دليل

السنن الكبرى للبيهقي 12200

باب ما يجوز له أخذه وما لا يجوز مما يجده

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ؛

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ قَالَ - وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ -: مَنْ أَخَذَ ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.