33. كتاب الهبات
السنن الكبرى للبيهقي 12058لا حكم مسجّل
" يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ، لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا، وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ
السنن الكبرى للبيهقي 12059لا حكم مسجّل
" لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْتُ، وَلَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ
السنن الكبرى للبيهقي 12060لا حكم مسجّل
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، فَذَكَرَهُ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ. )
السنن الكبرى للبيهقي 12061لا حكم مسجّل
وَاللهِ يَا ابْنَ أُخْتِي، إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالِ ثُمَّ الْهِلَالِ، ثَلَاثَةَ أَهِلَّةٍ فِي شَهْرَيْنِ، وَمَا أُوقِدَتْ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَارٌ، قَالَ: قُلْتُ: يَا خَالَةُ، مَا كَانَ يُعِيشُكُمْ ؟ قَالَتِ: الْأَسْوَدَانِ: التَّمْرُ وَالْمَاءُ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ جِيرَانٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَكَانَتْ لَهُمْ مَنَائِحُ، فَكَانُوا يُرْسِلُونَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ أَلْبَانِهَا فَيَسْقِينَاهُ
السنن الكبرى للبيهقي 12062لا حكم مسجّل
كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ، يَبْتَغُونَ بِذَلِكَ مَرْضَاةَ رَسُولِ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 12063لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ كَانَ اسْمُهُ زَاهِرَ بْنَ حَرَامٍ، قَالَ: كَانَ يُهْدِي لِلنَّبِيِّ ﷺ الْهَدِيَّةَ مِنَ الْبَادِيَةِ، فَيُجَهِّزُهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: إِنَّ زَاهِرًا بَادِيَتُنَا، وَنَحْنُ حَاضِرُوهُ
السنن الكبرى للبيهقي 12064لا حكم مسجّل
" لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ، وَلَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ. وَكَانَ يَأْمُرُنَا بِالْهَدِيَّةِ؛ صِلَةً بَيْنَ النَّاسِ. وَقَالَ " لَوْ قَدْ أَسْلَمَ النَّاسُ قَدْ تَهَادَوْا مِنْ غَيْرِ جُوعٍ
السنن الكبرى للبيهقي 12065لا حكم مسجّل
" تَهَادَوْا تَحَابُّوا
السنن الكبرى للبيهقي 12067لا حكم مسجّل
إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ؓ نَحَلَهَا جِدَادَ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ مَالٍ بِالْغَابَةِ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، قَالَ: وَاللهِ يَا بُنَيَّةُ، مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ غِنًى بَعْدِي مِنْكِ، وَلَا أَعَزَّ عَلَيَّ فَقْرًا بَعْدِي مِنْكِ، وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ مِنْ مَالِي جِدَادَ عِشْرِينَ وَسْقًا، فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ وَاحْتَزْتِيهِ كَانَ لَكِ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا هُوَ مَالُ الْوَارِثِ، وَإِنَّمَا هُوَ أَخَوَاكِ وَأُخْتَاكِ فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ، فَقَالَتْ: يَا أَبَتِ، وَاللهِ لَوْ كَانَ كَذَا وَكَذَا لَتَرَكْتُهُ، إِنَّمَا هُوَ أَسْمَاءُ، فَمَنِ الْأُخْرَى ؟ قَالَ: ذُو بَطْنِ بِنْتِ خَارِجَةَ، أُرَاهَا جَارِيَةً
السنن الكبرى للبيهقي 12068لا حكم مسجّل
" أَرْضًا يُقَالُ لَهَا: تَمْرُدُ، وَكَانَتْ عِنْدَهُ لَمْ تَقْبِضْهَا "::
السنن الكبرى للبيهقي 12069لا حكم مسجّل
مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ نُحْلًا، ثُمَّ يُمْسِكُونَهَا، فَإِنْ مَاتَ ابْنُ أَحَدِهِمْ قَالَ: مَالِي بِيَدِي لَمْ أُعْطِهِ أَحَدًا، وَإِنْ مَاتَ هُوَ قَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ. مَنْ نَحَلَ نِحْلَةً لَمْ يَحُزْهَا الَّذِي نُحِلَهَا حَتَّى تَكُونَ إِنْ مَاتَ لِوَارِثِهِ، فَهِيَ بَاطِلٌ
السنن الكبرى للبيهقي 12070لا حكم مسجّل
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنْبَأَ مُحَمَّدٌ، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ السَّبَّاقِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؓ بِذَلِكَ
السنن الكبرى للبيهقي 12071لا حكم مسجّل
الْأَنْحَالُ مِيرَاثٌ مَا لَمْ يُقْبَضْ
السنن الكبرى للبيهقي 12072لا حكم مسجّل
مَنْ نَحَلَ وَلَدًا لَهُ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَحُوزَ نُحْلَهُ، فَأَعْلَنَ بِهَا وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا فَهِيَ جَائِزَةٌ، وَإِنْ وَلِيَهَا أَبُوهُ.
السنن الكبرى للبيهقي 12073لا حكم مسجّل
مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَنْحَلُونَ أَوْلَادَهُمْ نِحْلَةً، فَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمْ قَالَ: مَالِي فِي يَدِي، وَإِذَا مَاتَ هُوَ قَالَ: قَدْ كُنْتُ نَحَلْتُهُ وَلَدِي، لَا نِحْلَةَ إِلَّا نِحْلَةٌ يَحُوزُهَا الْوَلَدُ دُونَ الْوَالِدِ، فَإِنْ مَاتَ وَرِثَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 12074لا حكم مسجّل
فَشُكِيَ ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ، فَرَأَى أَنَّ الْوَالِدَ يَحُوزُ لِوَلَدِهِ إِذَا كَانُوا صِغَارًا
السنن الكبرى للبيهقي 12075لا حكم مسجّل
كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، وَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ لِعُمَرَ، وَكَانَ يَغْلِبُنِي فَيَتَقَدَّمُ أَمَامَ الْقَوْمِ، فَيُؤَخِّرُهُ عُمَرُ فَيَرُدُّهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعُمَرَ: " بِعْنِيهِ "، فَقَالَ: هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ بِعْنِيهِ. فَبَاعَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللهِ، فَاصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ
السنن الكبرى للبيهقي 12076لا حكم مسجّل
أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ - أَظُنُّهُ قَالَ - ضُحًى، فَقَالَ لِي: صَلِّهْ، أَوْ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ ". وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَقَضَانِي وَزَادَنِي
السنن الكبرى للبيهقي 12077لا حكم مسجّل
بِعْتُ بَعِيرًا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَوَزَنَ فَأَرْجَحَ لِي، فَمَا زَالَ بَعْضُ تِلْكَ الدَّرَاهِمِ مَعِي حَتَّى أُصِيبَتْ يَوْمَ الْحَرَّةِ
السنن الكبرى للبيهقي 12078لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ يُرِيدُ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ، إِذَا حِمَارُ وَحْشٍ عَقِيرٌ، فَذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: دَعُوهُ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ صَاحِبُهُ. فَجَاءَ الْبَهْزِيُّ، وَهُوَ صَاحِبُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، شَأْنَكُمْ بِهَذَا الْحِمَارِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ ؓ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الرِّفَاقِ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْأُثَايَةِ بَيْنَ الرُّوَيْبَةِ وَالْعَرْجِ إِذَا ظَبْيٌ حَاقِفٌ فِي ظِلٍّ وَفِيهِ سَهْمٌ، فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ رَجُلًا يَثْبُتُ عِنْدَهُ لَا يَرِيبُهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يُجَاوِزَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 12079لا حكم مسجّل
نَحَلَنِي أَنَسٌ نِصْفَ دَارِهِ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ: إِنْ سَرَّكَ يَجُوزُ لَكَ فَاقْبِضْهُ، فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الْأَنْحَالِ؛ أَنَّ مَا قُبِضَ مِنْهُ فَهُوَ جَائِزٌ، وَمَا لَمْ يُقْبَضْ فَهُوَ مِيرَاثٌ، قَالَ: فَدَعَوْتُ يَزِيدَ الرِّشْكَ فَقَسَمَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 12080لا حكم مسجّل
" أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ؛ فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا؛ لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ ". وَفِي رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ: " فَإِنَّهُ لِلَّذِي يُعْطَاهَا
السنن الكبرى للبيهقي 12081لا حكم مسجّل
12081 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ، ثَنَا يَعْقُوبُ، ثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ
السنن الكبرى للبيهقي 12082لا حكم مسجّل
" مَنْ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فِيهَا، وَهِيَ لِمَنْ أُعْمِرَ وَلِعَقِبِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 12083لا حكم مسجّل
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، ثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ
السنن الكبرى للبيهقي 12084لا حكم مسجّل
" أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، قَالَ: " قَدْ أَعْطَيْتُكَهَا وَعَقِبَكَ مَا بَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ ". فَإِنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيَهَا، وَإِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ
السنن الكبرى للبيهقي 12085لا حكم مسجّل
إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَقُولَ هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ؛ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا
السنن الكبرى للبيهقي 12086لا حكم مسجّل
وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُفْتِي بِهِ" نوع="مرفوع"
