السنن الكبرى للبيهقي 12192
باب ما يجوز له أخذه وما لا يجوز مما يجده
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، وَيَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْهَاشِمِيُّ، قَالُوا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْحَرَشِيُّ ( ح )، وَأَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحِ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ الْعَنْبَرِيُّ، أَنْبَأَ جَدِّي يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَشْمَرْدُ، أَنْبَأَ الْقَعْنَبِيُّ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُ:
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ اللُّقَطَةِ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ ؟ فَقَالَ: اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تُعْتَرَفْ فَاسْتَنْفِقْهَا، وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ ". وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ، فَقَالَ: " مَا لَكَ وَلَهَا ؟ دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا، تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا ". وَسَأَلَهُ عَنِ الشَّاةِ ؟ فَقَالَ: " خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- محمد بن عبد الباقي الزرقاني
قد صحت هذه اللقطة أي الأمر بدفعها لمن عرف العفاص والوكاء في حديث زيد
في سنن البيهقي الكبرى, ص 12192
الرواة
- سمعصحابي مشهورت 68 هـ أو 72 هـ أو 78 هـ
- عن
- عنثقة ثبتت 143هـ أو 144 هـ ، وقيل 146هـ
- حدثناثقةت 172 هـ ، أو : 177 هـ
- أنبأثقة عابدت 220 هـ ، أو 221 هـ
- حدثنات 287 هـ
- حدثنا
- أخبرنات 403 هـ ، أو 405 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com