دليل

السنن الكبرى للبيهقي 12234

باب ما جاء فيمن يعترف اللقطة

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا تَمْتَامٌ، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ فِي آخِرِهِ: وَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ:

" أَحْصِ عَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا وَخَيْطَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ الصِّفَةَ، فَأَعْطِهِ إِيَّاهَا وَإِلَّا فَاسْتَنْفِعْ بِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.