السنن الكبرى للبيهقي 12087لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى فِي مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَهُوَ لَهُ بَتْلَةً لَا يَجُوزُ لِلْمُعْطِي فِيهَا شَرْطٌ، وَلَا ثُنْيَا، قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ، فَقَطَعَتِ الْمَوَارِيثُ شَرْطَهُ. لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ. وَفِي رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللهِ: " مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ، بَتْلًا لَيْسَ لِلْمُعْطِي فِيهَا شَرْطٌ وَلَا شَيْءٌ
السنن الكبرى للبيهقي 12088لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِالْعُمْرَى أَنْ يَهَبَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ وَلِعَقِبِهِ، وَاسْتَثْنَى إِنْ حَدَثَ بِعَقِبِكَ، فَهُوَ إِلَيَّ وَإِلَى عَقِبِي، إِنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيَهَا وَلِعَقِبِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 12089لا حكم مسجّل
" مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ، يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 12090لا حكم مسجّل
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَعُرْوَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ، ثَنَا الْوَلِيدُ، فَذَكَرَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 12091لا حكم مسجّل
" الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ. وَفِي رِوَايَةِ شَيْبَانَ: قَضَى فِي الْعُمْرَى أَنَّهَا لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 12092لا حكم مسجّل
12092 - ( حَدَّثَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ قَتَادَةَ، سَمِعَ عَطَاءً، عَنْ جَابِرٍ
السنن الكبرى للبيهقي 12093لا حكم مسجّل
" الْعُمْرَى جَائِزَةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 12094لا حكم مسجّل
" أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، وَلَا تُفْسِدُوهَا؛ فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهُوَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَيًّا وَمَيِّتًا، وَلِعَقِبِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 12095لا حكم مسجّل
" أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، لَا تُعْطُوهَا أَحَدًا، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 12096لا حكم مسجّل
كَانَتِ الْأَنْصَارُ يُعْمِرُونَ الْمُهَاجِرِينَ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: أَمْسِكُوا أَمْوَالَكُمْ لَا تُعْمِرُوهَا؛ فَإِنَّهُ مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا حَيَاتَهُ، فَإِنَّهُ لِوَرَثَتِهِ إِذَا مَاتَ
السنن الكبرى للبيهقي 12097لا حكم مسجّل
أَعْمَرَتِ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ حَائِطًا لَهَا ابْنًا لَهَا ثُمَّ تُوُفِّيَ، وَتُوُفِّيَتْ بَعْدَهُ، وَتَرَكَ وَلَدًا، وَلَهُ إِخْوَةٌ بَنُو الْمُعَمِّرَةِ، فَقَالَ: وَلَدُ الْمُعَمِّرَةِ رَجَعَ الْحَائِطُ إِلَيْنَا، وَقَالَ بَنُو الْمُعَمَّرِ: بَلْ كَانَ لِأَبِينَا حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى طَارِقٍ مَوْلَى عُثْمَانَ، فَدَعَا جَابِرًا، فَشَهِدَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِالْعُمْرَى لِصَاحِبِهَا، فَقَضَى بِذَلِكَ طَارِقٌ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، وَأَخْبَرَ بِشَهَادَةِ جَابِرٍ، قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: صَدَقَ جَابِرٌ، وَأَمْضَى ذَلِكَ طَارِقٌ، فَإِنَّ ذَلِكَ الْحَائِطَ لِبَنِي الْمُعَمَّرِ حَتَّى الْيَوْمِ
السنن الكبرى للبيهقي 12098لا حكم مسجّل
أَنَّ طَارِقًا كَانَ أَمِيرًا بِالْمَدِينَةِ، قَضَى بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ، عَنْ قَوْلِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ
السنن الكبرى للبيهقي 12099لا حكم مسجّل
قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْطَاهَا ابْنُهَا حَدِيقَةً مِنْ نَخْلٍ، فَمَاتَتْ، فَقَالَ ابْنُهَا: إِنَّمَا أَعْطَيْتُهَا حَيَاتَهَا، وَلَهُ إِخْوَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: هِيَ لَهَا حَيَاتَهَا وَمَوْتَهَا، قَالَ: فَإِنِّي كُنْتُ تَصَدَّقْتُ بِهَا عَلَيْهَا، قَالَ: " ذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ
السنن الكبرى للبيهقي 12100لا حكم مسجّل
قَالَ لِي سُلَيْمَانُ بْنُ هِشَامٍ: إِنَّ هَذَا لَا يَدَعُنَا - يَعْنِي الزُّهْرِيَّ - نَأْكُلُ شَيْئًا إِلَّا أَمَرَنَا أَنْ نَتَوَضَّأَ مِنْهُ، قُلْتُ: سَأَلْتُ عَنْهُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ؟ فَقَالَ: إِذَا أَكَلْتَهُ فَهُوَ طَيِّبٌ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ وُضُوءٌ، وَإِذَا خَرَجَ فَهُوَ خَبِيثٌ، عَلَيْكَ فِيهِ الْوُضُوءُ، فَقَالَ: مَا أُرَاكُمَا إِلَّا قَدِ اخْتَلَفْتُمَا فَهَلْ فِي الْبَلَدِ أَحَدٌ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، أَقْدَمُ رَجُلٍ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، قَالَ: مَنْ ؟ قُلْتُ: عَطَاءٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَجِيءَ بِهِ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ قَدِ اخْتَلَفَا عَلَيَّ، فَمَا تَقُولُ ؟ قَالَ
