المستدرك 2770
أَمَّا حَدِيثُ سَالِمٍ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَكيِمِيُّ قَالَا ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ ثنا شُعَيْبُ بْنُ رُزَيْقٍ الطَّائِفِيُّ ثنا عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ يَخَامِرَ السَّكْسَكِيِّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ
«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَأْذَنَ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهُوَ كَارِهٌ وَلَا تَخْرُجَ وَهُوَ كَارِهٌ وَلَا تُطِيعَ فِيهِ أَحَدًا وَلَا تَخْشَنَ بِصَدْرِهِ وَلَا تَعْتَزِلَ فِرَاشَهُ وَلَا تَضْرِبَهُ فَإِنْ كَانَ هُوَ أَظْلَمَ فَلْتَأْتِهِ حَتَّى تُرْضِيَهُ فَإِنْ كَانَ هُوَ قَبِلَ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَقَبِلَ اللَّهُ عُذْرَهَا وَأَفْلَحَ حُجَّتَهَا وَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَإِنْ هُوَ أَبِي بِرِضَاهَا عَنْهَا فَقَدْ أَبَلَغَتْ عِنْدَ اللَّهِ عُذْرَهَا»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.