المستدرك 2726
أَمَّا حَدِيثُ سَالِمٍ
اعرض الإسناد
فَحَدَّثْنَاهُ أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرَيْشٍ قَالَا ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ ثنا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ ثنا سَالِمٌ وَنَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا تُغَالُوا مَهْرَ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَحَقَّ بِهَا وَلَا أَوْلَى مِنَ «النَّبِيِّ ﷺ مَا أَمْهَرَ أَحَدًا مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أَصْدَقَ أَحَدًا مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ أُوقِيَّةً وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا فَذَلِكَ ثَمَانُونَ وَأَرْبَعُ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَذَلِكَ أَغْلَى مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمْهَرَ فَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا زَادَ عَلَى أَرْبَعِ مِائَةٍ دِرْهَمٍ» وَقَدْ رُوِيَ فِي وَجْهٍ صَحِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.