المستدرك 2713
أَمَّا حَدِيثُ زُهَيْرٍ
اعرض الإسناد
فَحَدَّثْنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْإِمَامُ ثنا أَبُو الْأَزْهَرِ ثنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الرَّقِّيُّ ثنا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
«لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.