السنن الكبرى للبيهقي 12101لا حكم مسجّل
" الْعُمْرَى جَائِزَةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 12102لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ
السنن الكبرى للبيهقي 12103لا حكم مسجّل
" الْعُمْرَى جَائِزَةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 12104لا حكم مسجّل
كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، فَقَالَ: إِنِّي وَهَبْتُ لِابْنِي نَاقَةً حَيَاتَهُ، وَإِنَّهَا تَنَاتَجَتْ إِبِلًا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: هِيَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ، فَقَالَ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَيْهِ بِهَا، فَقَالَ: ذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا
السنن الكبرى للبيهقي 12105لا حكم مسجّل
أَضْنَتْ وَاضْطَرَبَتْ
السنن الكبرى للبيهقي 12106لا حكم مسجّل
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَرِثَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ دَارَهَا، قَالَ: وَكَانَتْ حَفْصَةُ ؓ قَدْ أَسْكَنَتِ ابْنَةَ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ مَا عَاشَتْ، فَلَمَّا تُوُفِّيَتِ ابْنَةُ زَيْدٍ قَبَضَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْمَسْكَنَ، وَرَأَى أَنَّهُ لَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 12107لا حكم مسجّل
حَضَرْتُ شُرَيْحًا قَضَى لِأَعْمَى بِالْعُمْرَى، فَقَالَ لَهُ الْأَعْمَى: يَا أَبَا أُمَيَّةَ، بِمَ قَضَيْتَ لِي ؟ فَقَالَ شُرَيْحٌ: لَسْتُ أَنَا قَضَيْتُ لَكَ، وَلَكِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ قَضَى لَكَ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، قَالَ: مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا حَيَاتَهُ، فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ إِذَا مَاتَ
السنن الكبرى للبيهقي 12108لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا أَعْمَرَ رَجُلًا دَارًا حَيَاتَهُ فَخَاصَمَ فِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى شُرَيْحٍ، وَكَانَ الَّذِي أُعْمِرَ الدَّارَ أَعْمَى، فَقَضَى لَهُ شُرَيْحٌ بِهَا، وَقَالَ: مَنْ مَلَكَ شَيْئًا حَيَاتَهُ، فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ، فَقَالَ الْمُعْمَرُ: كَيْفَ قَضَيْتَ لِي يَا أَبَا أُمَيَّةَ ؟ فَقَالَ: لَسْتُ أَنَا قَضَيْتُ، وَلَكِنْ قَضَى اللهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُنْذُ خَمْسِينَ سَنَةً: مَنْ مُلِّكَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ بَعْدَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 12109لا حكم مسجّل
" لَا تُعْمِرُوا، وَلَا تُرْقِبُوا فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا أَوْ أُرْقِبَهُ، فَهُوَ سَبِيلُ الْمِيرَاثِ
السنن الكبرى للبيهقي 12110لا حكم مسجّل
" الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُعْمِرَهَا، وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُرْقِبَهَا
السنن الكبرى للبيهقي 12111لا حكم مسجّل
" مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لِمُعْمَرِهِ مَحْيَاهُ وَمَمَاتَهُ، وَلَا تُرْقِبُوا فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ سَبِيلُهُ
السنن الكبرى للبيهقي 12112لا حكم مسجّل
تَأْوِيلُ الْعُمْرَى: أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: هَذِهِ الدَّارُ لَكَ عُمُرَكَ، أَوْ يَقُولَ لَهُ: هَذِهِ الدَّارُ لَكَ عُمُرِي
السنن الكبرى للبيهقي 12113لا حكم مسجّل
هُوَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: إِنْ مُتَّ قَبْلِي رَجَعَ إِلَيَّ، وَإِنْ مُتُّ قَبْلَكَ فَهُوَ لَكَ. ( وَقَالَ حَدَّثَنَا ) ابْنُ عُلَيَّةَ أَيْضًا، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: الرُّقْبَى أَنْ يَقُولَ: كَذَا وَكَذَا لِفُلَانٍ، فَإِنْ مَاتَ فَهُوَ لِفُلَانٍ
السنن الكبرى للبيهقي 12114لا حكم مسجّل
الْعُمْرَى: أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: هُوَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ فَهُوَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ. وَالرُّقْبَى أَنْ يَقُولَ الْإِنْسَانُ: هُوَ لِآخِرِ مَنْ بَقِيَ مِنِّي وَمِنْكَ
السنن الكبرى للبيهقي 12115لا حكم مسجّل
إِنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا ؟ قَالَ: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " فَارْجِعْهُ
السنن الكبرى للبيهقي 12116لا حكم مسجّل
نَحَلَنِي أَبِي غُلَامًا، فَأَمَرَتْنِي أُمِّي أَنْ أَذْهَبَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَأُشْهِدَهُ عَلَى ذَلِكَ، فَقَالَ: أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَهُ، قَالَ: لَا، قَالَ: " فَارْدُدْهُ
