المستدرك 2716
أَمَّا حَدِيثُ زُهَيْرٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الضُّبَعِيُّ بِبَغْدَادَ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ ثنا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ ثنا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ
«لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.