السنن الكبرى للبيهقي 12263
باب من قال اللقيط حر لا ولاء عليه
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا جُهَيْرُ بْنُ يَزِيدَ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ
وَسُئِلَ عَنِ اللَّقِيطِ، أَيُبَاعُ ؟ فَقَالَ: أَبَى اللهُ ذَلِكَ، أَمَا تَقْرَأُ سُورَةَ يُوسُفَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.