السنن الكبرى للبيهقي 12117لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ - وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً، فَقَالَتْ لَهُ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنَ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً، وَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا، قَالَ: لَا، قَالَ: " فَاتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ "، قَالَ: فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 12118لا حكم مسجّل
سَأَلَتْ أُمِّي أَبِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لِي مِنْ مَالِهِ، فَالْتَوَى بِهَا سَنَةً، ثُمَّ بَدَا لَهُ، فَوَهَبَهَا لِي، وَإِنَّهَا قَالَتْ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى مَا وَهَبْتَ لِابْنِي، فَأَخَذَ بِيَدِي - وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ - فَأَتَى بِي النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمَّ هَذَا - ابْنَةَ رَوَاحَةَ - قَاتَلَتْنِي مُنْذُ سَنَةٍ عَلَى بَعْضِ الْمَوْهِبَةِ لِابْنِي هَذَا، وَقَدْ بَدَا لِي فَوَهَبْتُهَا لَهُ، وَقَدْ أَعْجَبَهَا أَنْ نُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَقَالَ: يَا بَشِيرُ، أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى وَلَدِكَ هَذَا ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: " فَلَا تُشْهِدْنِي، أَوْ قَالَ: لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ
السنن الكبرى للبيهقي 12119لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَاهُ نَحَلَهُ نُحْلًا، فَأَرَادَ أَنْ يُشْهِدَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ كَمَا نَحَلْتَهُ ؟ "، فَقَالَ: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " إِنَّ عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ أَنْ تَعْدِلَ بَيْنَ وَلَدِكَ، كَمَا عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ أَنْ يَبَرُّوكَ
السنن الكبرى للبيهقي 12120لا حكم مسجّل
قَالَتِ امْرَأَةُ بَشِيرٍ: انْحَلِ ابْنِي غُلَامَكَ، وَأَشْهِدْ عَلَيْهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَةَ فُلَانٍ سَأَلَتْنِي أَنْ أَنْحَلَ ابْنَهَا غُلَامِي، وَقَالَتْ: أَشْهِدْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: " أَلَهُ إِخْوَةٌ ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَهُ ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: " فَلَيْسَ يَصْلُحُ هَذَا، وَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ
السنن الكبرى للبيهقي 12121لا حكم مسجّل
" وَإِنِّي لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى حَقٍّ ". ( أَخْبَرَنَاهُ ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، ثَنَا عَاصِمٌ، ثَنَا زُهَيْرٌ، فَذَكَرَهُ. ) )
السنن الكبرى للبيهقي 12122لا حكم مسجّل
" اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمُ، اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 12123لا حكم مسجّل
" سَوُّوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ، فَلَوْ كُنْتُ مُفَضِّلًا أَحَدًا لَفَضَّلْتُ النِّسَاءَ
السنن الكبرى للبيهقي 12124لا حكم مسجّل
جَاءَ بِي أَبِي يَحْمِلُنِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اشْهَدْ أَنِّي نَحَلْتُ النُّعْمَانَ مِنْ مَالِي كَذَا وَكَذَا، قَالَ: " كُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ مِثْلَ الَّذِي نَحَلْتَ النُّعْمَانَ ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي، أَلَيْسَ يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: " فَلَا إِذًا
السنن الكبرى للبيهقي 12125لا حكم مسجّل
نَحَلَنِي أَبِي نُحْلًا، قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ مِنْ بَيْنِ الْقَوْمِ: نَحَلَهُ غُلَامًا لَهُ، قَالَ: فَقَالَتْ لَهُ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: ائْتِ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَشْهِدْهُ، قَالَ: فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي النُّعْمَانَ نُحْلًا، وَإِنَّ عَمْرَةَ سَأَلَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: فَقَالَ: أَلَكَ وَلَدٌ سِوَاهُ ؟ "، قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: " وَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَهُ مِثْلَ الَّذِي أَعْطَيْتَ النُّعْمَانَ ؟ "، قَالَ: لَا، قَالَ: فَقَالَ بَعْضُ هَؤُلَاءِ الْمُحَدِّثِينَ: " هَذَا جَوْرٌ ". وَقَالَ بَعْضُهُمْ: " هَذَا تَلْجِئَةٌ، فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي
السنن الكبرى للبيهقي 12126لا حكم مسجّل
" فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى هَذَا، هَذَا جَوْرٌ، أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي، اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي النُّحْلِ، كَمَا تُحِبُّونَ أَنْ يَعْدِلُوا بَيْنَكُمْ فِي الْبِرِّ وَاللُّطْفِ
