MajelisNoteدليل

المستدرك 2722

وَأَمَّا حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ

اعرض الإسناد

فَحَدَّثْنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ أَنْبَأَ عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ ثنا أَبُو الْجُمَاهِرِ ثنا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «إِذَا نَكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ وَإِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ» وَقَدْ تَابَعَ قَتَادَةُ عَلَى رِوَايَتِهِ عَنِ الْحَسَنِ أَشْعَثَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ الْحُمْرَانِيَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

روايات أخرى للحديث

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا