دليل

السنن الكبرى للبيهقي 12236

باب ما جاء فيمن يعترف اللقطة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا الْعَوْذِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ ؟ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: ثُمَّ سَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: اعْرِفْ عَدَدَهَا وَوِعَاءَهَا وَعِفَاصَهَا وَعَرِّفْهَا عَامًا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عَدَدَهَا وَعِفَاصَهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.