السنن الكبرى للبيهقي 12200
باب ما يجوز له أخذه وما لا يجوز مما يجده
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ؛
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ قَالَ - وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ -: مَنْ أَخَذَ ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.