السنن الكبرى للبيهقي 12234
باب ما جاء فيمن يعترف اللقطة
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا تَمْتَامٌ، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ فِي آخِرِهِ: وَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ:
" أَحْصِ عَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا وَخَيْطَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ الصِّفَةَ، فَأَعْطِهِ إِيَّاهَا وَإِلَّا فَاسْتَنْفِعْ بِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.