةِ عَنْ مَعْمَرٍ

  76. المستدرك 2782ضعيف

    أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ الثَّقَفِيُّ وَلَهُ ثَمَانِ نِسْوَةٍ «فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا» وَهَكَذَا وَجَدْتُ الْحَدِيثَ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الْخُرَاسَانِيِّينَ عَنْ مَعْمَرٍ أحمد بن محمد كذاب

  77. المستدرك 2783لا حكم مسجّل

    أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ «فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُمْسِكَ أَرْبَعًا وَيُفَارِقَ سَائِرَهُنَّ» وَالَّذِي يُؤَدِّي إِلَيْهِ اجْتِهَادِي أَنَّ مَعْمَرَ بْنَ رَاشِدٍ حَدَّثَ بِهِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ أَرْسَلَهُ مَرَّةً وَوَصَلَهُ مَرَّةً وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّ الَّذِينَ وَصَلُوهُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَقَدْ أَرْسَلُوهُ أَيْضًا وَالْوَصْلُ أَوْلَى مِنَ الْإِرْسَالِ فَإِنَّ الزِّيَادَةَ مِنَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

  78. المستدرك 2784صحيح

    جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ إِلَى عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ فَقَالَ أَلَا تَعْجَبُ أَنَّ الْحَسَنَ يَقُولُ «إِنَّ الزَّانِيَ الْمَجْلُودَ لَا يَنْكِحُ إِلَّا مَجْلُودَةً مِثْلَهُ» فَقَالَ عَمْرٌو وَمَا يُعْجِبُكَ؟ حَدَّثَنَاهُ سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو يُنَادِي بِهَا نِدَاءً»

  79. المستدرك 2785صحيح

    أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اسْتَأْذَنَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ فِي امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ مُهَرْوِلٍ كَانَتْ تُسَافِحُ وَتَشْتَرِطُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ وَأَنَّهُ اسْتَأْذَنَ فِيهَا نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ وَذَكَرَ لَهُ أَمْرَهَا فَقَرَأَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} [النور 3] وَنَزَلَتْ {الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} [النور 3]

  80. المستدرك 2786صحيح

    «أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ بِالنِّكَاحِ وَلَكِنَّهُ الْجِمَاعُ لَا يَزْنِي بِهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ»

  81. المستدرك 2787صحيح

    «إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذَنِ سَيِّدِهِ كَانَ عَاهِرًا»

  82. المستدرك 2788صحيح

    قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَلِيٍّ «يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ»

  83. المستدرك 2789صحيح

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ فِي غَزْوَةٍ فَرَأَى امْرَأَةً مُجِحَّةً فَقَالَ «لَعَلَّ صَاحِبَهَا أَلَمَّ بِهَا» قَالُوا نَعَمْ قَالَ «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ»

  84. المستدرك 2790لا حكم مسجّل

    أَنَّهُ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ «لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً»

  85. المستدرك 2791صحيح

    إِنَّ ابْنَ عُمَرَ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ وَهَمَ إِنَّمَا كَانَ هَذَا الْحَيَّ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُمْ أَهْلُ وَثَنٍ مَعَ هَذَا الْحَيِّ مِنَ الْيَهُودِ وَهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ كَانُوا يَرَوْنَ لَهُمْ فَضْلًا عَلَيْهِمْ فَكَانُوا يَقْتَدُونَ بِكَثِيرٍ مِنْ فِعْلِهِمْ وَكَانَ مِنْ أَمْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَأْتُوا النِّسَاءَ إِلَّا عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ وَذَلِكَ أَسْتَرُ مَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ فَكَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنَ الْأَنْصَارِ قَدْ أَخَذُوا بِذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِمْ وَكَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ قُرَيْشٍ يَشْرَحُونَ النِّسَاءَ شَرْحًا مُنْكَرًا وَيَتَلَذَّذُونَ مِنْهُنَّ مُقْبِلَاتٍ وَمُدْبِرَاتٍ وَمُسْتَلْقِيَاتٍ فَلَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنْهُمُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَذَهَبَ يَصْنَعُ بِهَا ذَلِكَ فَأَنْكَرَتْهُ عَلَيْهِ وَقَالَتْ إِنَّمَا كُنَّا نُؤْتَى عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ فَاصْنَعْ ذَلِكَ وَإِلَّا فَاجْتَنِبْنِي حَتَّى سَرَى أَمْرُهُمَا فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}

  86. المستدرك 2672لا حكم مسجّل

    مَا مِنْ صَبَاحٍ إِلَّا وَمُنَادِيَانِ يُنَادِيَانِ وَيْلٌ لِلرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَوَيْلٌ لِلنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ

  87. المستدرك 2673صحيح

    «لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ»

  88. المستدرك 2674صحيح

    «تَزَوَّجْ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ أَكْثَرُهَا نِسَاءً وَمَهْمَا فِي صُلْبِكَ مُسْتَوْدَعٌ فَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ»