السنن الكبرى للبيهقي 12127لا حكم مسجّل
نَحَلَنِي أَبِي نِحْلَةً، ثُمَّ أَتَى بِي النَّبِيَّ ﷺ يُشْهِدُهُ، فَقَالَ: أَكُلَّ بَنِيكَ أَعْطَيْتَهُ هَذَا ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: " أَلَيْسَ تُرِيدُ مِنْهُمْ مِنَ الْبِرِّ مَا تُرِيدُ مِنْ هَذَا " ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: " فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ
السنن الكبرى للبيهقي 12128لا حكم مسجّل
كَانَ أَبُو بَكْرٍ ؓ نَحَلَنِي جِدَادَ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ مَالِهِ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ جَلَسَ فَاجْتَبَى، ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ: أَيْ بُنَيَّةُ، إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ غِنًى بَعْدِي لَأَنْتِ، وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جِدَادَ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ مَالِي، فَوَدِدْتُ وَاللهِ أَنَّكِ كُنْتِ حُزْتِيهِ، وَاجْتَدَدْتِيهِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ الْوَارِثِ، وَإِنَّمَا هُوَ أَخَوَاكِ وَأُخْتَاكِ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا أَبَتَاهُ، هَذِهِ أَسْمَاءُ، فَمَنِ الْأُخْرَى ؟ قَالَ: ذُو بَطْنِ ابْنَةِ خَارِجَةَ، أُرَاهُ جَارِيَةً، قَالَتْ: فَقُلْتُ: لَوْ أَعْطَيْتَنِي مَا بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا لَرَدَدْتُهُ إِلَيْكَ
السنن الكبرى للبيهقي 12129لا حكم مسجّل
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَطَعَ ثَلَاثَةَ أَرْؤُسٍ أَوْ أَرْبَعَةً لِبَعْضِ وَلَدِهِ دُونَ بَعْضٍ
السنن الكبرى للبيهقي 12130لا حكم مسجّل
أَنَّهُ انْطَلَقَ هُوَ وَابْنُ عُمَرَ حَتَّى أَتَوْا رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَسَاوَمُوهُ بِأَرْضٍ لَهُ فَاشْتَرَاهَا مِنْهُ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ أَرْضًا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَإِنَّ هَذِهِ الْأَرْضَ لِابْنِي وَاقِدٍ، فَإِنَّهُ مِسْكِينٌ. نَحَلَهُ إِيَّاهَا دُونَ وَلَدِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 12131لا حكم مسجّل
أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقْطَعُ وَلَدَهُ دُونَ بَعْضٍ
السنن الكبرى للبيهقي 12132لا حكم مسجّل
" كُلُّ ذِي مَالٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 12133لا حكم مسجّل
أَتَى أَبِي النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا، قَالَ: " أَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ ؟ "، قَالَ: لَا، قَالَ: " فَارْدُدْهُ
السنن الكبرى للبيهقي 12134لا حكم مسجّل
" لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ هِبَةٌ، ثُمَّ يَعُودُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ
السنن الكبرى للبيهقي 12135لا حكم مسجّل
" لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِيهُ وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ، ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا، كَالْكَلْبِ يَأْكُلُ حَتَّى إِذَا شَبِعَ تَقَيَّأَ، ثُمَّ عَادَ فَرَجَعَ فِي قَيْئِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 12136لا حكم مسجّل
" لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً أَوْ يَهَبُ هِبَةً، فَيَرْجِعُ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 12137لا حكم مسجّل
" لَا يَرْجِعُ فِي هِبَتِهِ إِلَّا الْوَالِدُ، وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 12138لا حكم مسجّل
" لَا يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِي هِبَتِهِ إِلَّا الْوَالِدَ مِنْ وَلَدِهِ، وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 12140لا حكم مسجّل
" لَا يَحِلُّ لِوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا وَهَبَ، إِلَّا الْوَالِدَ مِنْ وَلَدِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 12141لا حكم مسجّل
" لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا، مَثَلُ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ، ثُمَّ عَادَ فِيهِ
السنن الكبرى للبيهقي 12142لا حكم مسجّل
" الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 12143لا حكم مسجّل
" الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ
السنن الكبرى للبيهقي 12144لا حكم مسجّل
" الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ، لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ
السنن الكبرى للبيهقي 12145لا حكم مسجّل
" كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ، وَيُثِيبُ عَلَيْهَا
