المستدرك 2717
أَمَّا حَدِيثُ زُهَيْرٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ أَنْبَأَ أَبُو يُوسُفَ يَعْقُوبُ بْنُ خَلِيفَةَ بْنِ حَسَّانَ الْأَيْلِيُّ بِالْأَيْلَةَ وَصَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ وَأَبُو الْعَبَّاسِ الْأَزْهَرِيُّ قَالُوا ثنا أَبُو شَيْبَةَ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ثنا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الطَّبِيبُ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
«لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.