المستدرك 2722
وَأَمَّا حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ
اعرض الإسناد
فَحَدَّثْنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ أَنْبَأَ عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ ثنا أَبُو الْجُمَاهِرِ ثنا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِذَا نَكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ وَإِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ» وَقَدْ تَابَعَ قَتَادَةُ عَلَى رِوَايَتِهِ عَنِ الْحَسَنِ أَشْعَثَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ الْحُمْرَانِيَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
روايات أخرى للحديث
سنن أبي داود 2083سنن أبي داود 2084جامع الترمذي 1102سنن ابن ماجه 1879