  89. المستدرك 2675صحيح

    قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ «يَا سَعِيدُ تَزَوَّجْ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهُمْ نِسَاءً»

  90. المستدرك 2676صحيح

    «حُبِّبَ إِلَيَّ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ»

  91. المستدرك 2677لا حكم مسجّل

    «لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابِّينِ مِثْلُ التَّزَوُّجِ»

  92. المستدرك 2678صحيح

    ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعِينَهُمُ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالنَّاكِحُ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَعِفَّ وَالْمُكَاتَبُ يُرِيدُ الْأَدَاءَ

  93. المستدرك 2679صحيح

    «تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَكُمْ بِالْمَالِ»

  94. المستدرك 2680صحيح

    تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى إِحْدَى خِصَالٍ ثَلَاثٍ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى جَمَالِهَا وَتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى دِينِهَا وَخُلُقِهَا فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَمِينُكَ

  95. المستدرك 2681صحيح

    «مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ امْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الثَّانِي»

  96. المستدرك 2682لا حكم مسجّل

    سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ فَقَالَ «خَيْرُ النِّسَاءِ مَنْ تَسَرُّ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا»

  97. المستدرك 2683صحيح

    عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ

  98. المستدرك 2684لا حكم مسجّل

    ثَلَاثٌ مِنَ السَّعَادَةِ وَثَلَاثٌ مِنَ الشَّقَاوَةِ فَمِنَ السَّعَادَةِ الْمَرْأَةُ تَرَاهَا تُعْجِبُكَ وَتَغِيبُ فَتَأْمَنُهَا عَلَى نَفْسِهَا وَمَالِكَ وَالدَّابَّةُ تَكُونُ وَطِيَّةً فَتُلْحِقُكَ بِأَصْحَابِكَ وَالدَّارُ تَكُونُ وَاسِعَةً كَثِيرَةَ الْمَرَافِقِ وَمِنَ الشَّقَاوَةِ الْمَرْأَةُ تَرَاهَا فَتَسُوءُكَ وَتَحْمِلُ لِسَانَهَا عَلَيْكَ وَإِنْ غِبْتَ عَنْهَا لَمْ تَأْمَنْهَا عَلَى نَفْسِهَا وَمَالِكَ وَالدَّابَّةُ تَكُونُ قَطُوفًا فَإِنْ ضَرَبْتَهَا أَتْعَبَتْكَ وَإِنْ تَرْكَبْهَا لَمْ تُلْحِقْكَ بِأَصْحَابِكَ وَالدَّارُ تَكُونُ ضَيِّقَةً قَلِيلَةَ الْمَرَافِقِ

  99. المستدرك 2685صحيح

    جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ وَمَالٍ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ»

  100. المستدرك 2686صحيح

    ثَلَاثٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخِّرْهُنَّ الصَّلَاةُ إِذَا آنَتْ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ كُفْؤًا

  101. المستدرك 2687لا حكم مسجّل

    «تُخَيِّرُوا لِنُطَفِكُمْ فَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ»

  102. المستدرك 2688لا حكم مسجّل

    عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

  103. المستدرك 2689صحيح

    «إِنَّ أَحْسَابَ أَهْلِ الدُّنْيَا الَّذِي يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ هَذَا الْمَالُ»

  104. المستدرك 2690صحيح

    «الْحَسَبُ الْمَالُ وَالْكَرَمُ التَّقْوَى»

  105. المستدرك 2691ضعيف

    قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «كَرَمُ الْمُؤْمِنِ دِينُهُ وَمُرُوءَتُهُ عَقْلُهُ وَحَسَبُهُ خُلُقُهُ»

  106. المستدرك 2692صحيح

    أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَبَنَّى سَالِمًا وَأَنْكَحَهُ بِنْتَ أَخِيهِ هِنْدَ ابْنَةَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ وَهُوَ مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَتَبَنَّاهُ كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَيْدًا وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} [الأحزاب 5] فَرَدُّوهُمْ إِلَى آبَائِهِمْ فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ أَبٌ كَانَ مَوْلَاهُ أَوْ أَخَاهُ فِي الدِّينِ قَالَتْ عَائِشَةُ وَإِنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيِّ ثُمَّ الْعَامِرِيِّ وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي حُذَيْفَةَ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ ذَلِكَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ آوَاهُ فَكَانَ يَأْوِي مَعَهُ وَمَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ وَيَرَانِي وَأَنَا فَضْلٌ وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِمْ مَا قَدْ عَلِمْتَ فَمَا تَرَى فِي شَأْنِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَرْضِعِيهِ» فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَحُرِّمَ بِهِنَّ وَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا مِنَ الرَّضَاعَةَ

  107. المستدرك 2693صحيح

    «يَا بَنِي بَيَاضَةَ أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِ» قَالَ وَكَانَ حَجَّامًا

