دليل

المستدرك 2725

وَأَمَّا حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ يَزِيدَ الْآدَمِيُّ الْقَارِئُ بِبَغْدَادَ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ الْهَاشِمِيُّ ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَأَخْبَرَنِي أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ الْفَقِيهُ بِبُخَارَى ثنا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ الْحَافِظُ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ قَالَ خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ

أَلَا لَا تُغَالُوا صَدَاقَ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ كَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا وَأَحَقَّكُمْ بِهَا مُحَمَّدٌ ﷺ «مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ أَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ أُوقِيَّةً» وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيُغْلِي بِصَدَاقِ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ وَيَقُولُ قَدْ كُلِّفْتُ إِلَيْكِ عَرَقُ الْقِرْبَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.