السنن الكبرى للبيهقي 12146لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لِقْحَةً، فَأَثَابَهُ مِنْهَا بِسِتِّ بَكَرَاتٍ، فَسَخِطَهَا الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ فُلَانٍ أَهْدَى إِلَيَّ لِقْحَةً، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهَا فِي وَجْهِ بَعْضِ أَهْلِي، فَأَثَبْتُهُ مِنْهَا بِسِتِّ بَكَرَاتٍ فَتَسَخَّطَهَا، فَقَدْ هَمَمْتُ وَاللهِ أَنْ لَا أَقْبَلَ هَدِيَّةً إِلَّا أَنْ تَكُونَ مِنْ قُرَشِيٍّ أَوْ أَنْصَارِيٍّ أَوْ ثَقَفِيٍّ أَوْ دَوْسِيٍّ
السنن الكبرى للبيهقي 12147لا حكم مسجّل
" مَنْ وَهَبَ هِبَةً، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا
السنن الكبرى للبيهقي 12148لا حكم مسجّل
" مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِوَجْهِ اللهِ فَذَلِكَ لَهُ، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يُرِيدُ ثَوَابَهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ فِيهَا، إِنْ لَمْ يُرْضَ مِنْهَا
السنن الكبرى للبيهقي 12149لا حكم مسجّل
" الْوَاهِبُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ
السنن الكبرى للبيهقي 12150لا حكم مسجّل
مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَلَمْ يُثَبْ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ، إِلَّا لِذِي رَحِمٍ
السنن الكبرى للبيهقي 12151لا حكم مسجّل
" إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ لَمْ يَرْجِعْ فِيهَا
السنن الكبرى للبيهقي 12152لا حكم مسجّل
" مَثَلُ الَّذِي يَسْتَرِدُّ مَا وَهَبَ، كَمَثَلِ الْكَلْبِ الَّذِي يَقِيءُ وَيَأْكُلُ قَيْئَهُ، فَإِذَا اسْتَرَدَّ الْوَاهِبُ فَلْيُوَقَّفْ، فَلْيُعَرَّفَ بِمَا اسْتَرَدَّ، ثُمَّ لِيُدْفَعْ إِلَيْهِ مَا وَهَبَ
السنن الكبرى للبيهقي 12153لا حكم مسجّل
مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ، أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ، فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ، فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ يَرْجِعُ فِيهَا إِنْ لَمْ يُرْضَ مِنْهَا
السنن الكبرى للبيهقي 12154لا حكم مسجّل
كَانُوا يَقُولُونَ فِي كُلِّ عَطِيَّةٍ أَعْطَاهَا ذُو طَوْلٍ أَنْ لَا عِوَضَ فِيهَا وَلَا ثَوَابَ، وَقَالُوا: الثَّوَابُ لِمَنْ كَانَتْ عَطِيَّتُهُ عَلَى وَجْهِ الثَّوَابِ، أَنَّهُ أَحَقُّ بِعَطِيَّتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا، وَقَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ - رَحِمَهُ اللهُ - قَالَ عِيسَى بْنُ مِينَاءَ فِي رِوَايَتِهِ: أَحَقُّ بِعَطِيَّتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا، وَمَا لَمْ تُفَتْ
السنن الكبرى للبيهقي 12155لا حكم مسجّل
" مَنْ أُعْطِيَ عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ، فَمَنْ أَثْنَى بِهِ فَقَدْ شَكَرَهُ، وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 12156لا حكم مسجّل
" مَنْ أُوتِيَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَوَجَدَ فَلْيُكَافِئْهُ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ بِهِ، فَإِنَّ مَنْ أَثْنَى بِهِ فَقَدْ شَكَرَهُ، وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ، وَمَنْ تَحَلَّى بِمَا لَمْ يُعْطَ كَانَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ
السنن الكبرى للبيهقي 12157لا حكم مسجّل
" لَا يَشْكُرُ اللهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ
السنن الكبرى للبيهقي 12158لا حكم مسجّل
" أَشْكَرُ النَّاسِ لِلهِ أَشْكَرُهُمْ لِلنَّاسِ
السنن الكبرى للبيهقي 12159لا حكم مسجّل
قَالَ الْمُهَاجِرُونَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا رَأَيْنَا مِثْلَ قَوْمٍ قَدِمْنَا عَلَيْهِمُ الْمَدِينَةَ أَحْسَنَ بَذْلًا مِنْ كَثِيرٍ، وَلَا أَحْسَنَ مُوَاسَاةً مِنْ قَلِيلٍ، قَدْ كَفَوْنَا الْمُؤْنَةَ، وَأَشْرَكُونَا فِي الْمَهْنَأِ، فَقَدْ خَشِينَا أَنْ يَكُونُوا يَذْهَبُونَ بِالْأَجْرِ كُلِّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: كَلَّا، مَا أَثْنَيْتُمْ بِهِ عَلَيْهِمْ وَدَعَوْتُمُ اللهَ لَهُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 12160لا حكم مسجّل
أَنَّ الْمُهَاجِرِينَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، ذَهَبَتِ الْأَنْصَارُ بِالْأَجْرِ كُلِّهِ، قَالَ: لَا، مَا دَعَوْتُمُ اللهَ لَهُمْ وَأَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِمْ
السنن الكبرى للبيهقي 12161لا حكم مسجّل
" مَنْ أُهْدِيَتْ لَهُ هَدِيَّةٌ، وَعِنْدَهُ نَاسٌ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِيهَا
السنن الكبرى للبيهقي 12162لا حكم مسجّل
" مَنْ أُهْدِيَ إِلَيْهِ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ فَهُمْ شُرَكَاءُ
السنن الكبرى للبيهقي 12163لا حكم مسجّل
أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَصَدَّقَتْ بِمَالِهَا عَلَى بَنِي هَاشِمٍ، وَبَنِي الْمُطَّلِبِ، وَأَنَّ عَلِيًّا ؓ تَصَدَّقَ عَلَيْهِمْ وَأَدْخَلَ مَعَهُمْ غَيْرَهُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 12164لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ مِنْ سِقَايَاتٍ كَانَ يَضَعُهَا النَّاسُ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، فَقُلْتُ، أَوْ قِيلَ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا حُرِّمَتْ عَلَيْنَا الصَّدَقَةُ الْمَفْرُوضَةُ
السنن الكبرى للبيهقي 12165لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ، فَأَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي، حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالًا، فَقُلْتُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - ﷺ: خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ
السنن الكبرى للبيهقي 12166لا حكم مسجّل
كَانَ يُعْطِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ الْعَطَاءَ، فَيَقُولُ لَهُ عُمَرُ: أَعْطِهِ يَا رَسُولَ اللهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا أَتَاكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ "، قَالَ سَالِمٌ: فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَا يَرُدُّ شَيْئًا أُعْطِيَهُ
السنن الكبرى للبيهقي 12167لا حكم مسجّل
كَانَ رَجُلٌ فِي أَهْلِ الشَّامِ مَرْضِيًّا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: عَلَامَ يُحِبُّكَ أَهْلُ الشَّامِ ؟ قَالَ: أُغَازِيهِمْ وَأُوَاسِيهِمْ، قَالَ: فَعَرَضَ عَلَيْهِ عُمَرُ عَشَرَةَ آلَافٍ، قَالَ: خُذْهَا، وَاسْتَعِنْ بِهَا فِي غَزْوِكَ، قَالَ: إِنِّي عَنْهَا غَنِيٌّ، قَالَ عُمَرُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَرَضَ عَلَيَّ مَالًا دُونَ الَّذِي عَرَضْتُ عَلَيْكَ، فَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ الَّذِي قُلْتَ لِي، فَقَالَ لِي: إِذَا آتَاكَ اللهُ مَالًا لَمْ تَسْأَلْهُ وَلَمْ تَشْرَهْ إِلَيْهِ نَفْسُكَ فَاقْبَلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللهُ إِلَيْكَ
السنن الكبرى للبيهقي 12168لا حكم مسجّل
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرٍ بَعَثَ إِلَى عَائِشَةَ بِنَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ، فَقَالَتْ لِرَسُولِهِ: يَا بُنَيَّ، إِنِّي لَا أَقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ شَيْئًا، فَلَمَّا خَرَجَ قَالَتْ: رُدُّوهُ عَلَيَّ، فَرَدُّوهُ، فَقَالَتْ: إِنِّي ذَكَرْتُ شَيْئًا قَالَهُ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَتْ: قَالَ: يَا عَائِشَةُ مَنْ أَعْطَاكِ عَطَاءً بِغَيْرِ مَسْأَلَةٍ فَاقْبَلِيهِ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ عَرَضَهُ اللهُ عَلَيْكِ
السنن الكبرى للبيهقي 12169لا حكم مسجّل
مَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ يُهْدِي إِلَيَّ بِهَدِيَّةٍ إِلَّا قَبِلْتُهَا، فَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ، فَإِنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْأَلُ
السنن الكبرى للبيهقي 12170لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ، فَقَرَّبَتْ خُبْزًا وَأُدْمَ الْبَيْتِ، فَقَالَ: " أَلَمْ أَرَ بُرْمَةَ لَحْمٍ ؟ ". فَقَالَتْ: ذَلِكَ شَيْءٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ: هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 12171لا حكم مسجّل
أَنَّهَا اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ مِنْ أُنَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَاشْتَرَطُوا الْوَلَاءَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: الْوَلَاءُ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ. قَالَتْ: وَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا، وَأَهْدَتْ لِعَائِشَةَ ؓ لَحْمًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: " هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ
السنن الكبرى للبيهقي 12172لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ: " أَهَدِيَّةٌ هُوَ أَمْ صَدَقَةٌ ؟ " فَإِنْ قِيلَ: صَدَقَةٌ، قَالَ لِأَصْحَابِهِ: " كُلُوا "، وَلَمْ يَأْكُلْ، وَإِنْ قِيلَ: هَدِيَّةٌ، ضَرَبَ بِيَدِهِ فَأَكَلَ مَعَهُمْ
السنن الكبرى للبيهقي 12173لا حكم مسجّل
كَانَ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ، فَإِنْ قِيلَ: هَدِيَّةٌ أَكَلَ مِنْهَا، وَإِنْ قِيلَ: صَدَقَةٌ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا
السنن الكبرى للبيهقي 12174لا حكم مسجّل
أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِجَفْنَةٍ مِنْ خُبْزٍ وَلَحْمٍ، فَقَالَ: " مَا هَذِهِ يَا سَلْمَانُ ؟ " قُلْتُ: صَدَقَةٌ. فَلَمْ يَأْكُلْ وَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: " كُلُوا ". ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِجَفْنَةٍ مِنْ خُبْزٍ وَلَحْمٍ، فَقَالَ: " مَا هَذِهِ يَا سَلْمَانُ ؟ " قُلْتُ: هَدِيَّةٌ. فَأَكَلَ، قَالَ: إِنَّا نَأْكُلُ الْهَدِيَّةَ، وَلَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