دليل

المستدرك 2672

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الْبَزَّازُ بِبَغْدَادَ ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي مَعْشَرٍ ثنا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ حَدَّثَنِي خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

مَا مِنْ صَبَاحٍ إِلَّا وَمُنَادِيَانِ يُنَادِيَانِ وَيْلٌ لِلرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَوَيْلٌ لِلنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.