  108. المستدرك 2694صحيح

    «مَنْ أَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ وَأَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَنْكَحَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ»

  109. المستدرك 2695لا حكم مسجّل

    «إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَأَنْكِحُوهُ أَلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ»

  110. المستدرك 2696صحيح

    «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى بَعْضِ مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ» فَخَطَبْتُ امْرَأَةً مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا فِي أُصُولِ النَّخْلِ حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا

  111. المستدرك 2697صحيح

    رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا» قَالَ فَذَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَذَكَرَ مِنْ مُوَافَقَتِهَا

  112. المستدرك 2698صحيح

    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اكْتُمِ الْخُطْبَةَ ثُمَّ تَوَضَّأْ فَأَحْسِنِ وُضُوءَكَ ثُمَّ صَلِّ مَا كَتَبَ اللَّهُ تَعَالَى لَكَ ثُمَّ احْمَدْ رَبَّكَ وَمَجِّدْهُ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ فَإِنْ رَأَيْتَ لِيَ فِي فُلَانَةٍ يُسَمِّيهَا بِاسْمِهَا خَيْرًا لِي فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَآخِرَتِي فَاقْدُرْهَا لِي فَإِنْ كَانَ غَيْرُهَا خَيْرًا لِي فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَآخِرَتِي فَاقْدُرْهَا لِي

  113. المستدرك 2699صحيح

    أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً فَبَعَثَ امْرَأَةً لِتَنْظُرَ إِلَيْهَا فَقَالَ «شُمِّي عَوَارِضَهَا وَانْظُرِي إِلَى عُرْقُوبَيْهَا» قَالَ فَجَاءَتْ إِلَيْهِمْ فَقَالُوا أَلَا نُغَدِّيكِ يَا أُمَّ فُلَانٍ؟ فَقَالَتْ لَا آكُلُ إِلَّا مِنْ طَعَامٍ جَاءَتْ بِهِ فُلَانَةٌ قَالَ فَصَعِدْتُ فِي رَفٍّ لَهُمْ فَنَظَرَتْ إِلَى عُرْقُوبَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ أَفْلِينِي يَا بُنَيَّةُ قَالَ فَجَعَلَتْ تُفْلِيهَا وَهِيَ تَشُمُّ عَوَارِضَهَا قَالَ فَجَاءَتْ فَأَخْبَرَتْ

  114. المستدرك 2700صحيح

    «أَلَا لَا يَنْكِحِ الزَّانِي الْمَجْلُودُ إِلَّا مِثْلَهُ»

  115. المستدرك 2701صحيح

    فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحُ عَنَاقَ؟ قَالَ فَسَكَتَ عَنِّي فَنَزَلَتْ {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور 3] فَقَرَأَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ «لَا تَنْكِحْهَا»

  116. المستدرك 2702صحيح

    «تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا وَإِنْ كَرِهَتْ فَلَا كُرْهَ عَلَيْهَا»

  117. المستدرك 2703صحيح

    فَذَهَبَتْ أُمُّهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ ابْنَتِي تَكْرَهُ وَاللَّهِ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُفَارِقَهَا فَفَارَقَهَا وَقَالَ «لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ حَتَّى تَسْتَأْمِرُوهُنَّ فَإِذَا سَكَتْنَ فَهُوَ إِذْنُهُنَّ» فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ

  118. المستدرك 2704صحيح

    خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ الْأَوْقَصِ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ وَذَلِكَ بِمَكَّةَ أَيْ رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَزَوَّجُ؟ قَالَ «وَمَنْ؟» قَالَتْ إِنْ شِئْتَ بِكْرًا وَإِنْ شِئْتَ ثَيِّبًا قَالَ «وَمَنِ الْبِكْرُ؟» قَالَتِ ابْنَةُ أَحَبِّ خَلْقِ اللَّهِ إِلَيْكَ عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ «وَمَنِ الثَّيِّبُ؟» قَالَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ بْنِ قَيْسٍ قَدْ آمَنَتْ بِكَ وَاتَّبَعَتْكَ عَلَى مَا أَنْتَ عَلَيْهِ قَالَ فَاذْهَبِي فَاذْكُرِيهِمَا فَجَاءَتْ فَدَخَلَتْ بَيْتَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَتْ يَا أَبَا بَكْرٍ مَاذَا أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِنَ الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَخْطُبُ عَلَيْهِ عَائِشَةَ قَالَ ادْعِي لِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَدَعَتْهُ فَجَاءَ فَأَنْكَحَهُ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ ابْنَةُ سَبْعِ سِنِينَ

  119. المستدرك 2705صحيح

    رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِنَّهَا صَغِيرَةٌ» فَخَطَبَهَا عَلِيٌّ فَزَوَّجَهَا

  120. المستدرك 2706لا حكم مسجّل

    «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَهَا وَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»

  121. المستدرك 2707لا حكم مسجّل

    عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَحْوَهُ