السنن الكبرى للبيهقي 12249
باب الجعالة
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا مُعَمَّرٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ
فِي جُعْلِ الْآبِقِ: دِينَارٌ قَرِيبًا أُخِذَ أَوْ بَعِيدًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.