السنن الكبرى للبيهقي 12226
باب ما جاء في قليل اللقطة
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْهَيْثَمِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي اللَّيْثِ، ثَنَا الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى الْقُرَشِيِّ، عَنْ فَرُّوخَ مَوْلَى طَلْحَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ
سُئِلَتْ عَنِ الْتَقَاطِ السَّوْطِ ؟ فَقَالَتْ: يَلْتَقِطُ سَوْطَ أَخِيهِ يَصِلُ بِهِ يَدَيْهِ مَا أَرَى بَأْسًا، قَالَ: وَالْحَبْلُ ؟ قَالَتْ: وَالْحَبْلُ، قَالَ: وَالْحِذَاءُ ؟ قَالَتْ: وَالْحِذَاءُ، قَالَ: وَالْوِعَاءُ ؟ قَالَتْ: لَا أُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللهُ، الْوِعَاءُ يَكُونُ فِيهِ النَّفَقَةُ، وَيَكُونُ فِيهِ الْمَتَاعُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.