المستدرك 2710
وَأَمَّا حَدِيثُ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ الْقَاضِي وَأَبُو أَحْمَدَ بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ قَالَا ثنا أَبُو قِلَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّقَاشِيُّ وَأَخْبَرَنِي مَخْلَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْبَاقَرْحِيُّ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ الْبَغَوِيُّ قَالَا ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ثنا النُّعْمَانُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ
«لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.