دليل

السنن الكبرى للبيهقي 12263

باب من قال اللقيط حر لا ولاء عليه

اعرض الإسناد

وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا جُهَيْرُ بْنُ يَزِيدَ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ

وَسُئِلَ عَنِ اللَّقِيطِ، أَيُبَاعُ ؟ فَقَالَ: أَبَى اللهُ ذَلِكَ، أَمَا تَقْرَأُ سُورَةَ يُوسُفَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.