السنن الكبرى للبيهقي 12232
باب ما جاء فيمن يعترف اللقطة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ( ح )، وَأَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: ثَنَا حَمَّادٌ، ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ؓ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ
فِي اللُّقَطَةِ، قَالَ فِي التَّعْرِيفِ: " عَرِّفْهَا عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ". وَقَالَ اعْرِفْ عَدَدَهَا وَوِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا وَاسْتَنْفِعْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا، فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.